الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبحانَه: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (2). ولَنا، ما رَوَى أبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىُّ، قال: نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كُلِّ ذِى نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عليه (3). وقال أبو هُرَيْرَة: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِى نابٍ من السِّباعِ حَرامٌ"(4). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا حَدِيثٌ ثابِتٌ صَحِيحٌ مُجْمَعٌ على صِحَّتِه. وهذا نصٌّ صريحٌ يخُصُّ عمومَ الآياتِ، فيدخلُ فى هذا الأسَدُ، والنَّمِرُ، والفَهْدُ، والذِّئبُ، والكلبُ، والخِنْزيرُ. وقد رُوِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ يتَدَاوَى بلَحْمِ الكلبِ؟ فقال: لا شَفاهُ اللَّه. وهذ! يدلُّ على أنَّه رَأَى تحرِيمَه.
فصل:
ولا يُباحُ أَكْلُ القِرْدِ. وكَرِهَهُ ابنُ (5) عمرَ، وعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، ومكحولٌ، والحسنُ، ولم يُجِيزُوا بَيْعَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعْلَمُ بين عُلَماءِ المسلمين خِلافًا أَنَّ القِرْدَ لا يُؤْكَلُ، ولا يجوزُ بَيْعُه. وَرُوِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لحمِ القِرْدِ (6). ولأنَّه سَبُعٌ، فيدْخُلُ فى عُمومِ الخبرِ، وهو مَسْخٌ أيضًا، فيكونُ من الْخَبائِثِ المُحرَّمَةِ.
فصل: وابنُ آوَى، والنِّمْسُ، وابنُ عِرْسٍ، حَرامٌ. سُئِلَ أحمدُ عن ابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ فقال: كُلُّ شىءٍ يَنْهَشُ بأنْيابِه فهو (5) من السِّباعِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.
(2) سورة البقرة 173.
(3)
أخرجه البخارى، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد، وفى: باب ألبان الأتن، من كتاب الطب. صحيح البخارى 7/ 124، 181. ومسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1533.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 319. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهة كل ذى ناب وذى مخلب، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 270. والنسائى، فى: باب تحريم أكل السباع، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 177. وابن ماجه، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1077. والدارمى، فى: باب ما لا يؤكل من السباع، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 85. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 193، 194.
(4)
أخرجه مسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. . .، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1543. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهة أكل كل ذى ناب وذى مخلب، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 272. والنسائى، فى: باب تحريم أكل السباع، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 177. وابن ماجه، فى: باب أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1077. والإمام مالك، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع، من كتاب الصيد. الموطأ 2/ 496. والإمام أحمد، فى المسند 2/ 236، 366، 418.
(5)
سقط من: م.
(6)
لم نجده فيما بين أيدينا. وسئل مجاهد عن لحم القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام. =