الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم. وظاهِرُ كلامِ أحمد جَوازُه مع الحاجَةِ وعَدَمِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أهل الطَّائِفِ (10). وممَّنْ رأى ذلك الثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: جاءَ الحديثُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَصَبَ الْمَنْجَنيقَ على أهلِ الطَّائِفِ. وعن عمرِو بن العاص، أنَّه نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أهلِ (11) الإِسْكَنْدريِّة (12). ولأنَّ القتالَ به مُعْتادٌ، فأشْبَهَ الرَّمْىَ بالسِّهامِ.
فصل:
ويجوزُ تَبْيِيتُ الكُفَّارِ، وهو كَبْسُهم ليلًا، وقَتْلُهم وهم غَارُّون. قال أحمدُ: لا بأْسَ بالْبَياتِ، وهل غَزْوُ الرُّومِ إلَّا الْبَياتُ! قال: ولا نعلَمُ أحدًا كَرِهَ بَياتَ العَدُوِّ. وقُرِئ (13) عليه: سفيانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ (14)، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن الصَّعبِ بن جَثَّامَةَ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ عن الدِّيارِ من المشركين، نُبَيّتُهم فنُصِيبُ من نِسائِهم وذَرارِيِّهم؟ فقال:"هُمْ مِنْهُمْ"(15). فقال: إسْنادٌ جَيِّدٌ. فإنْ قيلَ: فقد نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ (16). قُلْنا: هذا محمولٌ على التَّعَمُّدِ لقَتْلِهِم. قال أحمد: أَمَّا أنْ يتعمَّدَ قَتْلَهم، فلا. قال: وحديثُ الصَّعْبِ بعدَ نَهْيِه عن قَتْلِ النِّساءِ؛ لأنَّ نهْيَهُ عن قَتْلِ النِّساءِ حينَ بَعَثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيْقِ. وعلى أنَّ الجَمْعَ بينهما (17) مُمْكِنٌ، يُحْمَلُ النَّهْىُ على التَّعَمُّدِ، والإباحَةُ على ما عَداهُ.
فصل: قال الأوْزاعِىُّ: إذا كان فى الْمَطْمُورَةِ (18) العَدُوُّ، فعَلِمْتَ أَنَّكَ تَقْدِرُ عليهم بغيرِ النَّارِ، فأحَبُّ إلىَّ أنْ يَكُفَّ عن النَّارِ (19)، وإنْ لم يُمْكِنْ ذلك، وأبَوْا أنْ يَخْرُجُوا،
(10) أخرجه البيهقى، فى: باب قطع الشجر وحرق المنازل، من كتاب السِّيَر. السنن الكبرى 9/ 84.
(11)
سقط من: الأصل، أ.
(12)
انظر: فتوح مصر، لابن عبد الحكم 77.
(13)
فى م: "وقرأ".
(14)
فى م: "عبد اللَّه".
(15)
تقدَّم تخريجه، فى صفحة 30.
(16)
تقدَّم تخريجه فى: 12/ 265.
(17)
فى الأصل، ب، م:"بينها".
(18)
المطمورة: الحفيرة تحت الأرض. وهى ما يعرف اليوم بالخندق.
(19)
فى ب: "ذلك".