الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويجوزُ ادِّخارُ لُحومِ الأَضاحِى فوقَ ثلاثٍ، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. ولم يُجِزْه عَلِىٌّ، ولا ابنُ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ادِّخارِ لحومِ الأَضَاحِى فوقَ ثلاثٍ (11). ولَنا، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَنِ ادِّخارِ لُحُومِ الأضاحِى فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُم". روَاه مُسْلِمٌ (12). ورَوَت عائِشَةُ، رضِىَ اللَّهُ عنها، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّما نَهَيْتُكُم لِلدَّافَّةِ (13) الَّتِى دَفَّتْ، فَكُلُوا، وتزوَّدُوا، وتصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا"(14). وقال أحمدُ: فيه أسانِيدُ صِحاحٌ. فأمَّا عليّ وابنُ عمرَ، فلم يَبْلُغْهُما تَرْخِيصُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد كانُوا سَمِعُوا النَّهْىَ، فرَوَوْا على ما سَمِعُوا.
فصل: ويجوزُ أَنْ يُطْعِمَ منها كافِرًا. وبهذا قال الحسنُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ: غيرُهم أحَبُّ إلينا. وكَرِه مالك واللَّيْثُ إعْطاءَ النَّصْرانِىّ جِلْدَ الأُضْحِيَةِ. ولَنا، أنَّه طعامٌ له أكْلُه، فجازَ إطْعامُه الذِّمِّىَّ (15)، كسائِرِ طعامِه، ولأنَّه صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، فجازَ إطعامُها الذِّمِّىَّ والأَسِيرَ، كسائِرِ صَدَقَةِ التَّطوُّعِ. فأمَّا الصدَقَةُ الواجِبَةُ منها، فلا يُجْزِئُ دَفْعُها إلى كافِرٍ، لأنّها صَدَقَةٌ واجِبَةٌ، فأَشْبَهَت الزَّكاةَ، وكَفَّارَةَ الْيَمِينِ.
1760 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى الجازِرُ بأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا)
وبهذا قال [مالكٌ، و](1) الشافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورَخَّصَ الحسنُ، وعبدُ اللَّهِ
(11) تقدم تخريجه، فى: 5/ 300.
(12)
فى: باب استئذان النبى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه، من كتاب الجنائز، وفى: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 1/ 672، 3/ 1564.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 298. والنسائى، فى: باب الإذن فى ذلك، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 207. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 350، 355، 357، 359.
(13)
الدافة: قرم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. والمراد: جموع الأعراب التى وفدت.
(14)
أخرجه مسلم، فى: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1561. والنسائى، فى: باب الادخار فى الأضاحى، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 207، 208. والإمام مالك، فى: باب ادخار لحوم الأضاحى، من كتاب الضحايا. الموطأ 2/ 485.
(15)
فى ب، م:"للذمى".
(1)
سقط من: م.