الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومراده أن الآيات ذكرت ثلاث تطليقات؛ طلقتين في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ، والثالثة في قوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} والخلع مذكور بينها؛ مما يدل على أنه ليس طلاقاً.
2 -
الصورة الثانية: مخالفة ظاهر الآية
ومن أمثلة هذه الصورة:
(1) سورة المائدة من الآيات (44، 45، 47).
(2)
الدر المنثور (2/ 287) وعزاه لعبد بن حميد، ومن الشواهد ما روي عن ابن عباس أنه أنكر أن تكون مدة أصحاب الكهف في كهفهم المذكورة في قوله تعالى:{وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف من الآية 25] من إخبار الله تعالى، واستدل بسياق الآيات، انظر: الدر المنثور (4/ 218).
- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (1) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:
فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (2).
وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (3).
وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (4).
وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال:«والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}» .
ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه
(1)(95) من سورة المائدة.
(2)
جامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 25)، وجامع البيان (8/ 678)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205).
(4)
مصنف عبد الرزاق (4/ 390)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 24)، وجامع البيان (8/ 677)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1206).
متعمداً» (1).
قال ابن كثير: «وهذا مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية» (2).
وأيد الشنقيطي قول طاوس وقال: «هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل» (3)، وبين أن قوله تعالى:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً، فلا يناسب أن يقال فيه:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (4).
والآية وإن كانت صريحة في أن الجزاء إنما يجب على المتعمد، فقد دلت السنة على وجوبه على المخطئ كذلك، فعن الزهري قال:«نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ» (5)، فـ «القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه
(1) مصنف عبد الرزاق (4/ 392)، ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 25)، وجامع البيان (8/ 677)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 1205)، وجاء هذا القول عن بعض السلف كما في الجامع لأحكام القرآن (3/ 2304).
(2)
تفسيره (3/ 183).
(3)
أضواء البيان (2/ 129).
(4)
المصدر السابق (2/ 117).
(5)
مصنف عبد الرزاق (4/ 391)، وجامع البيان (8/ 678) واللفظ له.