الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في لحوق وَلَد الأَمَة
(562)
قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن (3)، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا.
هذا إسناد صحيح.
(563)
ورواه أيوب (4)، عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب، بنحوه.
(1) في «الأم» (7/ 229).
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 286) في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد.
(3)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يعزلون» .
(4)
لم أجده من رواية أيوب.
وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 286) -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (7/ 229) والطحاوي (3/ 114) والبيهقي (7/ 413) -. وعبد الرزاق (7/ 132 رقم 12521) عن عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله) عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب
…
، فذكره.
وهذا إسناد صحيح.