الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في تحريم نكاح المتعة
(512)
قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان وبهز، قالا: ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي نَضرة: قلت لجابر بن عبد الله: إنَّ ابنَ الزُّبير ينهى عن المتعة، وإنَّ ابنَ عباس يأمُرُ بها؟ قال: فقال: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ، تَمَتَّعنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -قال عفَّان: ومع أبي بكرٍ-، فلمَّا وَلِيَ عمرُ رضي الله عنه خَطَب الناسَ، / (ق 190) فقال: إنَّ القرآنَ هو القرآنُ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هو الرسولُ، وإنهما كانتا مُتَعَتَانِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما الحجُّ، والأخرى متعةُ النساءِ.
هكذا رواه الإمام أحمد.
وأخرجه مسلم (2)، عن محمد بن المثنَّى، ومحمد بن بشَّار. كلاهما عن غُندَر، عن شعبة، عن قتادة، به. ولفظه: فلما قام عمرُ، قال: إنَّ اللهَ كان يُحِلُّ لرسولِهِ ما شاء، وإنَّ القرآنَ قد نَزَل منازِلَهُ، فأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ، كما أَمَرَكُمُ اللهُ، وأَبِتُّوا نكاحَ هذه النساءَ، فلن أُوتى برجلٍ نَكَحَ امرأةً إلى أَجَلٍ إلا رَجَمتُهُ بالحجارةِ.
ثم رواه، عن زُهَير بن حرب، عن عفَّان، عن همام، عن قتادة، به.
وقال في الحديث: فافْصِلُوا حجَّكم من عُمْرتِكُم، فإنَّه أَتمَّ لحجِّكم وعُمْرتِكُم.
وذَكَر أبو مسعود وخَلَف في آخر هذا الحديث قول عمر: مُتعَتَان كانتا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنا أَنهى عنهما.
(1) في «مسنده» (1/ 52 رقم 369).
(2)
في «صحيحه» (2/ 885 رقم 2117) في الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة.
قال شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (1): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم» .
فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» (2)، عن عليٍّ.
وعند مسلم (3)، عن الرَّبيع بن سَبرة.
وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها.
بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ رضي الله عنه / (ق 191) في الحديث الآخر:
(513)
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (4) حيث قال: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِستاني، ثنا الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لنا المتعةَ، ثم حَرَّمها علينا.
(1) انظر: «تحفة الأشراف» (8/ 18 رقم 10425).
(2)
أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4216) في المغازي، باب غزوة خيبر، و (9/ 166، 653 رقم 5115، 5523) في النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، وفي الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، و (12/ 333 رقم 6961 - فتح) في الحيل، باب الحيلة في النكاح، ومسلم (2/ 1027 رقم 1407) في النكاح، باب نكاح المتعة
…
، ولفظه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ.
(3)
(2/ 1023 رقم 1406)(19) في الموضع السابق، ولفظه: أَذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعةِ
…
، الحديث، وفيه: ثمَّ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان عنده شيءٌ من هذه النساءِ التي يَتَمتَّعُ؛ فليُخَلِّ سبيلَها» .
(4)
في «مسنده» (1/ 286 رقم 183).
وقد أخرجه ابن ماجه (1)،
عن محمد بن خلف بن عمَّار العسقلاني، عن محمد بن يوسف الفِريابي، به.
ثم قال البزَّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا.
طريق أخرى
(514)
قال تمَّام بن محمد الرازي (2): أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني (3) المقرئ، قراءةً عليه: ثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حَرَّمها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرًّا، لا أَجدُ أحدًا من المسلمين أُحْصِنَ مُتَمتِّعًا إلا رَجَمتُهُ، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد إذ حَرَّمها، ولا أَجدُ رجلاً من المسلمين
(1) في «سننه» (1/ 631 رقم 1963) في النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة.
وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 115) فقال: هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأَيلي، ذكره ابن حبان في «الثقات» [8/ 102] وقال ابن أبي حاتم عن أبيه [2/ 165 رقم 556] كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، انتهى. وأبان بن أبي حازم مختَلَف فيه. انتهى كلام البوصيري.
وفي بعض كلامه نظر، فأبو بكر بن حفص ليس هو إسماعيل الأَيلي، بل هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، كما في «تحفة الأشراف» (8/ 76 رقم 10576) وهو ثقة، روى له الجماعة. انظر:«تهذيب الكمال» (14/ 423).
(2)
في «فوائده» (2/ 388 رقم 752 - الروض البسَّام).
(3)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «المُرِّي» .
مُتَمتِّعًا إلا جَلَدتُهُ (1)، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد ما حَرَّمها.
ورواه ابن ماجه (2)، عن محمد بن خَلَف بن / (ق 192) عمَّار العسقلاني، عن الفِريابي، به.
واختاره الحافظ الضياء في كتابه (3).
قلت: وأبان هذا هو: ابن عبد الله بن أبي حازم البَجَلي الكوفي، وثَّقه ابن معين (4).
(1) زاد في المطبوع: «مائة جلدة» .
(2)
تقدَّم تخريجه في الصفحة السابقة، تعليق رقم (1).
(3)
«المختارة» (1/ 330 رقم 225).
(4)
في «تاريخه» (1/ 671 رقم 125 - رواية الدُّوري).
وقال البخاري: صدوق الحديث. وقال أحمد: صدوق، صالح الحديث. وضعَّفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي: صدوق له مناكير. انظر: «الجرح والتعديل» (2/ 296 رقم 1089) و «تهذيب التهذيب» (1/ 96) و «علل الترمذي الكبير» (ص 95).
وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق في حفظه لين.