الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بجَوابِ القَسَمِ، ولذلك لا يصْلُحُ أَنْ يقولَ: واللَّهِ أفْعَلُ. ولا: باللَّه أفْعَلُ. وإنّما صَلَحَ ذلك فى التَّاءِ؛ لأنَّها لا [تَخْتَصُّ القسَمَ](37)، فيَدُلُّ على أنَّه سُؤالٌ، فلا تَجِبُ به كفّارَةٌ (38).
فصل:
وثَبَتَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإبْرارِ القَسَمِ (39). روَاه البُخارِىُّ (40). وهذا، واللَّهُ أعلمُ، على سبيلِ النَّدْبِ، لا على سبيلِ الإِيجابِ؛ بدليلِ أَنَّ أبا بكرٍ قال: أَقْسَمْتُ عليكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، لَتُخْبِرَنِّى بما أصَبْتُ ممّا أخْطَأَتُ. فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُقْسِمْ يَا أبَا بَكْرٍ". ولم يُخْبِرْه (41). ولو وجَبَ عليه إبْرارُه لأَخْبَرَه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يجبَ عليه إبْرارُه، إذا لم يكُنْ فيه ضَرَرٌ، ويكونُ امْتِناعُ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إبْرارِ أبى بكْرٍ لِمَا عَلِمَ مِن الضَّرَرِ فيه. وإِنْ أجابَهُ إلى صُورَةِ ما أقْسَمَ عليه دونَ مَعْناه، عندَ تعذُّرِ المَعْنَى، فحَسَنٌ؛ فإنَّه رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ العَبَّاسَ جاءَهُ برَجُلٍ لِيُبايِعَه على الهِجْرَةِ، فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ". فقال (42) العباسُ: أَقْسَمْتُ عليك يا رسولَ اللَّه لَتُبايعَنَّه. فوضَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يدَهُ فى يَدِه، وقال:"أَبْرَرْتُ قَسَمَ عَمِّى، ولَا هِجْرَةَ"(43). فأجابَه إلى صُورَةِ المُبايعَةِ، دُونَ ما قَصَدَ بيَمِينِه.
(37) فى م: "تخص بالقسم".
(38)
فى أ، ب:"الكفارة".
(39)
فى م: "المقسم".
(40)
فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب نصر المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب من إجابة الوليمة، من كتاب النكاح، وفى: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس، وفى: باب تشميت العاطس، من كتاب الأدب، وفى: باب إفشاء السلام، من كتاب الاستئذان، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى 2/ 90، 3/ 169، 7/ 31، 200، 8/ 61، 65، 166.
كما أخرجه مسلم، فى: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1635. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل. . .، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 252. والنسائى، فى: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب إبرار القسم، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى 4/ 44، 7/ 9. وابن ماجه، فى: إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 683. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 284، 287، 299.
(41)
تقدم تخريجه، فى صفحة 469.
(42)
فى م: "وقال".
(43)
أخرجه ابن ماجه. فى: باب إبرار القسم، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 684. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 431.