الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
(585)
روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله في «مسند عمر» من طريقين عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعانَ على قَتل مسلمٍ بشطرِ كلمةٍ، جاء يومَ القيامةِ مكتوبٌ بينَ عينيه: آيسٌ من رحمةِ اللهِ» (1).
حديث آخر
(586)
قال أحمد (2): ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن لَهِيعة، ثنا عمرو
(1) وأخرجه -أيضًا- ابن حبان في «المجروحين» (2/ 75) من طريق عمرو بن محمد الأعسم، عن يحيى بن سالم الأفطس، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، به.
وعمرو بن محمد هذا قال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن الثقات المناكير، وعن الضعفاء الأشياء التي لا تُعرَف من حديثهم، ويَضَع أسامي للمحدِّثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
ثم قال: وهذه الأحاديث (وذكر أخرى) كلُّها موضوعة، لا أصل لها من حديث الثقات.
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 74) من طريق حكيم بن نافع، عن خَلَف بن حَوشَب، عن الحكم بن عُتيبة، عن سعيد بن المسيّب، به، وقال: غريب، تفرَّد به حكيم.
وضعَّفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (2/ 2 رقم 503).
(2)
في «مسنده» (1/ 22 رقم 147).
وقد تقدم تخريجه واستيعاب طرقه (1/ 630 رقم 457).
بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال](1): «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ» .
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ» .
ورواه أحمد -أيضًا- (2)، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به.
وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي (3)، عن / (ق 210) أبي سعيد الأشجِّ.
وابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5).
كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
وحديث الولاء تقدَّم (6).
طريق أخرى
(587)
قال أحمد (7): ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (8) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده» ؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ.
هذا منقطع.
(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(2)
في «مسنده» (1/ 22 رقم 148).
(3)
في «سننه» (4/ 12 رقم 1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه.
(4)
في «سننه» (2/ 888 رقم 2662) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده.
(5)
وهو في «المصنَّف» (5/ 450 رقم 27884).
(6)
انظر ما تقدم (1/ 630 رقم 457).
(7)
(1/ 16 رقم 98).
(8)
الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (1/ 356).
حديث آخر
(588)
قال أحمد (1): ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر (2)، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً (3)، وثلاثينَ جَذَعةً (4)، وأربعينَ ثَنِيَّةً (5)، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ» ؛ لَقَتلتُكَ.
وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه.
هكذا قال رحمه الله.
طريق أخرى
(589)
قال أحمد (6): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيح، وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر
…
، فذَكَر الحديثَ، يعني: المتقدِّم: أنَّ رجلاً حَذَفَ ابنًا له بسيفه. وقال: أخذ عمرُ من الإبل ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ / (ق 211) ثَنِيَّةً إلى
(1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 346).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المسند» : «أسد بن عمرو» ، وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد، وانظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (3/ 154) و «تعجيل المنفعة» (1/ 295).
(3)
الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة. «النهاية» (1/ 415).
(4)
الجَذَع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. «النهاية» (1/ 250).
(5)
الثَّني من الإبل: ما دخل في السنة السادسة. «النهاية» (1/ 226).
(6)
في «مسنده» (1/ 49 رقم 348).
بازِل (1) عامِهِا، كلُّها خَلِفةً (2). قال: ثم دعا أخا المقتولِ فأعطاه إيَّاه دون أبيه، وقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ» .
وقال أبو داود (3): ثنا النُّفيلي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: قَضَى عمرُ في شِبهِ العَمدِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً ما بين ثَنِيَّةٍ إلى بازِلِ عامِهِا.
هذا منقطع بين مجاهد وعمرَ، فإنَّه لم يَسْمع منه، ولم يَرَه، ولم يُدركه.
ولمَّا روى الحسن بن دينار، عن حميد بن هلال، عن مجاهد قال:«سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب» أَنكَرَ عليه شعبةُ ذلك إنكارًا شديدًا، وقال: مجاهد سَمِعَ عمرَ! فقام الحسنُ، فذهب (4).
(1) البازِل من الإبل: الذي تم ثماني سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابُه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. «النهاية» (1/ 125).
(2)
الخَلِفة: الحامل من النُّوق. «النهاية» (2/ 68).
(3)
في «سننه» (5/ 159 رقم 4550) في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد.
(4)
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 204 رقم 754).