الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}
(1)
(857)
قال سعيد بن منصور (2):
ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن الغاز، عن عُبادة بن نُسَي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كَتَب عمرُ بن الخطاب إلى أبي عُبيدة: أمَّا بعدُ، فإنَّه بَلَغني أنَّ نساءً من نساء المسلمين يَدخلن الحمَّامات مع نساءِ أهلِ الشِّركِ، فَانْهَ مَن قِبَلَكَ عن ذلك، فإنَّه لا يَحلُ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَنظرَ إلى عورتها إلا أهلُ ملَّتِها.
ورواه سعيد -أيضًا- (3)، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن الغاز، عن عُبادة بن نُسَي قال: كَتَب عمرُ
…
، فذَكَره.
(1) النور: 31
(2)
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (7/ 95).
قال الشيخ الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 116): ورجاله ثقات؛ غير نُسَي، فإنه لم يوثِّقه غير ابن حبان (5/ 482).
وقال الحافظ في «التقريب» : مجهول.
(3)
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (7/ 95).
وأخرجه -أيضًا- الطبري في «تفسيره» (18/ 121) من طريق عيسى بن يونس، به.
قال الشيخ الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 115): ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن عُبادة لم يُدرك عمرَ رضي الله عنه؛ بينهما نُسَي والد عُبادة.
ثم قال الشيخ في (ص 116): لكن المعنى المذكور متفق عليه بين المفسرين المحققين، كابن جرير، وابن كثير، والشوكاني، وغيرهم ممن لا يخرج عن التفسير المأثور، ولا يَعتد بآراء الخلف.
وقال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (22/ 112): وقوله: {أو نسائهن} احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمَّام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال، فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء الذمِّيات، وليس للذمِّيات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب.
أثر آخر
(858)
قال البخاري (1):
وقال رَوْح، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ عليَّ إذا علمتُ له مالاً أن أُكاتِبَه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا.
وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثُرُهُ عن أحد؟ قال: لا.
ثم أخبرني: أنَّ موسى بن أنس أَخبَرَه: أنَّ سيرينَ سأل أنسًا المكاتبة، وكان كثيرَ المالِ، فأَبَى، فانطَلَق إلى عمرَ، فقال: كَاتِبه. فأَبَى، فضَرَبه بالدِّرَّة، ويتلو عمرُ:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2) فكاتَبَهُ.
(1) في «صحيحه» (5/ 184 - فتح) في المكاتب، باب المكاتب ونجومه.
قال الحافظ: وَصَله إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» قال: حدثنا علي ابن المديني، حدثنا رَوْح بن عُبادة، بهذا. وكذلك أخرجه عبد الرزاق [8/ 372 رقم 55578] والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج. اهـ.
(2)
النور: 33