الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في ردِّ شهادة الزُّور
(765)
قال أبو عبيد (1):
حدثني إسحاق، عن مالك (2)، عن ربيعة، يَرويه عن عمرَ: أنَّ رجلاً أتاه، فقال: إنَّ شهادةَ الزُّور قد كَثُرَت في أرضهم، فقال: لا يُؤسَر أحدٌ في الإسلام بشهداء السُّوء، فإنَّا لا نقبلُ إلا العُدُولَ.
قال أبو عبيد: لا يُؤسَر: أي: لا يُحبَسُ. وفسَّر مجاهد قوله تعالى: {مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (3) بالمحبوس.
أثر آخر
(766)
قال إسماعيل بن عيَّاش (4):
عن محمد بن يزيد الرَّحَبي،
(1) في «غريب الحديث» (4/ 205).
وهو منقطع، وله طرق أخرى:
منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 550 رقم 23030) في البيوع والأقضية، باب ما ذكر في شهادة الزور، عن وكيع، عن المسعودي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا منقطع أيضًا.
ومنها: ما أخرجه البيهقي (10/ 141) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن عطاء بن عَجْلان، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد الخُدْري، عن عمرَ رضي الله عنه، ولفظه: أنَّ عُمرَ ظَهَر على شاهدِ زُورٍ، فضَرَبه أحدَ عشرَ سوطًا، ثم قال: لا تأسروا الناسَ بشهود الزُّور، فإنَّا لا نقبل من الشهود إلا العدلَ.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ عطاء بن عَجْلان: متروك، كما قال الحافظ في «التقريب» .
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 261) في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات.
(3)
الإنسان: 8
(4)
ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص 156 رقم 109) عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن إسماعيل بن عياش، به.
وإسناده ضعيف؛ عروة بن رُويم: صدوق، يرسل كثيرًا، وعدَّه الحافظ من الطبقة الخامسة، وهي طبقة من لم يثبت لأصحابها سماع من أحد من الصحابة.
ومحمد بن الحجَّاج الخَوْلاني، عن عروة بن رُويم اللَّخمي قال: كَتَب عمرُ بن الخطاب إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح كتابًا، فقرأه على الناس بالجابِيَة (1): أمَّا بعدُ، فإنَّه لم يُقِمْ أمرَ اللهِ في الناس إلا حصيفَ العُقدةِ (2)، بعيدَ الغِرَّةِ (3)، ولا يَطَّلع الناسُ منه على عَورة، ولا يحنقُ في الحق على جرأة (4)، ولا يخافُ في الله لومةَ لائمٍ، والسَّلام عليك.
وكَتَب عمرُ إلى أبي عُبيدة: أمَّا بعدُ، فإنِّي كَتَبتُ إليك بكتابٍ لم آلُكَ ونفسي (5) فيه خيرًا، الزم خمسَ خلالٍ (6) يَسلَمُ لك دينُك، وتحظى بأفضلَ حظِّك: إذا حضرك الخصمان فعليك بالبيِّنات العُدُول، والأيمان القاطعة، ثم أدنِ الضعيفَ حتى ينبسطَ لسانُه، ويجترئَ قلبُه، وتعاهدِ الغريبَ، فإنَّه إذا طال مقامُهُ ترك حاجتَه وانصرف إلى أهله، فإذا الذي أبطل حقَّه مَن لم
(1) الجابية: قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (2/ 91).
(2)
أي: المحكم العقل. وإحصاف الأمر: إحكامه، والعقدة ههنا: الرأي والتدبير. «النهاية» (1/ 396).
(3)
أي: مَن بَعُدَ حفظه لغفلة المسلمين. «النهاية» (3/ 355).
(4)
كذا ورد بالأصل. وعند ابن أبي الدُّنيا: «جِرَّة» ، والجِرَّة: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه، والإحناق: لحوق البطن والتصاقه، وأصل ذلك في البعير أن يقذف بجِرَّته، وإنما وضع موضع الكظم من حيث أنَّ الاجترار ينفخ البطن، والكظم بخلافه، يقال: ما يَحنَقُ فلان وما يكظم على جِرَّة: إذا لم يَنطوِ على حقد ودَغَل. قاله ابن الأثير في «النهاية» (1/ 451):
(5)
أي: لم أُقصِّر في أمرك وأمري. «النهاية» (1/ 63).
(6)
كَتَب المؤلِّف فوقها: «خصال» ، ولم يضرب على ما تحتها.
يرفع به رأسًا، واحرص على الصُّلح مالم يتبيَّن لك القضاءُ، والسَّلام عليك.
أثر آخر
(767)
قال أبو القاسم البغوي: ثنا عمر بن وَرَّاد، ثنا المسيّب بن شريك، عن الحسن بن حَي قال: سَمِعتُ علي بن بَذِيمة يقول: قال عمرُ بن الخطاب: رُدُّوا الخصومَ، فإنَّ القضاءَ يورثُ الشَّنَآنَ (1).
(1) وأخرجه -أيضًا- البيهقي (6/ 66) من طريق يحيى بن أبي بُكَير، عن الحسن بن صالح، عن علي بن بَذِيمة، به. وأعلَّه بالانقطاع.
وله طريق أخرى: أخرجها عبد الرزاق (8/ 303 رقم 15304) وابن أبي شيبة (4/ 535 رقم 22886) في البيوع والأقضية، باب في الصلح بين الخصوم، وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 769) والبيهقي (6/ 66) من طريق محارِب بن دِثَار، عن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا -أيضًا- منقطع، كما قال البيهقي، وابن حزم في «المحلى» (8/ 164).