الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في حدِّ القذف
(702)
قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب (1): عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رجلاً قال لرجل: واللهِ ما أنا بزانٍ، ولا ابن زانٍ، فرُفِعَ إلى عمرَ رضي الله عنه، فضَرَبه الحدَّ تامًّا.
هذا إسناد صحيح.
طريق أخرى
(703)
قال مالك (2): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن أُمه عَمرة: أنَّ رجلين استبَّا في زمن عمرَ، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ (3)، ولا أُمِّي بزانية. فاستشار في ذلك عمرَ، فقال قائل: مَدَح أباه وأُمَّه. وقال آخرون: كان لأبيه وأُمِّه مَدْحٌ سوى هذا، فنرى أن تجلدَهُ الحدَّ. فجَلَده عمرُ الحدَّ ثمانين.
روى البيهقي (4)، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ كان قَضَى في التعريض الحدَّ.
وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء، و
…
(5) وجوب الحدِّ على من عرَّض بغيره في القذف، وهو منزع قوي يُعضِّده قول أمير المؤمنين.
(1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (8/ 252).
(2)
في «الموطأ» (2/ 392) في الحدود، باب الحدِّ في القذف والنفي والتعريض.
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (5/ 496 رقم 28367) في الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة -ومن طريقه: الدارقطني (3/ 209) - عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرِّجال، به.
(3)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ما أبي بزانٍ» ، وهو الموافق للسياق.
(4)
في «سننه» (8/ 252).
(5)
في هذا الموضع كلمة لم تتضح لي، ويُشبه أن تكون:«عن» أو: «هو» .
أثر آخر
(704)
قال مالك (1): عن أبي الزِّناد قال: جَلَد عمرُ بن عبد العزيز عَبداً في فِرية ثمانين. قال أبو الزِّناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركتُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفَّان، والخلفاءَ هَلُمَّ جَرَّا، ما رأيتُ أحدًا جَلَد عبدًا في فِرية أكثرَ من أربعين.
ورواه الثوري (2)، عن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، ومَن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوكَ في القذف إلا أربعين.
(1) في «الموطأ» (2/ 390) في الحدود، باب الحدِّ في القذف، والنفين والتعريض.
(2)
ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 437 رقم 13793) والبيهقي (8/ 251).