الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ
(580)
قال الشافعي (1): أنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأَمَرَهم أنْ يأخذوهم بأن يُنفِقُوا، أو يُطلِّقوا، وإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنفقةِ ماحَبَسُوا.
إسناد جيد.
(1) في «الأم» (5/ 91، 107) و (7/ 121).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 93 رقم 12346) -ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط» ، كما في «البدر المنير» (8/ 315) -. وابن أبي شيبة (6/ 605 رقم 19240 - ط مكتبة الرشد) في الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة
…
، عن ابن نُمَير. وأحمد في «مسائله» (3/ 117 رقم 1466 - رواية صالح) عن عبد الله بن إدريس. ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن نُمَير، وابن إدريس) عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق (12347) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
واحتج به الإمام أحمد، كما في «مسائله» (3/ 117 - رواية صالح» و (ص 246 رقم 1186 - رواية أبي داود).
وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عمرَ أنه كان كَتَب يأمرهم أن يُنفقوا أو يطلِّقوا. «البدر المنير» (8/ 316).
وجوَّده ابن الملقن في «البدر المنير» .
وقال في «خلاصة البدر» (2/ 257): رواه الشافعي في «مسنده» بإسناد صحيح على شرطه.
وقد فات هذا كله الشيخ مشهور سلمان في تعليقه على «إعلام الموقعين» (5/ 322) فاقتصر على تخريجه من رواية الشافعي، وأعلَّه بمسلم بن خالد الزَّنجي، وعاب على الحافظ ابن كثير تجويده لإسناده!