الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في أن الولد لا يلحق الرَّجل لدون ستَّة أشهر
(557)
قال أبو عبيد (1): بَلَغني عن مالك بن أنس (2)، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أُميَّة، عن عمرَ: أنَّه أُتِيَ بامرأةٍ مات زوجُها، فاعتدَّت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوَّجت رجلاً، فمَكَثتْ عنده أربعةَ أشهرٍ ونصفًا، ثم وَلَدَت ولدًا، فدعا عمرُ بنساءٍ من نساءِ الجاهليةِ، فسألهنَّ عن ذلك، فقلن: هذه امرأةٌ كانت حاملاً من زوجها الأوَّل، فلمَّا مات حَشَّ وَلَدُها في بطنِهِا، فلمَّا مسَّها الزَّوجُ الآخرُ تحرَّك وَلَدُها. فأَلحَقَ الولدَ بالأوَّلِ.
قوله: حَشَّ، يعني: أنَّه يَبِسَ.
حديث آخر
(558)
روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رَبَاح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً رُوميَّة، فوَلَدتْ لي غلامًا أسودَ مثلي، فسَمَّيتُهُ: عبد الله، وآخرَ سمَّيته: عبيد الله، ثم طَبِنَ (3) لها غلامٌ روميٌّ، يقال له: يُحنَّس،
(1) في «غريب الحديث» (4/ 269).
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 284) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه.
وإسناده صحيح.
(3)
طَبِنَ لها: أصل الطَّبَن والطَّبَانة: الفِطنَة، يقال: طَبِنَ لكذا طَبَانةً، فهو طَبِنٌ: أي هجم على باطنها، وخبر أمرَها، وأنها ممَّن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح، كان معناه: خيَّبها وأفسدها. «النهاية» (3/ 115).
فرَاطَنَها (1)، فوَلَدَتْ منه غلامًا، كأنه وَزَغَة، فرُفِعنَا إلى عمرَ (2)، فسألها، فقال: أَتَرضيانِ أنْ أقضي بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ للفراش.
قال: وأَحسَبُهُ جَلَدَهُما، وكانا مملوكَين (3).
(1) فراطنها: الرّطانة بفتح الراء وكسرها، والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخصُّ بها غالبًا كلام العجم. «النهاية» (2/ 233).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي مصادر التخريج الآتية: «عثمان» .
(3)
في إسناده ضعف واضطَّراب:
فرواه مهدي بن ميمون، واختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان!
وقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن رباح، عن عثمان. ليس فيه: الحسن بن سعد!
أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (3/ 110 رقم 2269) في الطلاق، باب الولد للفراش، وأحمد (1/ 59) وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (1/ 59) والطحاوي (3/ 104) والبيهقي (7/ 402) والضياء في «المختارة» (1/ 460 رقم 335، 336) من طريق مهدي بن ميمون، به.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه الطيالسي في «مسنده» (1/ 84 رقم 86) عن مهدي بن ميمون، به.
ورواه جرير بن حازم، واختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان!
وقيل: عنه، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن رباح، عن عثمان. ليس فيه: الحسن بن سعد!
أما الوجه الأول: فأخرجه البزَّار (2/ 65 رقم 408) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، به.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه الطيالسي (1/ 84 رقم 86). وأحمد (1/ 65) عن عفان بن مسلم. كلاهما (الطيالسي، وعفان بن مسلم) عن جرير، به.
ومدار هذه الروايات على رباح، وهو مجهول الحال، ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: لا أدري مَن هو، ولا ابن مَن هو؟! انظر:«تهذيب التهذيب» (3/ 236) و «علل الدارقطني» (3/ 30 رقم 266).
وله طريق أخرى: أخرجها أحمد (1/ 104) والبزَّار (3/ 58 رقم 816) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن سعد بن مَعبد الهاشمي، عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، مرفوعًا!
وهذه رواية منكرة، أعلَّها البزَّار بتفرُّد الحجَّاج بن أرطاة.
حديث آخر
(559)
روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن جامع المعطار (1): ثنا عبد القاهر بن السَّرِي، ثنا عبد الله بن يزيد السُّلمي، عن جَرير بن عبد الله قال: كَلَّمتُ عمرَ بن الخطاب في حَيٍّ، فكَتَب: مِن عبد الله عمرَ إلى القاسم بن قيس -وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استَعمَلَهُ على بني سُليم-، أمَّا بعدُ، فإنَّ جَريرا كَلَّمني في حَيٍّ من بَجِيلةَ، حُلفاءَ بني سُليم، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى:«أيُّما حَيٍّ كانوا في حَيٍّ حلفاءَ، فأَدرَكَهم الإسلامُ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِد حِلفَهُم إلَاّ قُوَّةً» ، ولكنَّ / (ق 206) جَريرَ كَلَّمَني في أن يَردَّهم إلى قومهم، فأَعرِضُ ذلك عليهم. قال: فعَرَضَهُ عليهم، فأَبَوا، وقالوا: نحن على ما قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: «لا حِلفَ في الإسلامِ» .
حديث آخر
(560)
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا
(1) كذا ورد بالأصل. وصوابه: «العطَّار» . انظر: «الثقات» لابن حبان (9/ 97) و «لسان الميزان» (5/ 99).
إسحاق (1)، ثنا بقيَّة قال: وَجَدتُ في كتبي عن حبيب بن نَجيح، عن بعض أهل المدينة، عن ابن عباس، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«ثلاثةٌ يَلعَنُهُمُ اللهُ: رجلٌ رَغِبَ عن والديه، وآخرٌ سَعَى في تفريقٍ بين رجلٍ وامرأتِهِ ليَخلُفَ عليها، ورجلٌ يَسعى بالأحاديثِ بين المؤمنين لِيَتَعادَوا» .
في إسناده مبهم لم يُسمَّ، ولكنَّه في الترهيب مغتفر، والله أعلم.
أثر آخر
(561)
قال محمد بن إسحاق بن يَسَار في «السِّيرة» (2): وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزُّبير، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: لو كنتُ مُدَّعيًا حيًّا من العربِ أو مُلحِقُهُم بِنَا؛ لادَّعَيتُ بني مُرَّة بن عوف، إنَّا لنعرِفُ فيهم الأَشباهَ، مع ما نَعرِفُ من موقعِ ذلك الرَّجلِ حيثُ وَقَعَ. يعني: عَوف بن لُؤي.
وقال أيضًا: حدَّثني مَن لا أَتهَّم: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال لرجالٍ من بني مُرَّة: إنْ شئتُم أنْ تَرجعوا إلى نَسَبكمٍ، فارجِعُوا إليه.
قلت: قد ذَكَر ابن إسحاق كيف انتزح عوف بن لؤي من مكة، وكيف أقام في بني غطفان، وتزوَّج منهم، وانتَسَب إليهم، ثم إنَّ بَنيه نَدِمُوا على ذلك، وجَعلوا يَلهَجون في أشعارهم بانتسابهم إلى لؤي بن غالب، وبنو مُرَّة بطن منهم أيضًا.
(1) هو: ابن راهويه، والحديث في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (3/ 169 رقم 2684).
(2)
انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 226).