الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث فيمن باع عبدًا له مال
(397)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (2)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ» .
وهكذا / (ق 151) رواه النسائي (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به.
وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (4).
قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين» ، وغيرهما (5)،
(1) في «مسنده» (1/ 224 رقم 112).
(2)
التأبير: هو التلقيح. «النهاية» (1/ 13).
(3)
في «سننه الكبرى» (3/ 189 - 190 رقم 4990).
(4)
وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. «علل ابن أبي حاتم» (1/ 392 رقم 1175).
وانظر: «مسائل أحمد» (ص 42، 156 رقم 8، 274 - رواية المرُّوذي).
(5)
أخرجه البخاري (5/ 149 رقم 2379 - فتح) في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173 رقم 1543)(80) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، وأبو داود (4/ 157 رقم 3425) في البيوع، باب العبد يباع وله مال، والترمذي (3/ 546 رقم 1244) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير
…
، والنسائي (7/ 342 رقم 4649، 4650) في البيوع، باب النخل يباع أصلها
…
، وابن ماجه (2/ 745، 746 رقم 2210، 2211) في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً
…
كما سيأتي (1).
طريق أخرى
(398)
قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (2): ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفَّان، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَن باع عبدًا له مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ» .
وهكذا رواه النسائي في العتق من «سننه» (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد قصة النَّخل.
وقد رواه أبو داود (4)، عن القَعْنبي، عن مالك (5)، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابن عمر، كما سيأتي (6) في «الصحيحين» (7).
(1) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(2)
ليس في القسم المطبوع من «مسنده» ، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 326 رقم 220).
(3)
«السنن الكبرى» (3/ 189 رقم 4989).
(4)
في «سننه «(4/ 157 رقم 3434) في الموضع السابق.
(5)
وهو في «الموطأ» (2/ 139) في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله.
(6)
يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(7)
أخرجه البخاري (4/ 401 رقم 2204) في البيوع، باب من باع نخلاً قد أُبِّرت، و (5/ 313 رقم 2716 - فتح) في الشروط، باب إذا باع نخلاً قد أُبِّرت، ومسلم (3/ 1172 رقم 1543)(77) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر.
لكن رواه النسائي -أيضًا- (1) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.
ثم قال (2): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.
وذَكَر الدارقطني في «العلل» (3) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ رضي الله عنه، قولَه (4).
(1) في «سننه الكبرى» (3/ 189 رقم 4985، 4986، 4987).
(2)
هذا النص ساقط من مطبوع «السُّنن» ، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (8/ 70).
(3)
(2/ 50 - 52 رقم 102).
(4)
وانظر للفائدة: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 226 - 237 رقم 17) و «التمهيد» (13/ 282 - 285) و «فتح الباري» (4/ 401 رقم 403) و (5/ 49 - 50).