الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث يُذكر عند قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}
(1).
(816)
قال الإمام أحمد (2): ثنا هشيم قال: زَعَم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُطرُونِي كما أَطرَتِ النصارى عيسى ابنَ مريمَ، فإنما أنا عبد الله ورسولُه» .
ثم رواه (3)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، كذلك.
وهكذا رواه البخاري (4)، عن الحميدي (5)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، ولفظه:«فإنَّما أنا عبدٌ، فقولوا: عبد الله ورسولُه» .
ورواه علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، به، وقال: هذا حديث صحيح مُسنَد.
ورواه الترمذي في «الشمائل» (6) من حديث سفيان بن عيينة، به.
(1) تنبيه: هذه الآية التي ذكرها المؤلف هي آية من سورة المائدة [آية: 77]، والمؤلف هنا يريد آية سورة النساء، وهي قوله:{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [آية: 171].
(2)
في «مسنده» (1/ 23 رقم 154).
(3)
(1/ 24 رقم 164).
(4)
في «صحيحه» (6/ 478 رقم 3445 - فتح) في أحاديث الأنبياء، باب قول الله: {واذكر في الكتاب مريم
…
}.
(5)
وهو في «مسنده» (1/ 16 رقم 27).
(6)
(ص 271 رقم 331).
حديث آخر
(817)
قال الإمام أحمد (1): ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلَالة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال:«تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ» .
هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد تقدَّم في الحدود مطوَّلا (2)، وهو في «صحيح مسلم» (3).
طريق أخرى
(818)
قال أحمد (4): ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق 311) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلَالة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ» . قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم.
هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع، لأنَّ إبراهيم لم يُدرك عمرَ، والله أعلم.
(1) في «مسنده» (1/ 26 رقم 179).
(2)
(ص 284 رقم 731).
(3)
(1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً
…
، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.
(4)
في «مسنده» (1/ 38 رقم 262).