الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُه، فَهَريقُوا عَنْهُ دَمًا، وأَميطُوا عَنْهُ الأَذَى". روَاه أبو داودَ (18). وهذا يَقْتَضِى أَنْ لا يُمَسَّ بدَمٍ؛ لأنَّه أذًى. ورَوَى يَزِيدُ بنُ عبدٍ الْمُزَنِىُّ، عن أبيه، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يُعَقُّ (19) عَنِ الْغُلَامِ، ولَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بدَم". قال مُهَنَّا: ذكرت هذا الحديثَ لأحمدَ، فقال: ما أظْرَفَه. وروَاه ابنُ ماجَه (20)، ولم يقلْ: عن أبِيه. ولأَنَّ هذا تَنْجِيسٌ له، فلا يُشْرَعُ، كلَطْخِه بغيرِه من النَّجاساتِ. وقال بُرَيْدَةُ: كُنّا فى الجاهِلِيَّةِ، إذا وُلِدَ لأَحَدِنا غُلامٌ، ذَبَحَ شاةً، ويُلَطِّخُ رأْسَه بدَمِها، فلما جاءَ الإِسلامُ، كنَّا نَذْبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رَأْسَه، ونُلَطِّخُه بزَعْفَران. روَاه أبو داودَ (21). فأمَّا رِوايَةُ من رَوَى:"ويُدْمَى". فقال أبو داودَ: "ويُسَمَّى" أصَحُّ. هكذا قال سَلَّامُ بن أبى مُطيعٍ، عن قتادةَ، وإياسُ بن دَغْفَلٍ، عن الحسَنِ، ووَهِمَ هَمَّامُ، فقال:"ويُدْمَى". قال أحمد: قال فيه ابنُ أبى عَرُوبة: "يُسَمَّى". وقال هَمَّامٌ: "يُدْمَى". وما أُراه إلَّا خَطَأً (22). وقد قيل: هو تصْحِيفٌ من الرَّاوِى.
1772 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِيهَا مِنَ العَيْبِ مَا يُجْتَنَبُ فِى الأُضْحِيَةِ)
وجُمْلَتُه أَنَّ حكمَ العَقِيقَةِ حكمُ الأُضْحِيَةِ؛ فى سنِّها، وأنَّه يُمْنَعُ فيها من العَيْبِ ما يُمْنَعُ فيها، ويُسْتَحَبُّ فيها من الصِّفَةِ ما يُسْتَحَبُّ فيها. وكانت عائِشَةُ تقولُ: ائْتُونِى به أعْيَنَ أقْرَنَ. وقال عَطاءٌ: الذكرُ أحَبُّ إلىَّ من الأُنْثَى، والضَّأنُ أحبُّ إلىَّ (1) من المَعْزِ. فلا يُجْزِئُ فيها أَقَلُّ من الْجَذَعِ من الضَّأْنِ، والثَّنِىِّ من المَعْزِ، ولا تجوزُ فيا العَوْراءُ البَيِّنُ
(18) فى: باب فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 95، 96.
كما أخرجه البخارى، فى: باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة، من كتاب العقيقة. صحيح البخارى 7/ 109. والنسائى، فى: باب العقيقة عن الغلام، من كتاب العقيقة. المجتبى 7/ 145، 146. وابن ماجه، فى: باب العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1056. والدارمى، فى: باب السنة فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 81. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 18، 214، 215.
(19)
فى م: "يعتق" خطأ.
(20)
فى: باب فى العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1057.
(21)
فى: باب فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 99.
(22)
فى م: "أخطأ".
(1)
سقط من: م. وفى الأصل، ب:"إلينا".
عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها (2)، والمريضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ التى لا تُنْقِى، والعَضْباءُ التى ذهَبَ أكثرُ من نصفِ أُذُنِها أو قَرْنِها. وتُكْرَهُ فيها الشَّرْقاءُ (3)، والْخَرْقاءُ، والمُقابلَةُ، والمُدابرَةُ. ويُسْتَحَبُّ اسْتِشْرافُ العَيْنِ والأُذُنِ، كما ذكرْنا فى الأُضْحِيَةِ سواءً؛ لأنّها تُشْبِهُها، فتُقاسُ عليها.
1773 -
مسألة؛ قال: (وسَبِيلُهَا فِى الأَكْلِ وَالْهَدِيَّة والْصَّدقَةِ سَبِيلُهَا، إِلَّا (1) أَنَّهَا تُطْبَخُ أجْدَالًا)
وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال ابنُ سِيرينَ: اصْنَعْ بلَحْمِها كيف شِئْتَ. وقال ابنُ جُرَيْج: تُطبخُ بماءٍ ومِلْحٍ، وتُهْدَى فى (2) الجِيرانِ والصَّديقِ، ولا يُتَصَدَّقُ منها بشىءٍ. وسُئلَ أحمدُ عنها، فحكَى قولَ ابنِ سيرينَ. وهذا يدُلُّ على أَنَّه ذَهَبَ إليه. وسُئِلَ هل يَأْكُلُها كُلَّها (2)؟ قال: لم أَقُلْ يأكُلُها كُلَّها، ولا يتصدَّقُ منها بشىءٍ. والأشْبَهُ قِياسُها على الأُضْحِيَةِ؛ لأنَّها نَسِيكَةٌ مشروعَةٌ غيرُ واجبَةٍ، فأشْبَهَتِ الأُضْحِيَةَ، ولأَنَّها أشْبَهَتْها (3) فى صِفَتِها (4) وسِنّها وقَدْرِها وشُروطِها، فأشبَهَتْها فى مَصْرِفِها. وإِنْ طَبَخَها، ودَعا إخْوانَه فأَكَلُوها، فحسَنٌ. ويُسْتَحَبّ أَنْ تُفْصَلَ أعْضاؤُها، ولا تُكْسَرَ عِظامُها؛ لما رُوِىَ عن عائشةَ، أنَّها قالت: السُّنَّةُ شاتَانِ مُكافِئَتان عَنِ الْغُلامِ، وعن الجارِية شاةٌ، تُطبخُ جُدُولًا، ولا يُكْسَرُ عَظْم، ويأكُلُ، ويُطْعِمُ، وَيَتَصَدَّقُ، وذلك يومَ السابع (5). قال أبو عُبَيدٍ الهَرَوِىُّ فى العَقِيقَةِ (6): تُطْبَخُ جُدُولًا، لا يُكْسَرُ لها عظْم. أى عُضْوًا عضوًا، وهو
(2) فى م: "ضلعها".
(3)
الشرقاء: التى انشقت أذنها طولا.
(1)
فى م: "لا".
(2)
سقط من: م.
(3)
فى أ، ب:"تشبهها".
(4)
فى م: "صفاتها".
(5)
أخرجه الحاكم فى: باب طريق العقيقة وأيامها، من كتاب الذبائح. المستدرك 4/ 238، 239. وابن أبى شيبة، فى: باب فى العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 239.
(6)
فى الغريبين 1/ 331.