الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطُّف
به، ليدعوه ذلك إلى التوبة و
…
(1)
(717)
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (2): ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن سهل، ثنا عبد الله بن عمر، ثنا كثير بن هشام، ثنا جعفر بن (3)، ثنا يزيد بن الأصمِّ: أنَّ رجلاً كان ذا بأس، وكان يُرفَدُ (4) لبأسِهِ، وكان من أهل الشَّام، وأنَّ عمرَ فَقَدَه، فسأل عنه، فقيل: تتابع في هذا الشَّراب، فدعا كاتبَه، فقال: اكتب: «من عمرَ بن الخطاب إلى فلان: سلامٌ عليك، فإنِّي أحمدُ إليك اللهَ الذي لا إله إلا هو {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ}» . ثم دعا وأمَّن مَن عنده، فدعوا له أن يُقبِلَ اللهُ بقلبه، وأن يتوبَ الله عليه، فلمَّا أتت الصحيفةُ الرَّجلَ، جعل يقرأها، ويقول:{غَافِرِ الذَّنْبِ} : قد وَعَدني اللهُ أن يغفرَ لي، و {وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ}: قد حذَّرني اللهُ عقابَه، {ذِي الطَّوْلِ} ، والطَّول: الخير الكثير، {إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} فلم يزل يردِّدها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع، فأحسن النزع. فلمَّا بلغ عمرُ خبَرَه قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخًا لكم زلَّ زلَّة، فسدِّدوه، ووفِّقوه، وادعوا الله أن يتوبَ عليه، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه.
إسناد جيد، وفيه انقطاع.
(1) موضع كلمة غير واضحة بالأصل.
(2)
في «حلية الأولياء» (4/ 97).
(3)
موضع كلمة غير واضحة بالأصل. وفي المطبوع: «بُرقان» .
(4)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يوفد» ، وما في الأصل موافق لبعض نسخ «الحلية» ، كما أشار إلى ذلك محقِّقه.
أثر آخر
(718)
قال البخاري (1): ثنا مكِّي بن إبراهيم، عن الجُعَيد، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشَّارب على عهدِ رسولِ الله، وإمرةِ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافة عمرَ بن الخطاب فنقومُ إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخرُ إمرةِ عمرَ فجَلَد أربعين، حتى إذا عَتَوا وفَسَقوا جَلَد ثمانين.
وروى مسلم (2)، عن عليٍّ قال: جَلَد رسولُ الله أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة، وهذا أحبُّ إليَّ. يعني: الأربعين.
وروى -أيضًا-، عن أنس (3): أنَّ عمرَ استشارهم في حدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: أخفَّ الحدود ثمانين. فأَمَر به عمر رضي الله عنه.
(1) في «صحيحه» (12/ 66 رقم 6779 - فتح) في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال.
(2)
في «صحيحه» (3/ 1331 رقم 1707)(38) في الحدود، باب حد الخمر.
(3)
(3/ 1330 رقم 1706)(35) في الموضع السابق.