الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (1)، وقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (2).
ومن شواهده عن الصحابة والتابعين:
1 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اختلف رجلان: رجل من بني خدرة، ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:«في ذاك خير كثير» ، يعني مسجد قباء» (3).
(1) سورة النساء من الآية (83).
(2)
سورة النحل من الآية (43).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 23، 8)، وبنحوه أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد (2/ 7)، وقال:«هذا حديث حسن صحيح» ، وأخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى (2/ 36)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 372)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (3/ 67)، والحاكم في المستدرك (1/ 487) وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي، وأخرجه في (2/ 334)، قال الذهبي:«إسناده جيد» ، وله شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 331)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (3/ 66)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 34) عن إسناد أحمد:«رجاله رجال الصحيح» ، وكلا الحديثين صححهما الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/ 45 - 46). وأصل الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في كتاب الحج (2/ 1015) برقم (514) دون ذكر الخلاف.
وقد يبدو هذا الحديث متعارضاً مع ظاهر قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (1)، وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه هو مسجد قباء كما هو قول جماعة من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء، وقد جمع العلماء بأنه لا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية والحديث المتقدم، فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى (2).
2 -
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «اختلف في ذلك (3) رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم
(1) سورة التوبة الآية (108).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 506، 22/ 461)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ 152)، وفتح الباري لابن حجر (7/ 245).
(3)
يريد الجماع دون إنزال.