الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 207)
حديث في الأيمان
(1)
(565)
قال الإمام أحمد (2): ثنا بِشر بن شعيب بن أبي حمزة، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر أَخبَرَه أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم» . قال عمرُ: فوالله ما حَلَفتُ بها منذُ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تَكلَّمتُ بها ذاكرًا ولا آثرًا (3).
ورواه البخاري (4)، ومسلم (5) من حديث يونس.
ومسلم من حديث عُقيل، ومعمر.
ورواه أبو داود (6)، عن أحمد (7)، عن عبد الرزاق (8)، عن معمر.
ورواه النسائي (9)، وابن ماجه (10) من حديث سفيان بن عيينة.
(1) هذا الحديث وما بعده كان في الأصل بعد: «أثر في الاستبراء» الآتي برقم (573)، لكن المؤلِّف كَتَب بجواره:«يقدَّم» ، وكَتَب عند «أثر في الاستبراء»:«يؤخَّر» .
(2)
في «مسنده» (1/ 18 رقم 112).
(3)
أي: قائلاً لها من قِبَلِ نفسي، أو حالفًا عن غيري. «شرح صحيح مسلم» للنووي (11/ 105 - 106).
(4)
في «صحيحه» (11/ 530 رقم 6647 - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.
(5)
في «صحيحه» (3/ 1266 رقم 1646)(1)(2) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
(6)
في «سننه» (4/ 76 رقم 3250) في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
(7)
وهو في «مسنده» (1/ 36 رقم 241).
(8)
وهو في «المصنَّف» (8/ 466 رقم 15922).
(9)
في «سننه» (7/ 8 رقم 3776) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء.
(10)
في «سننه» (1/ 677 رقم 2094) في الكفَّارات، باب النهي أن يحلف بغير الله.
ورواه النسائي (1) من حديث الزُّبيدي أيضًا.
كلُّهم عن الزهري، به.
ورواه علي ابن المديني من طرق، عن الزهري، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ثبت.
قلت: وقد رواه بعضهم، فجعله من مسند عبد الله بن عمر (2)، كما سيأتي (3).
طريق أخرى
(566)
قال أحمد (4): ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْبٍ، فقال رجلٌ: لا وأبي! فقال رجل: «لا تحلفُوا بآبائكُم» . فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رواه أحمد (5)، عن عبد الرزاق (6)، عن إسرائيل، عن سمَاك، عن
(1) في «سننه» (3777) في الموضع السابق.
(2)
أخرجه البخاري (10/ 517 رقم 6108) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، و (11/ 530 رقم 6646 - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (3/ 1267 رقم 1646)(3) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من طريق نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عمرَ رضي الله عنه وهو يسيرُ في رَكب، وهو يَحلِفُ بأبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ اللهَ عز وجل ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالفًا فليَحلِفْ باللهِ، أو لِيَصمُتْ» .
وانظر: «الفتح» (11/ 531).
(3)
يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(4)
في «مسنده» (1/ 19 رقم 116).
(5)
في «مسنده» (1/ 63 رقم 240).
(6)
وهو في «المصنَّف» (8/ 467 رقم 15925).
وقد تفرَّد به سمَاك، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما نصَّ على ذلك غير واحد.
عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنتُ في رَكْبٍ أَسيرُ في غَزَاة مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فحَلَفتُ، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال:«لا تحلفُوا بآبائِكُم» . فالتفتُّ، فإذا أنا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
هذا صحيح من هذا الوجه، ولم يخرِّجوه.
طريق أخرى
(567)
قال أحمد (1):
ثنا أبو سعيد، ثنا إسرائيل، ثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمرَ، عن عمرَ أنَّه قال: لا وأبي! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَه، إنَّه مَن حَلَفَ بشيءٍ دونَ اللهِ، فقد أَشرَكَ» .
هذا إسناد صحيح، ولم يخرِّجوه.
وقد رواه عبد الرزاق (2)، عن الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق،
(1) في «مسنده» (1/ 47 رقم 329).
وقد اختُلف على إسرائيل في صحابيه:
فرواه عنه أبو سعيد -كما هنا- فجعله من مسند عمر!
وتابَعَه عبد الله بن رَجَاء، وروايته عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2/ 297 رقم 826).
وخالَفَهما عبيد الله بن عمر، فرواه عن إسرائيل، فجعله من مسند ابن عمر! وروايته عند الضياء في «المختارة» (1/ 313 رقم 207).
وقد أشار إلى هذا الاختلاف الضياء المقدسي، فقال: كذا رواه الإمام أحمد في «المسند» ، في مسند عمر، وقد رواه -أيضًا- في مسند عبد الله بن عمر.
وأصح الوجهين عن إسرائيل رواية عبيد الله بن عمر لموافقتها لرواية الثوري التالية عند عبد الرزاق، إلا أنَّ للخبر علَّة يأتي بيانها.
(2)
وهو في «المصنَّف» (8/ 467 رقم 15926).
والأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمرَ، عن عمرَ (1) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أَشرَكَ» .
إسناده على شرط الصحيحين (2).
(1) قوله: «عن ابن عمر، عن عمر» كذا ورد بالأصل. والذي في «المصنَّف» : «عن ابن عمرَ قال: كان عمرُ يحلف: وأبي! فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: .....» . فصار الحديث من مسند ابن عمر.
(2)
وكذا قال الحاكم.
وقال الذهبي في «الكبائر» (ص 229): إسناده على شرط مسلم.
وحسَّنه الترمذي (1535) في النذور والأيمان، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك.
لكن له علَّة، فقد خولف الثوري في روايته، خالَفَه منصور بن المعتمر، فرواه عن سعد بن عُبيدة، عن رجل، عن ابن عمرَ. ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد (2/ 69، 86، 125) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2/ 299 رقم 830، 831) وأحمد (2/ 69) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 253).
ولذا أعلَّه البيهقي، فقال: وهذا مما لم يَسْمعه سعد بن عُبيدة من ابن عمر.
وقال الطحاوي: فَوَقَفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش، وعلى سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبيدة رجلاً مجهولاً بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث، ففَسَد بذلك إسناده.
وله طريق أخرى عن ابن عمرَ، لكنها معلَّة:
أخرجها أحمد (2/ 67) قال: ثنا عتاب، ثنا عبد الله، أنا موسى بن عُقبة، عن سالم، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حَلَفَ بغيرِ اللهِ
…
»، فقال فيه قولاً شديدًا. يعني: فقد أشرك.
كذا الرواية، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (7/ 178): وقوله: فقال فيه قولاً شديدًا. يريد به قوله في الرواية السابقة: فقد أشرك.
وقد خولف موسى بن عُقبة في روايته، خالَفَه الزهري، فرواه عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، ولفظه:«إنَّ اللهَ ينهاكم أنْ تَحلِفوا بآبائِكم» . وروايته عند البخاري (11/ 530 رقم 6647 - فتح) ومسلم (3/ 1266 رقم 1646).