الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده
(777)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مُطرِّف (2)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم / (ق 298) فقال: إنَّ أبي يريد أن يأخذَ مالي، فقال:«أنت ومالكَ لأبيكَ» .
ثم قال البزَّار: قد رواه غير (مُطرِّف)(3)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.
وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (4): سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن مَطَر (5)، عن عمرو بن شعيب -أحسبه-، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«أنت ومالُكَ لأبيك» ؟ فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6).
(1) في «مسنده» (1/ 419 - 420 رقم 294).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مَطَر» ، وما في الأصل موافق لما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (2/ 258 رقم 1261)، لكن صوابه:«مَطَر» ، كما في «البحر الزخار» ، وقد أخرجه كذلك الطبراني في «مسند الشاميين» (4/ 79 رقم 2779) وابن عدي (3/ 375 - ترجمة سعيد بن بشير)، ويؤيده كلام ابن أبي حاتم الآتية.
(3)
انظر التعليق السابق.
(4)
(1/ 469 رقم 1408).
(5)
كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» ، وهو كذلك في المطبوع من «العلل» .
(6)
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مَطَر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.
وقال ابن عدي: ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؟ لأن هذا الحديث يَرويه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ إلا من حديث سعيد بن بشير هذا، ومَطَر، عن عمرو.
وقال الدارقطني في «الأفراد» ، كما في «أطرافه» لابن طاهر (1/ 108): تفرَّد به مَطَر الورَّاق، عن عمرو بن شعيب، عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير.
قلت: ورواه الإمام أحمد (1)، وأبو داود (2) من حديث حبيب المعلِّم.
وابن ماجه (3) من حديث حجَّاج أرطاة (4).
كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فالله أعلم (5).
(1) في «مسنده» (2/ 214 رقم 7001).
(2)
في «سننه» (4/ 191 رقم 3530) في البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده.
(3)
في «سننه» (2/ 769 رقم 2292) في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.
(4)
كذا ورد بالأصل. وصوابه: «حجَّاج بن أَرطاة» .
(5)
وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص 468).
وقال الألباني في «الإرواء» (3/ 325): وهذا سند حسن.