المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حديث في العتق - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب البيوع

- ‌آثار عن عمرَ رضي الله عنه في الترغيب في التجارة

- ‌حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام

- ‌حديث آخر في بيع الطعام

- ‌حديث فيمن باع عبدًا له مال

- ‌ حديث في خيار الشَّرط

- ‌حديث في الرِّبا والصَّرف

- ‌حديث في النهي عن الاحتكار

- ‌أثر في التَّسعير

- ‌حديث يُذكر في كتاب الصُّلح، فيه الدِّلالة على جواز أن يشرع الرَّجل ميزابًا إلى الطريق النافذة

- ‌أثر في الفَلَس والحَجْر على المبذِّر

- ‌أثر يُذكر في باب الحَجْر على اليتيم

- ‌أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ

- ‌أثر في الشُّفعة

- ‌أثر في القِرَاض

- ‌حديث في المزارعة

- ‌حديث في الإجارة

- ‌أثر في ضمان البساتين

- ‌ أثر يُذكر في إحياء الموات وتملُّك المباحات

- ‌أثر في جواز الحمى للإمام

- ‌حديث في اللُّقَطة

- ‌أثر في اللَّقيط

- ‌حديث في الوقف

- ‌ صورة كتاب وقف عمر رضي الله عنه

- ‌حديث في الهبة

- ‌حديث في الوصية

- ‌أثر في صحة وصية المميِّز من الصبيان

- ‌ حديث في العتق

- ‌أثر آخر في أحكام العتق

- ‌أثر في عتق أُمِّ الولد

- ‌ حديث في الولاء

- ‌أثر في الولاء أيضًا

- ‌ كتاب الفرائض

- ‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

- ‌أثر في العَوْل

- ‌أثر في توريث العَصَبات

- ‌أثر في العَمَّة

- ‌أثر في المُشرَّكة، وهي الحِمَارية

- ‌ قوله في الجَدِّ

- ‌أثر في المعادَّة

- ‌أثر فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه

- ‌كتاب النكاح

- ‌حديث في استئمار البنات

- ‌أثر عن عمر في الأولياء

- ‌أثر في بطلان نكاح من تزوَّج وهو مُحرِم

- ‌حديث في الرَّغبة في ذات الحسب العريق والشَّرَف

- ‌ أثر فيه الرَّغبة في ذات الدِّين والعقل والورع

- ‌أثر في السَّتر على المخطوبة التي قد بَدَت منها هَفوة في وقت، ثم تابت وأنابت

- ‌حديث في التَّنفير من سيِّئة الخَلْق والخُلُق

- ‌أثر في كراهة تزويج المرأة الحَسَنة من الرجل القبيح المنظر

- ‌أثر يُذكر في النظر إلى المخطوبة

- ‌أثر في ضرب الدُّفوف في الأعراس

- ‌ أثر في استحباب تزويج الصِّغار عند البلوغ

- ‌أثر في استحباب الجمع بين المتحابَّين بالتزويج

- ‌حديث في تحريم نكاح المتعة

- ‌أثر في نكاح المحلَّل

- ‌أثر آخر في بطلان نكاح المحلَّل

- ‌أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين

- ‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

- ‌أثر آخر في الخيار في النكاح

- ‌حديث في الصَّداق

- ‌أحاديث تُذكر في الوليمة، وآداب الطعام

- ‌أثر فيه أدب كريم

- ‌حديث يُذكر في عشرة النساء

- ‌حديث في الخلع

- ‌حديث في الطَّلاق

- ‌أثر آخر يُذكر في طلاق المكره

- ‌أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات

- ‌أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنِّيَّة

- ‌حديث في الإيلاء

- ‌أثر يَذكره الفقهاء في باب الإيلاء في أكثر مُدَّته

- ‌أثر في اللِّعان

- ‌حديث في الأنساب

- ‌أثر في أن الولد لا يلحق الرَّجل لدون ستَّة أشهر

- ‌أثر في لحوق وَلَد الأَمَة

- ‌أثر يُذكر في مدَّة الحَمْل

- ‌ حديث في الأيمان

- ‌أثر فيمن حَلَف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها

- ‌أثر في النهي عن الحلف بالأمانة

- ‌أثر في الاستبراء

- ‌ أثر يُذكر في باب العِدَد

- ‌أثر آخر في العِدَد

- ‌أثر في امرأة المفقود

- ‌أثر آخر فيمن تزوَّج بامرأة في عِدَّتها

- ‌أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ

- ‌أثر يُذكر في نفقة الرَّقيق

- ‌أثر آخر في الرِّفق بالبهائم

- ‌كتاب الجنايات

- ‌أثر في القَوَد بالمحدَّد، سواء كان حديدًا أو نحوه

- ‌أثر في قتل الجماعة بالواحد

- ‌أثر فيه القِصَاص من الضَّربة واللَّطمة ونحو ذلك

- ‌أثر آخر فيه تقديم المباشرة على السَّبب

- ‌أثر عن عمر في الدَّفع بالأسهل

- ‌ أثر في العاقلة

- ‌أثر آخر في دفع الصَّائل

- ‌أثر آخر في قتل المرتدِّ

- ‌أحاديث الجهاد

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في استحباب الإكثار من الغزو

- ‌حديث في فضل النفقة في الغزو

- ‌حديث في فضل الشهادة

- ‌أثر في جواز قتل ذي الرَّحم الكافر في الحرب

- ‌حديث آخر في تقسيم الشُّهداء

- ‌حديث في أنَّ العرب لا يُسترقُّون

- ‌حديث آخر في فكاك الأسير

- ‌حديث آخر في تحريم الغُلُول في المغانم، والعقوبة عليه

- ‌حديث في قتل الجاسوس

- ‌أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم

- ‌أثر آخر عن عمر مشتمل على فوائد من أهمِّها ما نحن فيه من قسمة مال الفَيء

- ‌حديث يُذكر في باب عقد الذمة وضرب الجزية

- ‌ذِكر الشروط العُمرية في أهل الذمة

- ‌حديث في الهدنة

- ‌ آثار في حكم أرض السَّواد

- ‌حدود أرض السَّواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌حديث في الرجم

- ‌أثر في حدِّ القذف

- ‌أثر في قطع السَّارق

- ‌حديث في الخمر

- ‌حديث في كيفية الحدِّ من المسكر

- ‌أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطُّف

- ‌أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمرإن رأى الإمام في ذلك مصلحة فَعَلَه

- ‌حديث فيه السِّتر على أهل المعاصي، وأن الحدود تُدفَع بالشُّبهات

- ‌أثر يُذكر في باب التعزير

- ‌أثر آخر يُذكر في تأديب السَّبَّابة

- ‌حديث في الإمامة وغير ذلك

- ‌ حديث السَّقيفة الطويل

- ‌حديث آخر في السَّقيفة أيضًا

- ‌أثر في تحذير الإمام أن يولِّي على المسلمين قريبًا لقرابته أو فاجرًا

- ‌أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه

- ‌حديث فيه جواز اتخاذ كاتب أمين

- ‌أثر فيه أنَّ الإمام يأذن للناس عليه بحسب منازلهم في الإسلام والشَّرَف، وأنهم يجلسون منه كذلك

- ‌ حديث في التحذير من أئمَّة الضَّلال والجور

- ‌أثر في أنه يجوز استعمال الرَّجل القويِّ وإن كانت له ذنوب يَستَسِر بها

- ‌أثر فيه أن الوالي إذا طرأ عليه ما ينافي العدالة فإنه يُعزَل

- ‌كتاب الأقضية

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في التحذير من غائلة ولاية القضاء

- ‌أثر في صفة القضاء

- ‌أثر في ردِّ شهادة الزُّور

- ‌أثر في النهي عن الرِّشوة للحاكم في الحكم

- ‌أثر آخر في كيفية التعديل

- ‌أثر فيه أنَّ المُتحاكِمَين يذهبان إلى الحاكم بأنفسهما

- ‌أثر يُذكر في باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌حديث يُذكر في الشَّهادات وغيرها

- ‌حديث آخر في خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية، وما فيها من الفوائد المتعلِّقة بالشَّهادت وغيرها

- ‌فوائد من خطبة عمر بالجابِيَة

- ‌حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

- ‌أثر في الشهادة على القذف، وقصَّة أبي بَكرة وزياد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم

- ‌كتاب التفسير

- ‌ذِكر أنَّ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أوَّلُ من جَمَع القرآن، بمعنى أنَّه كان ذلك في زمن الصِّدِّيق، ولكن كان هو المشير بذلك أو المستشار، ثم كان يَستحثُّ في ذلك، والله أعلم

- ‌من فاتحة الكتاب

- ‌ومن البقرة

- ‌حديث في تفسير آية النَّسخ

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌حديث في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

- ‌حديث آخر في آية تحريم الخمر

- ‌أثر في فضل آية الكرسي

- ‌أثر يُذكر عند قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}

- ‌ومن سورة آل عمران

- ‌ومن تفسير سورة النساء

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}

- ‌ومن تفسير سورة المائدة

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

- ‌ومن سورة الأنعام

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}

- ‌ومن سورة الأعراف

- ‌ومن سورة الأنفال

- ‌ومن سورة براءة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية

- ‌ومن سورة يونس

- ‌ومن سورة هود

- ‌أثر آخر في قوله: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}

- ‌ومن سورة يوسف

- ‌ ومن سورة الرَّعد

- ‌ومن سورة إبراهيم

- ‌أثر عند قوله: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي}

- ‌ومن سورة الكهف

- ‌ومن سورة مريم

- ‌ومن سورة طه

- ‌ومن سورة الحج

- ‌ومن سورة المؤمنون

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ}

- ‌حديث فيه أنَّ آية الرَّجم نُسِخَ تلاوتها ورسمها وبقي مقتضاها وحكمها

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}

- ‌ومن سورة الفرقان

- ‌ومن سورة القصص

- ‌ومن سورة فاطر

- ‌ومن سورة يس

- ‌عند قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ}

- ‌ومن سورة ص

- ‌ ومن سورة الزُّمر

- ‌ومن سورة الأحقاف

- ‌ومن سورة الفتح

- ‌ومن الحجرات

- ‌ومن سورة الذَّاريات

- ‌ومن سورة الطور

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ}

- ‌ومن سورة الرحمن

- ‌أثر في ذِكر العَبقَري

- ‌ومن سورة المجادلة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا}

- ‌ومن سورة الحشر

- ‌ومن سورة الممتحنة

- ‌ومن سورة الجمعة

- ‌ومن سورة التغابن

- ‌ومن سورة التحريم

- ‌ومن سورة الحاقة

- ‌ومن سورة عبس

- ‌ومن سورة التكوير

- ‌ومن سورة الغاشية

الفصل: ‌ حديث في العتق

/ (ق 172)

‌ حديث في العتق

(1)

(446)

قال أبو عبيد (2):

ثنا ابن أبي عدي، ويزيد، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ رضي الله عنه قال: السَّائبةُ (3) والصَّدقةُ ليومِهِما.

قال أبو عبيد: معناه: مَن أَعتَقَ سائبةً أو تَصَدَّق بشيءٍ، فهُما ليومِهِما إلى يومِ القيامةِ، لا يَرجِعُ إلى شيءٍ من الانتفاع بهما في الدُّنيا.

قال: فإذا مات مَن أَعتَقَهُ سائبةً فرجع إليه مالُهُ بالإرث الشَّرعي فالأولى التورعُ عنه، فإنْ أَخَذَهُ فَلْيَصْرِفْهُ في مثله، وكذلك فَعَلَ ابنُ عمر (4)، وليس بمُحرَّمٍ عليه أَكلُهُ، والله أعلم.

(1) هذا النص وما بعده إلى: «حديث في الولاء» الآتي برقم (388) تأخَّر ترتيبه في الأصل إلى ما بعد «حديث في الولاء» إلا أن المصنَّف كَتَب في حاشية الأصل: «يقدَّم» ، وجاء عند «حديث في الولاء» وكان موضعه هنا، فكَتَب:«يؤخَّر» ، وبناء على ذلك قدَّمت ما تأخَّر، وأخَّرت ما تقدَّم.

(2)

في «غريب الحديث» (4/ 262).

وأخرجه -أيضًا- الثوري في «الفرائض» (ص 45 رقم 63) وعبد الرزاق (9/ 27 رقم 16229) وابن أبي شيبة (4/ 362 رقم 21007) في البيوع، باب الرجل يتصدق بالصدقة

، و (6/ 285 رقم 31420) في الفرائض، باب في الرجل يعتق الرجل سائبة

، وأحمد في «مسائله» (3/ 1198 رقم 1653 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 202 رقم 3161) في الفرائض، باب ميراث السائبة، والبيهقي (10/ 301) من طريق سليمان التَّيمي، به.

وإسناده صحيح.

(3)

عتق السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، لا يكون ولاؤه لمولاه، قد جعله لله وسلَّمه. انظر:«المغني» لابن قدامة (9/ 221).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (9/ 28 رقم 16231) وابن أبي شيبة (6/ 285 رقم 31421) والبيهقي (10/ 302) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ ابن عمر أُتي بمال مولىً كان له، فقال: إنما كنَّا أعتقناه سائبة، فأمر أن يُشتَرى به رقاب، فيُلحقونها به. أي: يُعتقونها.

وهذا إسناد صحيح.

ص: 70

أثر آخر

(447)

قال أبو صالح (1): ثنا الليث، عن عمرَ بن عيسى المديني (الأسلمي)(2)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ قال: جاءت جاريةٌ إلى عمرَ، وقالت: إنَّ سيدي اتَّهَمَني فأَقعَدَني على النَّار حتى أَحرَقَ فَرْجي. فقال: هل رأى ذلك عليكِ؟ قالت: لا. قال: أَفَاعتَرَفتِ له بشيءٍ؟ قالت: لا. قال: عليَّ به. فلمَّا رأى الرَّجلَ قال: أَتعذِّبُ بعذابِ اللهِ؟! قال: يا أميرَ المؤمنين، اتَّهمتُها في نفسِها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فَاعْتَرَفتْ؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أَسمعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يُقادُ مملوكٌ من مالكِهِ، ولا ولدٌ من والدِهِ» ؛ لأَقَدتُها منكَ. فبَرَزَهُ (3)، فضَرَبَهُ مائةَ سوطٍ، ثم قال: اذهبي فأنتِ حُرَّةٌ، وأنتِ مولاةٌ للهِ ورسولِهِ، سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: / (ق 173)«مَن حُرِّقَ بالنَّارِ، أو مُثِّلَ به؛ فهو حُرٌّ، وهو مولىً للهِ ورسولِهِ» .

قال اللَّيث: هذا أمر معمول به.

(1) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي عاصم في «الدِّيات» (ص 111) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (13/ 361 رقم 5329) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 426 رقم 563) والحاكم (2/ 215) و (4/ 368) والبيهقي (8/ 36) وابن عبد الباقي في «مشيخته» (2/ 809 رقم 279).

(2)

في الأصل: «الأسدي» ، لكن ضبَّب عليه المؤلِّف، وكَتَب فوقها:«الأسلمي» ، وكَتَب فوقها:«صح» ، وهو الموافق لما في كُتُب الرجال، ومصادر التخريج.

(3)

أي: أظهره وأخرجه. انظر: «النهاية» (1/ 117).

ص: 71

هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» ، وهو إسناد حسن، إلا أنَّ البخاريَّ (1) قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث.

وكذلك قال ابن عدي (2).

وقال العقيلي (3): حديثه غير محفوظ.

وقال ابن حبان (4): يروي الموضوعات، فالله أعلم.

والحديث فيه دلالة ظاهرة -لو صح- لمذهب مالك وغيره من السَّلف في أن مَن مثَّل بعبده يُعتَقُ عليه، حتى عدَّاه بعضُهم إلى من لَاطَ بمملوكه أو زَنَى بأَمَة غيره أنها تُعتَقُ عليه.

وفيه أيضًا: أنَّه لا ولاءَ له عليه والحالةُ هذه، لقوله:«وهو مولىً للهِ ورسولِهِ» .

وقد نصَّ الإمام اللَّيث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنَّه معمولٌ به عندهم.

وأما قول قتادة، عن عمرَ أنَّه قال: مَن مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (5) فهو حُرٌّ؛ فرواه أبو جعفر الطَّحاوي (6) من حديث الأسود، عن عمرَ، فقال:

(7).

(1) في «التاريخ الكبير» (6/ 182 رقم 2108).

(2)

في «الكامل» (5/ 58).

(3)

في «الضعفاء الكبير» (3/ 181).

(4)

في «المجروحين» (2/ 87).

(5)

الرَّحِم المًحْرَم: هم الأقارب. «النهاية» (2/ 210).

(6)

في «شرح معاني الآثار» (3/ 110) وفي «شرح مشكل الآثار» (13/ 445، 446).

(7)

في هذا الموضع بياض بالأصل.

وأخرجه -أيضًا- النسائي في «الكبرى» (3/ 174 رقم 4910) والبيهقي (10/ 290) من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك بن مَخلد، عن أبي عَوَانة (الوضَّاح بن عبد الله اليشكري) عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم النَّخعي، عن الأسود، عن عمرَ رضي الله عنه قولَه.

وقد توبع أبو عاصم على روايته، تابَعَه أبو الوليد الطيالسي، وروايته عند النسائي في «الكبرى» (4911) والطحاوي في «شرح المشكل» (13/ 446) والبيهقي (10/ 290).

وقد خولف أبو عاصم وأبو الوليد في روايتهما، خالَفَهما ابن مهدي، فرواه عن أبي عَوَانة، عن الحكم، عن عمرَ. ليس فيه: النَّخَعي، ولا الأسود!

والوجه الأوَّل أثبت؛ لاتفاق اثنين من الثقات على روايته، لا سيَّما وقد ذكر أبو الوليد الطيالسي في روايته أنه اطَّلع على كتاب أبي عَوَانة، فوجده هكذا، كما رواه عنه.

وهناك وجه آخر من الاختلاف: فأخرجه أبو داود (4/ 358 رقم 3946) في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، والنسائي في «الكبرى» (4903) و (4906) والبيهقي (10/ 289) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن عمرَ.

وهذا منقطع، وبه أعلَّه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 409) فقال: وقتادة لم يَسْمع من عمر، فإنَّ مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

ص: 72

وسيأتي (1) في مسند سَمُرة من رواية قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة (2).

(1) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (3/ 658 رقم 4747).

(2)

يَرويه قتادة، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن الحسن، عن سَمُرة

وقيل: عنه، عن الحسن، قولَه!

أما الوجه الأول: فأخرجه أبو داود (3/ 358 رقم 3945) في الموضع السابق، والترمذي (3/ 646 رقم 1365) في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، والنسائي في «الكبرى» (4898 - 4901) وأحمد (5/ 15، 18، 20) والبيهقي (10/ 289) من طريق حماد بن سَلَمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة مرفوعًا:«من ملكَ ذا رَحِم فهو حرٌّ» .

وقد رواه عن حماد جماعة، وهم: بَهْز بن أسد، والطيالسي، وحجَّاج بن المنهال، وابن المبارك، ومسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن معاوية، ويزيد بن هارون، وعارِم، وأبو كامل الجحدري، وأسد بن موسى، وإبراهيم بن الحجَّاج، وعبيد الله بن عائشة، وسريج بن النعمان، وموسى بن إسماعيل، إلا أنه شك في رفعه. =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخالَفَهم محمد بن بكر البُرساني، فرواه عن حماد، عن قتادة وعاصم الأَحول، عن الحسن، عن سَمُرة

، فذكره! ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي (3/ 647) والنسائي في «الكبرى» (4902) وابن ماجه (2/ 843 رقم 2524).

وقد أَعلَّ هذه الطريق الإمامُ الترمذي، فقال عقب روايته: ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصمًا الأَحول، عن حماد بن سَلَمة، غير محمد بن بكر.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه أبو داود (3947) والنسائي في «الكبرى» (4905) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: مَن مَلَكَ ذا رَحمٍ فهو حُرٌّ.

ورواه عن ابن أبي عَروبة: ابن أبي عدي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف.

وقد رجَّح هذا الوجه الإمام أبو داود، فقال: سعيد أحفظ من حماد. انظر: «تحفة الأشراف» (4/ 66 رقم 4585).

وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (14/ 406 - 407): والحديث إذا انفرد به حماد بن سَلَمة ثم يشكُّ فيه، ثم يخالفه فيه مَن هو أحفظ منه؛ وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي ابن المديني: هذا عندي منكر.

وقال الإمام مسلم في «التمييز» ، كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 623): حماد يخطئ في حديث قتادة كثيرًا. وانظز: «علل الترمذي الكبير» (ص 211).

وخالف هؤلاء الحفاظ محقِّقو «مسند الإمام أحمد» (33/ 338 رقم 20167 - ط مؤسسة الرسالة) فصحَّحوا رواية سَمُرة المرفوعة، ولم يَذكروا شيئًا من كلام الحفاظ حول هذا الحديث، ثم زادوا الأمر ضغثًا على إبَّالة، فذكروا له شاهدًا من حديث ابن عمر -الآتي بعد قليل-، وقوَّوا به رواية سَمُرة!! مع أن حديث ابن عمر اتفق الحفاظ على إعلاله!! كما ستراه لاحقًا.

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4897) وابن ماجه (2525) في العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وابن الجارود (972) والطحاوي (3/ 109) من طريق ضَمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«مَن ملك ذا رَحِمٍ مَحرَم فهو عَتِيق» . =

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد أعل هذا الحديث كبار الحفَّاظ، فقال الإمام أحمد: ضَمرة ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.

وقال -أيضًا-: ليس من ذا شيء، وَهِمَ ضَمرة.

وقال الترمذي: لم يُتابَع ضَمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وقال النسائي: لا نعلم أنَّ أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضَمرة، وهو حديث منكر.

وقال البيهقي: المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وهبته.

وقال -أيضًا-: هذا وَهْم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضَمرة بن ربيعة لم يحتجَّ به صاحبا الصحيح.

انظر: «مسائل الإمام أحمد» (ص 433 رقم 1999 - رواية أبي داود) و «سنن الترمذي» (3/ 647) و «السنن الكبرى» للبيهقي (10/ 289) و «معرفة السُّنن والآثار» (14/ 407) و «تهذيب سنن أبي داود» (5/ 409).

قلت: ووجه هذا الإعلال ظاهر جدًّا؛ لأنَّ ضَمرة وإن كان ثقة، إلا أنه قد تفرَّد به عن الثوري، ومثل هذا التفرُّد يُعدُّ منكرًا، فلا التفات بعد ذلك إلى تصحيح من صحَّحه من المتأخرين، كالطحاوي، وابن التركماني، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن حزم، لأنَّ مسلك هؤلاء في التعليل -غالبًا- خلاف مسلك الأئمة النُّقاد، فهم يقبلون كلَّ زيادة من الثقة، ولا يرون الإرسال علَّة للموصول، ولا الموقوف علَّة للمرفوع، وأهل الحديث الذين هم المرجع في هذا الفنِّ على خلاف ذلك، فتنبَّه.

وتابَعَهم على تصحيحه جماعة من فضلاء العصر، منهم: الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 170) والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ «شرح مشكل الآثار» (13/ 441 رقم 5398، 5399) والشيخ الحويني في تخريجه لـ «منتقى ابن الجارود» (3/ 237 رقم 972) ومحقِّقو «مسند الإمام أحمد» (33/ 340 - ط مؤسسة الرسالة).

ومما يبيِّن لك خطأ ضَمرة في هذا الحديث: أنه قد خولف في متنه، خالَفَه أبو نعيم الفضل بن دُكَين، وابن نُمَير، ووكيع، وابن مهدي، -وهم ثقات أثبات- فرووه عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، بلفظ: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ.

ص: 75