الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر عن عمر في الدَّفع بالأسهل
(614)
قال أبو عبيد (1): يُروَى عن مبارك بن فَضَالة، عن الحسن، عن عمرَ أنَّه قال: ورِّعْ اللِّصَّ، ولا تُراعِهِ.
قال أبو عبيد: يقول: إذا رأيتَهُ في منزلِكَ فادفَعْهُ، واكْفُفْهُ بما استطعتَ، ولا تنتظر فيه شيئًا، وكلُّ شيءٍ كَفَفْتَهُ فقد وَرَّعْتَهُ.
قال أبو زُبَيد:
وَوَرَّعْتُ ما يُكْبِي الوُجُوهَ رِعَايةً
…
ليُحْضَرَ خيرٌ أو لِيُقْصَرَ مُنكَرُ
يقول: وَرَّعْتُ عنكم ما يُكبِى وجوهَكم، يَمتنُّ عليهم.
وقوله: لا تُراعِهِ: أي: لا تَنتظِرْهُ، وهذا يقال للصَّائم: يَرعى الشَّمسَ.
قال: وهذا رخصةٌ من عمرَ في الإقدامِ عليه بلا انتظارٍ.
وهكذا روي عن ابن عمرَ (2) أنَّه رأى لصًّا في دارِهِ، فطلب السَّيفَ، أو نحوَه من السلاح، ليُقدِمَ عليه.
(1) في «غريب الحديث» (4/ 240).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (5/ 490 رقم 28296) في الحدود، باب في الامتحان في الحدود، عن وكيع، عن مبارك بن فَضَالة، به.
وأخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 579 رقم 3746 - رواية عبد الله) من طريق سفيان، عن مُطرِّف، عن الحسن، به.
وهو منقطع بين الحسن وعمر.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10/ 112 رقم 18557) عن معمر. وابن أبي شيبة (5/ 466 رقم 28032) في الديات، باب في قتل اللص، من طريق محمد بن إسحاق. كلاهما (معمر، وابن إسحاق) عن الزهري، عن سالم قال: أخذ ابنُ عمرَ لصًّا في داره، فأصلَتَ عليه بالسيف، فلولا أنَّا نهيناه عنه؛ لضربه به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 466 رقم 28037) في الموضع السابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: أَصلَتَ ابنُ عمرَ على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله.
وهذه أسانيد صحيحة.
وكذلك يُروى عن ابن سيرين (1) أنَّه قال: ما كانوا يمسكون عن اللِّصِّ إذا دخل دارَ أحدِهِم تأثُّمًا (2).
(1) أخرجه عبد الرزاق (10/ 119، 198 رقم 18579، 18818) وابن أبي شيبة (5/ 466 رقم 28035) في الديات، باب في قتل اللص، والبيهقي (8/ 188).
(2)
كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا» .