الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا أَجْذَعَ؟ قالُوا (1): لا تزالُ الصُّوفَةُ قائِمَةً على ظَهْرِه ما دامَ حَمَلًا، فإذا نامَتْ الصُّوفَةُ على ظَهْرِه، عُلِمَ أنَّه قد أجْذَعَ. وثَنِىُّ المَعْزِ إذا تَمَّت له سَنَةٌ ودَخَلَ فى الثانِية، والبقرةُ إذا صارَ لها سنَتان ودَخَلَتْ فى الثالِثَةِ، والإِبلُ إذا [صار له](2) خمسُ سِنين ودخَل (3) فى السادِسَة. قال الأَصْمَعِىُّ، وأبو زيادٍ الكلابِىُّ، وأبو زيد الأنصارِىُّ: إذا مَضَتِ السَّنَةُ الخامِسَةُ على البعيرِ، ودَخَلَ فى السادِسَةِ، وأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فهو حينَئِذٍ ثَنِىٌّ، وَنرَى أنَّه (4) إنَّما سُمِّىَ ثَنِيًّا لأنَّه أَلْقَى ثَنِيَّتَه. وأمَّا البقَرَةُ، فهى التى لها سَنَتان؛ [لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً". ومُسِنَّةُ البَقَرِ التى لها سَنَتان] (5). وقال وَكِيعٌ: الجذَعُ من الضَّأْنِ يكونُ ابنَ سَبْعَةِ أو سِتَّةِ أشْهُرٍ.
1753 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِى الضَّحَايَا الْعَوْراءٌ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْعَجْفَاءُ الَّتِى لَا تُنْقِى، والْعَرْجاءُ الْبيِّنُ عَرَجُهَا، والْمَرِيضةُ الَّتِى لا يُرْجَى بُرْؤُهَا، والْعَضبَاءُ، والعَضَبُ ذَهَابُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الأُ
ذُنِ أو القَرْنِ (1))
أمُّا الْعُيوبُ الأَرْبَعَةُ الأُوَل، فَلَا نَعْلَمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا فى أَنَّها تَمْنَعُ الإِجْزاءَ؛ لما رَوَى الْبَرَاءُ قال: قامَ فِينَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"أربَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى؛ الْعَوْراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ البيِّنُ مَرَضُها، والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُها (2) والعجفاءُ الَّتِى لَا تُنْقِى". روَاه أبو داوُدَ، والنَّسائِىُّ (3). ومعنى العَوْراء البَيِّن عَوَرُها، التى قد انْخَسَفت عَيْنُها، وذَهَبَت؛ لأنَّها قد ذَهَبَت عينُها، والعَيْنُ عضوٌ مُسْتَطابٌ، فإن كان على عَيْنِها بَياضٌ ولم تذْهَبْ، جازَت التَّضْحِيَةُ بها؛ لأنَّ عَورَها ليس ببَيِّنٍ، ولا ينْقُصُ ذلك لَحْمَها.
(1) فى م: "قال".
(2)
فى أ، ب:"كان لها". وفى م: "كمل لها".
(3)
فى م: "ودخلت".
(4)
سقط من: م.
(5)
سقط من: ب. نقل نظر.
(1)
فى الأصل: "والقرن".
(2)
فى م: "ضلعها" تحريف.
(3)
تقدم تخريجه، فى: 5/ 461.
والعَجْفاءُ المهزولَةُ التى لا تُنْقِى، هى التى لا مُخَّ (4) فى عِظامِها، لِهُزالِها، والنِّقْيُ: المُخُّ، قال الشاعِرُ (5):
لَا تَشْكِينَ عَمَلًا ما أَنقَينْ (6)
ما دامَ مُخٌّ فى سُلامَى أو عَيْنْ
فهذه لا تُجْزِئُ؛ لأنَّها لا لَحْمَ فيها، إنَّما هى عظامٌ مُجْتمِعَةٌ. وأمَّا العَرْجاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُها، فهى التى بها عَرَج فاحِشٌ، وذلك يمنَعُها من اللَّحاقِ بالغَنَمِ فَتَسْبقُها إلى الكَلَأ فيَرْعَيْنَه ولا تُدْركهُنَّ، فَيَنْقُصُ لحمُها، فإنْ كان عَرَجًا يَسِيرًا لا يُفْضِى بها إلى ذلك، أجزَأَتْ. وأمَّا المريضَةُ التى لا يُرْجَى بُرْؤها، فهى التى بها مرضٌ قد يُئِسَ من زَوالِه؛ لأنَّ ذلك يَنْقُصُ لَحْمَها وقِيمَتَها نقْصًا كبيرًا، والذى فى الحَديثِ المريضةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وهى التى يبينُ (7) أَثَرُه عليها؛ لأنَّ ذلك يَنْقُصُ لَحْمَها ويُفْسِدُه، وهو أصَحُّ. وذكرَ القاضِى أَنَّ المرادَ بالمريضَةِ الْجَرْباءُ؛ لأنَّ الجرَبَ يُفْسِدُ اللحمَ ويُهْزِلُ إذا كَثُرَ. وهذا قولُ أصحابِ الشافِعِىِّ. وهذا تَقْيِيدٌ للمُطْلَقِ، وتخْصيصٌ للعُمومِ بلاد ليلٍ، والمَعْنَى يَقْتَضِى العُمومَ كما يقتَضِيه اللَّفْظُ، فإنَّ كُلَّ (8) المَرَضِ يُفْسِدُ اللحمَ ويَنْقُصُه، فلا مَعْنَى للتَّخْصِيصِ مع عُمومِ اللَّفْظِ والمَعْنَى. وأمَّا العَضَبُ، فهو ذهابُ أكثرَ من نِصْفِ الأُذُنِ أو القَرْنِ، وذلك يَمْنَعُ الإِجْزاءَ أيضًا. وبه قال النَّخَعِىُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ: تُجْزِئُ مَكْسورةُ القَرْنِ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن علىٍّ، وعمَّارٍ، وابنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ. وقال مالِكٌ: إنْ كان قَرْنُها يَدْمَى، لم يَجُزْ، وإلَّا جازَ. وقال عَطاءٌ، ومالِكٌ: إذا ذَهَبَت الأُذُنُ كُلُّها، لم يَجُزْ، وإِنْ ذَهَبَ يَسِيرٌ، جازَ. واحْتَجُّوا بأنَّ قولَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى". يَدُلُّ على أَنَّ غيرَه يُجْزِئُ، ولأنَّ فى حديثِ الْبَراءِ، عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروز، قال: قُلْتُ للْبَراءِ فإنِّى أكْرَهُ النَّقْصَ من (9) القَرْنِ ومن الذَّنَبِ. فقال:
(4) فى م زيادة: "لها".
(5)
هو النضر بن سلمة العجلى.
(6)
الرجز فى: مقاييس اللغة 1/ 206، واللسان والتاج (م خ خ)، واللسان (س ل م).
(7)
فى الأصل: "يتبين".
(8)
فى أ، م:"كان".
(9)
فى ب: "فى".