المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب البيوع

- ‌آثار عن عمرَ رضي الله عنه في الترغيب في التجارة

- ‌حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام

- ‌حديث آخر في بيع الطعام

- ‌حديث فيمن باع عبدًا له مال

- ‌ حديث في خيار الشَّرط

- ‌حديث في الرِّبا والصَّرف

- ‌حديث في النهي عن الاحتكار

- ‌أثر في التَّسعير

- ‌حديث يُذكر في كتاب الصُّلح، فيه الدِّلالة على جواز أن يشرع الرَّجل ميزابًا إلى الطريق النافذة

- ‌أثر في الفَلَس والحَجْر على المبذِّر

- ‌أثر يُذكر في باب الحَجْر على اليتيم

- ‌أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ

- ‌أثر في الشُّفعة

- ‌أثر في القِرَاض

- ‌حديث في المزارعة

- ‌حديث في الإجارة

- ‌أثر في ضمان البساتين

- ‌ أثر يُذكر في إحياء الموات وتملُّك المباحات

- ‌أثر في جواز الحمى للإمام

- ‌حديث في اللُّقَطة

- ‌أثر في اللَّقيط

- ‌حديث في الوقف

- ‌ صورة كتاب وقف عمر رضي الله عنه

- ‌حديث في الهبة

- ‌حديث في الوصية

- ‌أثر في صحة وصية المميِّز من الصبيان

- ‌ حديث في العتق

- ‌أثر آخر في أحكام العتق

- ‌أثر في عتق أُمِّ الولد

- ‌ حديث في الولاء

- ‌أثر في الولاء أيضًا

- ‌ كتاب الفرائض

- ‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

- ‌أثر في العَوْل

- ‌أثر في توريث العَصَبات

- ‌أثر في العَمَّة

- ‌أثر في المُشرَّكة، وهي الحِمَارية

- ‌ قوله في الجَدِّ

- ‌أثر في المعادَّة

- ‌أثر فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه

- ‌كتاب النكاح

- ‌حديث في استئمار البنات

- ‌أثر عن عمر في الأولياء

- ‌أثر في بطلان نكاح من تزوَّج وهو مُحرِم

- ‌حديث في الرَّغبة في ذات الحسب العريق والشَّرَف

- ‌ أثر فيه الرَّغبة في ذات الدِّين والعقل والورع

- ‌أثر في السَّتر على المخطوبة التي قد بَدَت منها هَفوة في وقت، ثم تابت وأنابت

- ‌حديث في التَّنفير من سيِّئة الخَلْق والخُلُق

- ‌أثر في كراهة تزويج المرأة الحَسَنة من الرجل القبيح المنظر

- ‌أثر يُذكر في النظر إلى المخطوبة

- ‌أثر في ضرب الدُّفوف في الأعراس

- ‌ أثر في استحباب تزويج الصِّغار عند البلوغ

- ‌أثر في استحباب الجمع بين المتحابَّين بالتزويج

- ‌حديث في تحريم نكاح المتعة

- ‌أثر في نكاح المحلَّل

- ‌أثر آخر في بطلان نكاح المحلَّل

- ‌أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين

- ‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

- ‌أثر آخر في الخيار في النكاح

- ‌حديث في الصَّداق

- ‌أحاديث تُذكر في الوليمة، وآداب الطعام

- ‌أثر فيه أدب كريم

- ‌حديث يُذكر في عشرة النساء

- ‌حديث في الخلع

- ‌حديث في الطَّلاق

- ‌أثر آخر يُذكر في طلاق المكره

- ‌أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات

- ‌أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنِّيَّة

- ‌حديث في الإيلاء

- ‌أثر يَذكره الفقهاء في باب الإيلاء في أكثر مُدَّته

- ‌أثر في اللِّعان

- ‌حديث في الأنساب

- ‌أثر في أن الولد لا يلحق الرَّجل لدون ستَّة أشهر

- ‌أثر في لحوق وَلَد الأَمَة

- ‌أثر يُذكر في مدَّة الحَمْل

- ‌ حديث في الأيمان

- ‌أثر فيمن حَلَف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها

- ‌أثر في النهي عن الحلف بالأمانة

- ‌أثر في الاستبراء

- ‌ أثر يُذكر في باب العِدَد

- ‌أثر آخر في العِدَد

- ‌أثر في امرأة المفقود

- ‌أثر آخر فيمن تزوَّج بامرأة في عِدَّتها

- ‌أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ

- ‌أثر يُذكر في نفقة الرَّقيق

- ‌أثر آخر في الرِّفق بالبهائم

- ‌كتاب الجنايات

- ‌أثر في القَوَد بالمحدَّد، سواء كان حديدًا أو نحوه

- ‌أثر في قتل الجماعة بالواحد

- ‌أثر فيه القِصَاص من الضَّربة واللَّطمة ونحو ذلك

- ‌أثر آخر فيه تقديم المباشرة على السَّبب

- ‌أثر عن عمر في الدَّفع بالأسهل

- ‌ أثر في العاقلة

- ‌أثر آخر في دفع الصَّائل

- ‌أثر آخر في قتل المرتدِّ

- ‌أحاديث الجهاد

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في استحباب الإكثار من الغزو

- ‌حديث في فضل النفقة في الغزو

- ‌حديث في فضل الشهادة

- ‌أثر في جواز قتل ذي الرَّحم الكافر في الحرب

- ‌حديث آخر في تقسيم الشُّهداء

- ‌حديث في أنَّ العرب لا يُسترقُّون

- ‌حديث آخر في فكاك الأسير

- ‌حديث آخر في تحريم الغُلُول في المغانم، والعقوبة عليه

- ‌حديث في قتل الجاسوس

- ‌أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم

- ‌أثر آخر عن عمر مشتمل على فوائد من أهمِّها ما نحن فيه من قسمة مال الفَيء

- ‌حديث يُذكر في باب عقد الذمة وضرب الجزية

- ‌ذِكر الشروط العُمرية في أهل الذمة

- ‌حديث في الهدنة

- ‌ آثار في حكم أرض السَّواد

- ‌حدود أرض السَّواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌حديث في الرجم

- ‌أثر في حدِّ القذف

- ‌أثر في قطع السَّارق

- ‌حديث في الخمر

- ‌حديث في كيفية الحدِّ من المسكر

- ‌أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطُّف

- ‌أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمرإن رأى الإمام في ذلك مصلحة فَعَلَه

- ‌حديث فيه السِّتر على أهل المعاصي، وأن الحدود تُدفَع بالشُّبهات

- ‌أثر يُذكر في باب التعزير

- ‌أثر آخر يُذكر في تأديب السَّبَّابة

- ‌حديث في الإمامة وغير ذلك

- ‌ حديث السَّقيفة الطويل

- ‌حديث آخر في السَّقيفة أيضًا

- ‌أثر في تحذير الإمام أن يولِّي على المسلمين قريبًا لقرابته أو فاجرًا

- ‌أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه

- ‌حديث فيه جواز اتخاذ كاتب أمين

- ‌أثر فيه أنَّ الإمام يأذن للناس عليه بحسب منازلهم في الإسلام والشَّرَف، وأنهم يجلسون منه كذلك

- ‌ حديث في التحذير من أئمَّة الضَّلال والجور

- ‌أثر في أنه يجوز استعمال الرَّجل القويِّ وإن كانت له ذنوب يَستَسِر بها

- ‌أثر فيه أن الوالي إذا طرأ عليه ما ينافي العدالة فإنه يُعزَل

- ‌كتاب الأقضية

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في التحذير من غائلة ولاية القضاء

- ‌أثر في صفة القضاء

- ‌أثر في ردِّ شهادة الزُّور

- ‌أثر في النهي عن الرِّشوة للحاكم في الحكم

- ‌أثر آخر في كيفية التعديل

- ‌أثر فيه أنَّ المُتحاكِمَين يذهبان إلى الحاكم بأنفسهما

- ‌أثر يُذكر في باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌حديث يُذكر في الشَّهادات وغيرها

- ‌حديث آخر في خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية، وما فيها من الفوائد المتعلِّقة بالشَّهادت وغيرها

- ‌فوائد من خطبة عمر بالجابِيَة

- ‌حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

- ‌أثر في الشهادة على القذف، وقصَّة أبي بَكرة وزياد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم

- ‌كتاب التفسير

- ‌ذِكر أنَّ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أوَّلُ من جَمَع القرآن، بمعنى أنَّه كان ذلك في زمن الصِّدِّيق، ولكن كان هو المشير بذلك أو المستشار، ثم كان يَستحثُّ في ذلك، والله أعلم

- ‌من فاتحة الكتاب

- ‌ومن البقرة

- ‌حديث في تفسير آية النَّسخ

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌حديث في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

- ‌حديث آخر في آية تحريم الخمر

- ‌أثر في فضل آية الكرسي

- ‌أثر يُذكر عند قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}

- ‌ومن سورة آل عمران

- ‌ومن تفسير سورة النساء

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}

- ‌ومن تفسير سورة المائدة

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

- ‌ومن سورة الأنعام

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}

- ‌ومن سورة الأعراف

- ‌ومن سورة الأنفال

- ‌ومن سورة براءة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية

- ‌ومن سورة يونس

- ‌ومن سورة هود

- ‌أثر آخر في قوله: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}

- ‌ومن سورة يوسف

- ‌ ومن سورة الرَّعد

- ‌ومن سورة إبراهيم

- ‌أثر عند قوله: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي}

- ‌ومن سورة الكهف

- ‌ومن سورة مريم

- ‌ومن سورة طه

- ‌ومن سورة الحج

- ‌ومن سورة المؤمنون

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ}

- ‌حديث فيه أنَّ آية الرَّجم نُسِخَ تلاوتها ورسمها وبقي مقتضاها وحكمها

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}

- ‌ومن سورة الفرقان

- ‌ومن سورة القصص

- ‌ومن سورة فاطر

- ‌ومن سورة يس

- ‌عند قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ}

- ‌ومن سورة ص

- ‌ ومن سورة الزُّمر

- ‌ومن سورة الأحقاف

- ‌ومن سورة الفتح

- ‌ومن الحجرات

- ‌ومن سورة الذَّاريات

- ‌ومن سورة الطور

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ}

- ‌ومن سورة الرحمن

- ‌أثر في ذِكر العَبقَري

- ‌ومن سورة المجادلة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا}

- ‌ومن سورة الحشر

- ‌ومن سورة الممتحنة

- ‌ومن سورة الجمعة

- ‌ومن سورة التغابن

- ‌ومن سورة التحريم

- ‌ومن سورة الحاقة

- ‌ومن سورة عبس

- ‌ومن سورة التكوير

- ‌ومن سورة الغاشية

الفصل: ‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

(460)

قال الإمام أحمد بن حنبل -فيما قرأت بخطِّه من ورقة أُحضِرَت إليَّ في ذي القعدة من سَنَة إحدى وخمسين، عليها خطُّ الحافظ محمد بن ناصر السَّلَامي يشهد بذلك، وأنها ورقة من «كتاب الفرائض» للإمام أحمد، وعَرَفَ ذلك الحفَّاظ: المِزِّي والذَّهبي والبِرزَالِي، قال فيها-: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: كان عمرُ إذا سَلَك طريقًا فاتَّبَعنَاهُ وَجَدْناه سَهْلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين فقَسَمَها في أربعة، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، والأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأب (1).

ثم رواه عن عثمان (2)،

(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 243، رقم 31045، 31052) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ عن عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (1/ 267 رقم 352) والبيهقي (6/ 228) من طريق وكيع -زاد البيهقي: وعيسى بن يونس-. ثلاثتهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وعيسى بن يونس) عن الأعمش، به.

وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (1/ 37 رقم 7، 8) عن هشيم وأبي معاوية. والدارمي (4/ 1892، 1895 رقم 2907، 2914) في الفرائض، باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين، من طريق شريك، والثوري. أربعتهم (هشيم، وأبو معاوية، وشريك، والثوري) عن الأعمش -زاد الدارمي: ومنصور- عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره.

وهذه أسانيد صحيحة، وانظر ما سيأتي (ص 639).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 252، 253 رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (6/ 242 رقم 31041) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ والدارمي (4/ 1893 رقم 2909، 2910) في الموضع السابق، والبيهقي (6/ 228) من طريق أيوب. وسعيد بن منصور (1/ 28 رقم 9، 10) من طريق خالد الحذَّاء. كلاهما (أيوب، وخالد الحَذَّاء) عن أبي قِلَابة، عن أبي المهلَّب، عن عثمان رضي الله عنه: أنه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، وأعطى الأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وأعطى الأبَ ما بَقِيَ.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وأبو المهلَّب، وهو عمرو بن معاوية، لم أجد من نصَّ على سماعه من عثمان رضي الله عنه.

ص: 91

وعلي (1)، وزيد بن ثابت (2)، والحسن (3)، وعطاء (4).

وروى عن ابن عباس أنَّه خالف الناسَ في ذلك، فجعل للأُمِّ الثُّلُثَ كاملاً (5)، وتَبِعَهُ على ذلك محمد بن سيرين.

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 39 رقم 15) وابن أبي شيبة (6/ 242، 243 رقم 31043، 31046) والدارمي (4/ 1895 رقم 2913) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عليٍّ رضي الله عنه في امرأةٍ وأبوين، قال: من أربعةٍ: للمرأةِ الرُّبعُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأبِ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي.

(2)

أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 325، 334 رقم 5448، 5449، 5480 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 1893 رقم 2908) والبيهقي (6/ 228) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر:«علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص 128).

(3)

لم أجده.

(4)

لم أجده.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 254 رقم 19020) والبيهقي (6/ 254) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 496 رقم 541) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال.

وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملاً.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (1/ 162 - 163).

ص: 92

ونصَّ عليّ وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأنَّ ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضِّل أُمًّا على أبٍ.

وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وَجَدناه سهلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فجعل للمرأة الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ فللأب.

رواه البيهقي (1).

وقد تقدَّم مثلُه في اجتماع الجدَّتين، في «مسند الصِّديق» .

حديث آخر

(461)

قال أحمد (2): ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عيَّاش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أُمَامة بن سهل قال: كَتَب عمرُ إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح: أنْ علِّموا غلمانَكم العَوْمَ، ومقاتلتَكم / (ق 175) الرَّميَ. فكانوا يختلفون إلى الأغراض (3)، فجاء سَهْمٌ غَرْبٌ (4) إلى غلامٍ فقَتَلَهُ، فلم يُوجَد له أصلٌ، وكان في حِجْرِ خالٍ له، فكَتَب فيه أبو عُبيدة إلى عمرَ، فكَتَب إليه عمرُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهُ ورسولُهُ مولى مَن لا مولى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له» .

(1) في «سننه» (6/ 227).

(2)

في «مسنده» (1/ 46 رقم 323).

(3)

الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى بسهم. انظر:«النهاية» (3/ 360).

(4)

سَهْمٌ غَرْبٌ: هو السَّهمُ الذي لا يُعرَفُ راميه. «النهاية» (3/ 350).

ص: 93

ثم رواه أحمد (1)، عن وكيع، عن سفيان، به.

ورواه الترمذي (2)، عن بُندَار، عن أبي أحمد الزُّبيري.

والنسائي (3)، عن إسحاق بن إبراهيم.

وابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد.

ثلاثتهم (5) عن وكيع.

كلاهما (6) عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي -وقد وثَّقه محمد بن سعد (7)، وقال ابن معين (8): صالح. وقال أحمد (9): متروك. وقال أبو حاتم (10): شيخ. وقال النسائي (11): ليس بالقوي. وذَكَره ابن حبان في «الثقات» (12) - عن حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيف الأنصاري المدني -وقد قال فيه محمد بن سعد (13): كان قليل الحديث، ولايحتجون بحديثه.

(1)(1/ 28 رقم 189).

(2)

في «سننه» (4/ 367 رقم 2103) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال.

(3)

في «سننه الكبرى» (4/ 76 رقم 6351).

(4)

في «سننه» (2/ 914 رقم 2737) في الفرائض، باب ذوي الأرحام.

(5)

يعني: أبا بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم.

(6)

يعني: وكيعًا، وأبا أحمد الزبيري.

(7)

في «الطبقات الكبرى» (ص 269 - تحقيق زياد منصور).

(8)

كما في «الجرح والتعديل» (5/ 224).

(9)

نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» (2/ 554 رقم 4840).

(10)

كما في «الجرح والتعديل» (5/ 224 رقم 1057).

(11)

انظر: «تهذيب الكمال» (17/ 38).

(12)

(7/ 69).

(13)

انظر: «تهذيب الكمال» (7/ 193).

ص: 94

وذَكَره ابن حبان في «الثقات» (1) - عن أبي أُمَامة -،وهو: أسعد بن سهل بن حُنَيف الأنصاري، أحدِ الصحابة- عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن (2).

وخرَّجه ابن حبان في «صحيحه» (3).

واختاره الضياء في كتابه (4).

وقال الغلَاّبي عن يحيى بن معين: ليس في الخال حديث قوي (5).

قلت: قد روي من طرق عدَّة (6).

وذهب إلى مقتضاه / (ق 176) طائفة من العلماء، والله أعلم.

(1)(6/ 246).

(2)

كذا بالأصل، والنسخة الخطية لـ «سنن الترمذي» (ق/138/أ -نسخة المكتبة الوطنية بباريس) و «تحفة الأشراف» (8/ 4 رقم 10384) و «بيان الوهم والإيهام» (3/ 538) لابن القطان. وفي المطبوع: حسن صحيح.

قال ابن القطان: ولم يبين لم لا يصح، وذلك -والله أعلم-؛ لأن حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيف ابن أخي عمرو بن حُنَيف لا تُعرف عدالته.

(3)

(13/ 400 رقم 3037 - الإحسان).

(4)

«المختارة» (1/ 167 - 169 رقم 74 - 77).

(5)

أَسنَدَه عن يحيى بن معين البيهقيُّ في «سننه» (6/ 215).

(6)

منها حديث عائشة، والمِقدام الكِندي رضي الله عنهما:

أما حديث عائشة:

فيَرويه ابن جريج، واختُلف عليه:

فقيل: عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة!

وقيل: عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، مرسلاً!

وقيل: عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن رجل مصدَّقٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

ورواه بعضهم عن ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، مرسلاً!

وإليك تفصيل هذه الطرق: =

ص: 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما الوجه الأوَّل: فقد أخرجه الترمذي (2104) في الفرائض، باب ميراث الخال، والنسائي في «الكبرى» (6352) والطحاوي (4/ 397) والدارقطني (4/ 85) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له» .

وجاء في بعض الروايات: أنَّ أبا عاصم شكَّ في رَفْعه!

وفي بعضها التصريح بوَقفْه على عائشة رضي الله عنها!

وقد توبع أبو عاصم على روايته: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (6353) والحاكم (4/ 344) من طريق مَخلد بن يزيد، عن ابن جريج، به.

لكن اختَلَفت الروايتان، فعند الحاكم: التصريح بالرفع!

وعند النسائي: التصريح بالوقف!

وأخرجه عبد الرزاق (16202)(19124) عن ابن جريج، به، موقوفًا!

ولم يصرِّح ابن جريج بالسماع إلا في هذه الرواية! وباقي رواياته بالعنعنة!

ومع هذا الاختلاف في رَفْع الحديث ووَقْفه، فمداره على عمرو بن مسلم، وقد قال عنه النسائي -كما في «تحفة الأشراف» (11/ 426) -: عمرو بن مسلم ليس بذاك القويِّ، وقد اختُلف على ابن جريج فيه.

وقال الترمذي، كما في النسخة الخطية لـ «سنن الترمذي» (ق/138/أ - نسخة المكتبة الوطنية بباريس) و «تحفة الأشراف» (11/ 425) و «البدر المنير» (7/ 198): هذا حديث غريب.

وفي المطبوع: هذا حديث حسن غريب.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه عبد الرزاق (16199) و (19122) عن معمر. وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (3/ 647 رقم 1233) عن ابن عيينة. وإسحاق بن راهويه (1232) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. ثلاثتهم (معمر، وابن عيينة، وابن جريج) عن عبد الله بن طاوس، مرسلاً!

وأما الوجه الثالث: فأخرجه محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (4/ 234) وسعيد بن منصور (1/ 72 رقم 171) كلاهما عن ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، مرسلاً! =

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما الوجه الرابع: فأخرجه عبد الرزاق (16201) و (19123) عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن رجل مصدَّق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!

وقد أعلَّه النسائي بالاضطِّراب.

ورجَّح الدراقطني والبيهقي وَقْفَه. انظر: «التلخيص الحبير» (3/ 80) و «مختصر الخلافيات» (4/ 10).

واختار جماعة من المعاصرين تصحيح الرواية المرفوعة تمشيًا مع ظاهر الإسناد، مع تصريح البيهقيِّ بأنَّ الرفع غير محفوظ.

وأما حديث المِقدام بن معدي كَرِب:

فيَرويه راشد بن سعد، واختُلف عليه:

فأخرجه أبو داود (3/ 411 رقم 2891، 2892) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في «الكبرى» (6355) و (6356) وابن ماجه (2/ 879، 914 رقم 2634، 2738) في الديات، باب الدية على العاقلة

، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، وأحمد (4/ 131) والطحاوي (4/ 397) وابن حبان (13/ 397 رقم 6035 - الإحسان) والحاكم (4/ 344) والبيهقي (6/ 214) من طريق علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني (تحرَّف في المطبوع إلى: الهودي!) عن المِقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرَكَ كَلاًّ؛ فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثتِهِ، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعقِلُ له، وأَرِثُهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وَارِثَ له: يَعْقِلُ عنه ويَرِثُهُ» .

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وتعقَّبه الذهبي بقوله: فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات، ولم يخرِّج له البخاري.

وقال البيهقي: ليس بالقوي، رواه راشد بن سعد وأبو عامر عبد الله بن عامر الهَوْزَني، وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان، وهو حديث مختَلَف فيه، رواه إسماعيل بن عياش، وإسناده ضعيف، غير محتج به. «مختصر الخلافيات» (4/ 9).

وقد خولف علي بن أبي طلحة في روايته: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (6354) وأحمد (4/ 133) والطحاوي (4/ 398) من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المِقدام، فذكره، ليس فيه: أبو عامر الهَوْزَني. =

ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد صرَّح معاوية بن صالح في روايته بالسماع من راشد بن سعد، وصرَّح راشد بالسماع من المِقدام، كما في رواية الطحاوي.

وقد خولف -أيضًا- علي بن أبي طلحة، ومعاوية بن صالح في روايتهما، فأخرجه ابن حبان (13/ 400 رقم 6036 - الإحسان) والطبراني في «الكبير» (20/ 265 رقم 627) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زِبْرِيق، عن عمرو بن الحارث (وعند الطبراني: عبد الوارث!) عن عبد الله بن سالم، عن الزُّبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المِقدام، فذكره!

ومدار هذه الرواية على إسحاق بن إبراهيم، وهو صدوق يَهِمُ كثيرًا، كما قال الحافظ في «التقريب» .

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (6357) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، عن ابن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن ثَور بن يزيد، عن راشد بن سعد، مرسلاً!

وأخرجه أبو داود (2893) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن يزيد بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المِقدام، عن أبيه، عن جدِّه المِقدام، فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة يزيد بن حُجر.

وقد اختلفت أقوال العلماء في بيان الراجح من هذه الروايات:

فالدارقطني في «العلل» (5/ق 93/ب) رجَّح رواية علي بن أبي طلحة.

واختار ابن حبان، والطحاوي، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 541) صحة الروايتين جميعًا -أعني رواية علي بن أبي طلحة، ومعاوية بن صالح- وعلَّلوا ذلك بأنه لا مانع من أن يكون لراشد بن سعد فيه إسنادان، فمرَّة يَرويه عن المِقدام مباشرةً، ومرَّة يَرويه عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقدام!

واختار الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 139) رواية راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المِقدام!

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 50 رقم 1636): سَمِعتُ أبا زرعة، وذَكَر حديث المِقدام بن معدي كَرِب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:((الخال وارث من لا وارث له))، قال: هو حديث حسن. قال له الفضل الصَّائغ: أبو عامر الهَوْزَني (تحرَّف في المطبوع إلى: الهودي!) مَن هو؟ قال: معروف، روى عنه راشد بن سعد، لا بأس به.

وهذا تحسين بالمعنى الاصطلاحي، لا بمعني الغرابة؛ لأنه عقَّبه بتقوية حال الهَوْزَني.

وحسَّنه -أيضًا- الحافظ في «الفتح» (12/ 30).

ص: 98

حديث آخر

(462)

قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان، ثنا حماد بن سَلَمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع: أنَّ عمرَ بن الخطاب كان مُستَندًا إلى ابن عباس، وعنده ابنُ عمر وسعيدُ بن زيد، فقال: اعلَموا أني لم أَقُلْ في الكَلَالةِ (2) شيئًا، ولم أستَخلِفْ من بعدي أحدًا، وأنَّه من أَدرك وفاتي من سَبْي العربِ فهو حُرٌّ من مال الله. فقال سعيد بن زيد: أَمَا إنَّك لو أَشَرتَ برجلٍ من المسلمين لائْتَمَنَكَ الناسُ، وقد فَعَل ذلك أبو بكرٍ وائْتَمَنَهُ الناسُ. فقال عمرُ: قد رأيتُ من أصحابي حِرصًا سيّئًا، وإني جاعلٌ هذا الأمرَ إلى هؤلاء النَّفَرِ السِّتَة الذين مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. ثم قال عمرُ: لو أَدرَكَني أحدُ رجلين ثم جَعَلتُ هذا الأمرَ إليه لَوَثِقْتُ به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عُبيدة بن الجرَّاح.

هذا الإسناد على شرط السُّنن، ولم يخرِّجوه.

وعلي بن زيد بن جُدعان له غرائب وإفرادات، ولكن له شاهد (3)، والله أعلم.

(1) في «مسنده» (1/ 20 رقم 129).

وأخرجه -أيضًا- ابن المنذر في «تفسيره» (2/ 592 رقم 1441) من طريق يحيى بن آدم، عن حماد، به.

(2)

الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصله من تَكلَّه النَّسَب إذا أحاط به. «النهاية» (4/ 197).

(3)

يشير إلى: ما أخرجه الطيالسي (1/ 30 رقم 26) وابن سعد (3/ 353) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 365) من طريق أبي عَوَانة، عن داود بن عبد الرحمن الأَوْدي، عن حميد بن عبد الرحمن الحِميَري، قال: حدَّثنا ابنُ عباس قال: أنا أولُ الناسِ أتى عمرَ رضي الله عنه حين طُعِنَ، فقال: يا ابنَ عباس، احفَظ عني ثلاثًا، فإني أخافُ ألا يُدرِكني الناسُ: إني لم أقضِ في الكلالةِ، ولم أَستَخلِفْ على الناسِ خليفةً، وكلُّ مملوكٍ لي عتيقٌ. فقيل له: استَخلِفْ. فقال: أيُّ ذلك فَعَلتُ فقد فَعَلَهُ مَن هو خيرٌ مني، إنْ استَخلِفْ؛ فقد استَخلَفَ مَن هو خيرٌ مني أبو بكرٍ رضي الله عنه، وإنْ أدعِ الناسَ إلى أمرِهِم؛ فقد تَرَكَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 129).

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1/ 396 رقم 567) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كُراثًا أو نحوها، و (3/ 1236 رقم 1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق مَعدان بن أبي طلحة: أنَّ عمرَ بن الخطاب خَطَبَ يومَ الجمعةِ، فذَكَر نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، وذَكَر أبا بكرٍ، قال: إنِّي رأيتُ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَراتِ، وإنِّي لا أراه إلا حُضُورَ أجلي، وإنَّ أقوامًا يأمرونني أنْ أَستَخلِفَ، وإنَّ اللهَ لم يكن لِيُضيِّعَ دينَهُ، ولا خلافتَهُ، ولا الذي بَعَث به نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فإنْ عَجَل بي أمرٌ؛ فالخلافةُ شورى بين هؤلاء السِّتَة، الذين تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ

، ثم إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهمَّ عندي من الكَلَالةِ

الحديث.

ص: 99

حديث آخر

(463)

قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس قال: سَمِعتُ عمرَ رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد: نَشَدتُكُم بالله الذي تقومُ السماءُ والأرضُ به، أَعَلِمتُم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّا لا نُورَثُ / (ق 177) ما تَرَكْنا صدقةٌ» ؟ قالوا: نعم.

وقد أخرجه الجماعة (2) من طرق، عن الزهري، به.

(1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 172).

(2)

أخرجه البخاري (6/ 93، 297 رقم 3094، 4904) في الجهاد، باب المجن

، وفي فرض الخمس، باب فرض الخمس، و (7/ 334 رقم 4033) في المغازي، باب حديث بني النضير، و (8/ 629 رقم 4885) في التفسير، باب قوله:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} و (9/ 502 رقم 5358) في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، و (12/ 6 رقم 6728) في الفرائض، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«لا نُورَث» ، و (13/ 277 رقم 7305 - فتح) في الاعتصام، باب ما يُكره من التعمق، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (3/ 441 - 444 رقم 2963، 2964) في الفرائض، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي (4/ 135 رقم 610) في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في «الكبرى» (4/ 64 رقم 6309، 6310).

ولم يروه ابن ماجه، كما يُفهم من كلام المصنِّف.

ص: 100

وعند البخاري: عن مالك بن أوس، عن عمرَ، وعثمان، وعلي، وسعد، والعبَّاس، خمستهم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وعند مسلم: عن هؤلاء الخمسة وعبد الرحمن بن عوف والزُّبير بن العوَّام.

وله في رواية أبي داود (1): عن عمرَ، عن أبي بكرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما تقدَّم في «مسند الصِّديق» .

طريق أخرى

(464)

قال أحمد (2):

ثنا إسماعيل -هو: ابن عُليَّة- أنبأ أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال: جاء العبَّاسُ وعليٌّ إلى عمرَ يَختَصمانِ، فقال العبَّاس: اقْضِ بيني وبين هذا، الكذا وكذا! فقال الناس: افصِلْ بينهما، افصِلْ بينهما. قال: لا أَفصِلُ بينهما، قد عَلِما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ» .

(1) رقم (2963).

(2)

في «مسنده» (1/ 49 رقم 349).

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ «المسند» (1/ 306).

ص: 101

أثر آخر

(465)

قال أبو بكر بن داود الظاهري: ثنا حمدان بن علي الورَّاق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عَبيدة السَّلماني: أنَّ أهلَ بيتٍ بالشامِ وَقَع عليهم بيتٌ، فورَّث عمرُ بعضَهم من بعض (1).

إسناده صالح.

(1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 278 رقم 31335) في الفرائض، باب في الغرقى، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، به.

وابن أبي ليلى، هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ، وقد اضطَّرب فيه:

فمرَّة قال: عن الشعبي، عن عَبيدة! كما ذَكَر المصنِّف.

ومرَّة قال: عن الشعبي، عن عمر! ليس فيه: عَبيدة السَّلماني! ومن هذا الوجه: أخرجه سعيد بن منصور (1/ 84 رقم 232) والدارمي (4/ 1975 رقم 3090) في الفرائض، باب ميراث الغرقى.

وهذا -مع ضعفه- منقطع بين الشَّعبي وعُمر، وبه أعلَّه الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 153).

ص: 102