الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
قال أحمدُ، فى الرجل له المرأَةُ النَّصْرانِيَّةُ: لا يأذَنُ لها أَنْ تخْرُجَ إلى عِيدٍ، أو تذهبَ إلى بِيعَةٍ، وله أَن يَمْنَعَها ذلك. وكذلك فى الأَمَةِ. قيل له: ألَهُ (37) أن يَمْنَعَها شُرْبَ الخَمْرِ؟ قال: يَأْمُرُها، فإنْ لم تَقْبَلْ فليس له مَنْعُها. قيل له: فإنْ طَلَبَت منه أَنْ يَشْتَرِىَ لها زُنَّارًا؟ قال: لا يَشْتَرِى زُنَّارًا، تخْرُجُ هى تَشْتَرِى لنَفْسِها. وسُئِلَ عن الذِّمِّىِّ يُعامِلُ بالرِّبَا، ويَبِيعُ الخَمْرَ والخنزيرَ، ثم يُسْلِمُ، وذلك المالُ فى يدِه، فقال: لا يَلْزَمُه أَنْ يُخْرِجَ منه شيئًا؛ لأنَّ ذلك مَضَى فى حالِ كُفْرِه، فأشْبَهَ نكاحَهُم فى الكُفْرِ إذا أسْلَمَ. وسُئِلَ عن الْمَجُوسِيِّيْن يجْعلان ولدَهما مُسْلِمًا، فيمُوتُ وهو ابنُ خمسِ سِنِين؟ فقال: يُدْفنُ فى مَقابرِ المسلمين؛ لقولِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم: "فَأَبَوَاهُ [يُهَودانِهِ أو يُنَصِّرانِهِ أو يُمَجسانِه] (38) "(39). يعنى أنَّ هذين لم يُمَجِّساه، فيَبْقَى على الفِطرَةِ. وسُئِلَ أبو عبد اللَّه عن أوْلادِ المشركين؟ فقال: أذْهَبُ إلى قولِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ أعْلَمُ بما كَانُوا عَامِلِينَ"(40). قال: وكان ابنُ عبَّاس يقولُ: "فأبوَاهُ يُهَودانِه ويُنَصِّرانِه" حتَّى سَمِع: "اللَّهُ أعْلَمُ بما كَانُوا عَامِلِينَ". فتَرَكَ قولَه. وسألَه ابنُ الشافِعِىِّ، فقال: يا أبا عبد اللَّه ذَرِارِىُّ المشركين أو المسلمين؟ فقال: هذه مَسائِلُ أهلِ الزَّيْغِ. وقال أبو عبد اللَّه: سألَ بشْرُ بن السَّرِىِّ (41) سُفْيانَ الثَّوْرِىَّ، عن أطْفالِ المشركين، فصاحَ به، وقال: يا صَبِىّ، أَنت تسأَلُ عن هذا؟ قال أحمدُ: ونحن نُمِرُّ هذه الأحاديثَ على ما جاءَتْ، ولا نقولُ شيئًا. وسُئِلَ عن أطْفالِ المسلمين، فقال: ليس فيه اختلافٌ أنَّهم فى الجنَّةِ. وذكَرُوا له حديثَ
(37) فى م: "إنه".
(38)
فى ب: "يهودانه وينصرانه ويمجسانه".
(39)
تقدم تخريجه، فى: 12/ 278.
(40)
أخرجه البخارى، فى: باب ما قيل فى أولاد المشركين، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 125. ومسلم، فى: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، . . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم 4/ 2048، 2049. وأبو داود، فى: باب فى ذرارى المشركين، من كتاب السنة. سنن أبى داود 2/ 531. والنسائى، فى: باب أولاد المشركين، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 47، 48. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 253، 259، 315، 464، 481، 518.
(41)
بشر بن السرى الأفوه، كان فصيحا بالمواعظ، مفوها، ذا صلاح، توفى سنة خمس وتسعين ومائة. العبر 1/ 318.
عائِشَةَ، الذى قالتْ فيه: عُصْفورٌ من عَصافير الجنَّةِ (42). فقال: وهذا حَدِيثٌ! وذكر فيه رجلًا ضعَّفَه طَلْحَةُ. وسُئِلَ عن الرجُلِ يُسْلِمُ بشَرْطِ أَنْ لا يُصَلِّىَ إلَّا صلاتَيْن؟ فقال: يَصِحُّ (43) إسْلامُه، ويُوخَذُ بالخَمْسِ. وقال: مَعْنَى حديث حَكِيم بن حِزَامٍ: بايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم (44) أَنْ لا أخِرَّ إلَّا قائمًا (45). أنَّه لا يَرْكَعُ فى الصلاةِ، بل يقْرأُ ثم يَسْجُدُ من غيرِ رُكوعٍ. قال: وحَدِيثُ قَتادَةَ عن نَصْرِ بن عاصمٍ، أَنَّ رجُلًا منهم بايَعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم على (46) أَنْ يُصَلِّىَ طَرَفَى النَّهارِ (47).
(42) أخرجه مسلم، فى: باب معنى كل مولود يولد على الفرطة، . . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم 4/ 2050. وأبو داود، فى: باب فى ذرارى المشركين، من كتاب السنة. سنن أبى داود 2/ 531. والنسائى، فى: باب الصلاة على الصبيان، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 46، 47.
(43)
فى أ، ب:"لا يصح".
(44)
فى م زيادة: "على".
(45)
أخرجه النسائى، فى: باب كيف يخر للسجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 161. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 402.
(46)
سقط من: م.
(47)
لم نجده فيما بين أيدينا.