الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبناتِ وَرْدَان، والْخَنافِسِ، والفَأْرِ، والأَوْزاغِ، والْحِرْباءِ، والعِظَاةِ (10)، والجَراذِينِ، والعَقارِبِ، والحَيَّاتِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. ورَخَّصَ مالِكٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والأَوْزَاعِىُّ، فى ذلك (11) كُلِّه، إلَّا الأَوْزاغَ، فإنَّ ابن عبدِ البَرِّ قال: هو مُجْمَعٌ على تَحْرِيمِه. وقال مالِكٌ: الحَيَّةُ حَلالٌ إذا ذُكِّيَتْ. واحْتَجُّوا بعُمومِ الآيَةِ المُبِيحَةِ. ولَنا، قولُه تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} وقولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ والْحَرَمِ؛ الْعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والغُرابُ، والحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ"(12). وفى حديثٍ: "الحيّةُ" مكان: "الفَأرَة". ولو كانتْ مِن الصَّيْد المُباحِ، لم يُبَحْ قَتْلُها، ولأنَّ اللَّهَ تعالى قال:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (13). وقال: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (14). ولأنّها مُسْتَخْبَثَةٌ، فحُرِّمَتْ (15)، كالوزَغِ، أو مأْمورٌ بقَتْلِها، فأشْبَهَت الوَزَغَ.
فصل:
والقُنْفُذُ حَرامٌ. قال أبو هُرَيْرَة: هو حَرامٌ. وكرِهَهُ مالِكٌ، وأبو حَنِيفَةَ. ورَخَّصَ فيه الشافِعِىُّ، واللَّيْثُ، وأبو ثَورٍ. ولَنا، أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: ذُكِرَ القُنْفُذُ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"هُوَ خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ". روَاه أبو داود (16). ولأنَّه يُشْبِهُ المُحرَّمات، ويأكلُ الحَشَراتِ، فأَشْبه الجُرَذَ.
1736 - مسألة؛ قال: (وبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ)
أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَوْنَ تَحْريمَ الْحُمُرِ الأَهلِيَّةِ. قال أحمدُ: خمسةَ عشرَ من أصْحابِ
= فى: باب أكل الجبن والسمن، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1117.
(10)
فى الأصل، ب، م:"والعضاة". والعظاءة: السحلية.
(11)
فى م: "هذا".
(12)
تقدم تخريجه، فى: 5/ 115، 116.
(13)
سورة المائدة 95.
(14)
سورة المائدة 96.
(15)
سقط من: ب.
(16)
فى: باب فى أكل حشرات الأرض، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 318، 319.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 2/ 381.
النبىِّ صلى الله عليه وسلم كَرِهُوها. قال ابنُ عبدِ البرِّ: لا خلافَ بين عُلَماءِ المسلمين اليومَ فى تَحْريمِها. وحُكِىَ عن ابنِ عبَّاس، وعائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّهما كانا يقُولان بظاهِر قولِه سبحانه:{قُلْ لَا أَجِدُ فِى مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1) وتَلاها ابنُ عبَّاسٍ، وقال: ما خَلَا هذا، فهُوَ حَلالٌ (2). وسُئِلَت عائِشَةُ، رضِىَ اللَّه عنها، عن الفأرَةِ، فقالت: ما هى بحرامٍ. وتَلَتْ هذه الآية. ولم يَر عِكْرِمَةُ وأبو وائِل بأَكْلِ الحُمُرِ بَأْسًا، وقد رُوِىَ عن غالبِ بن أبْجَرَ (3) قال: أَصابَتْنا سنةٌ فقلت: يا رَسُولَ اللَّه، أصابَتْنا سنةٌ، ولم يكنْ فى مالِى ما أُطْعِمُ أَهْلِى إلّا سِمانٌ حُمُرٌ، وأنَّك حَرَّمْتَ لُحومَ الحُمُرِ الأَهْلِيّة. فقال:"أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أجْلِ جَوَالِّ (4) الْقَرْيَةِ"(5). ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ، وأَذنَ فى لُحومِ الخيلِ. مُتَّفَقٌ عليه (6). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ورَوَى عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم تَحْرِيمَ الحُمُرِ الأهْلِيَّة علىٌّ، وعبدُ اللَّه بنُ عمرَ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو، وجابِرٌ، والبَراءُ، وعبدُ اللَّه بنُ أبى أوْفَى، وانسٌ، وزاهِرٌ الأسْلَمِىُّ، بأسانِيدَ صِحاحٍ حِسانٍ، وحديثُ غالِبِ بنِ أبْجَرَ لا يُعرَّجُ على مِثْلِه مع ما عارَضَه. ويَحْتَمِلُ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لهم فى مَجاعَتِهم، وبَيَّنَ عِلَّةَ تَحْرِيمها المُطْلَقِ، لكونِها تَأكُلُ العَذِراتِ. قال
(1) سورة الأنعام 145.
ومما حكى عن عائشة ذكره السيوطى، وذكر من أخرجه. انظر: الدر المنثور 3/ 51.
(2)
أخرجه البخارى، فى: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 7/ 124. وعبد الرزاق، فى: باب الحمار الأهلى، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 525، 526.
(3)
فى النسخ: "الحر" تحريف.
(4)
فى النسخ: "حوالى" خطأ. والجوال؛ بتشديد اللام: جمع الجلالة التى تأكل العذرة.
(5)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 321.
(6)
أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب لحوم الخيل، وباب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 5/ 173، 7/ 123. ومسلم، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1541.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، وباب فى أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 316، 320. والنسائى، فى: باب الإذن فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 177. والدارمى، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 87.