الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُباحٌ. قال أحمد: إنْ لم يكُنْ له نابٌ، فلا بأسَ به. وقال أصحابُ أبى حنيفةَ: هو سَبُعٌ؛ لأنَّه أشْبَهُ شىءٍ بالسِّباعِ، فلا يُؤْكَلُ. ولَنا، أَنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، ولم يتحقَّقْ وُجودُ المُحرِّمِ (11)، فيَبْقَى على الأصْلِ، وشَبَهُه بالسِّباعِ إنَّما يُعْتبَرُ فى وُجودِ العِلَّة المُحرِّمَةِ، وهو كَوْنُه ذا نابٍ يَصِيدُ به ويَفْرِسُ، فإذا لم يُوجَدْ ذلك، كان داخِلًا فى عُمومِ النُّصُوصِ الْمُبِيحةِ. واللَّهُ أعلمُ.
1738 - مسألة؛ قال: (وكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِىَ الَّتِى تُعَلِّقُ بِمَخالِبِهَا الشَّىْءَ، وتَصِيدُ بِهَا)
هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والأوْزَاعِىُّ، ويَحْيَى بنُ سعيد: لا يَحْرُمُ من الطيرِ شىءٌ. قال مالِكٌ: لم أَرَ أحدًا من أهلِ العلمِ يكرَهُ سِباعَ الطَّيْرِ. واحْتَجُّوا بعُمومِ الآياتِ المُبِيحَةِ، وقولِ أبى الدَّرْداءِ وابنِ عبّاسٍ:[ما سَكَتَ اللَّهُ عَنْه، فهو ممَّا عَفَا عنه](1). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عبّاسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ ذِى ناب من السِّباعِ، كلِّ ذِى مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ. وعن خالِد بنِ الوليد قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حَرَامٌ عليكُم الحُمُرُ الأَهلِيَّةُ، وكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وكُلّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". روَاهما أبو داودَ (2). وهذا يَخُصُّ عمومَ الآياتِ، ويُقدَّمُ على ما ذَكَرُوه، فيدْخُلُ فى هذا كُلُّ مالَه مِخْلَبٌ يَعْدُو بِه، كالعُقابِ،
(11) فى ب: "التحريم".
(1)
سقط من: ب.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه، فى: باب ما لم يذكر تحريمه، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 319.
(2)
فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 319.
كما أخرج الأول مسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1534. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة، وباب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب. . .، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 266، 271. والنسائى، فى: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 182. وابن ماجه، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1077. والدارمى، فى: باب. ما لا يؤكل من السباع، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 85. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 244، 289، 302، 327.
كما أخرج الثانى الإمام أحمد، فى: المسند 4/ 89.