الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القِسْمَةَ بيعٌ، بل (4) هى إفْرازُ حَقٍّ، على ما ذَكَرْناهُ فى بابِ القِسْمَةِ (5).
1769 - مسألة؛ قال: (والْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، [عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ]
(1).
العَقِيقَةُ: الذَّبِيحَةُ التى تُذْبَحُ عن المولودِ، وقيل: هى الطَّعامُ الذى يُصْنَعُ ويُدْعَى إليه من أجلِ المولودِ. قال أبو عُبَيْدِ: الأَصْلُ فى العقيقَةِ الشَّعَرُ الذى على المَوْلودِ، وجمعُها عَقائِقُ، ومنها قولُ الشاعِر (2):
أَيَا هِنْدُ لا تنْكحِى بُوهَةً
…
عليه عَقِيقَتُه أَحْسَبَا (3)
ثمّ إنَّ العرَبَ سمَّت الذَّبِيحَةَ عند حَلْقِ شعرِه عَقِيقَةً، على عادتِهم (4) فى تَسْمِيَةِ الشىءِ باسمِ سبَبِه أو ما جاوَرَه، ثم اشتهرَ ذلك حتى صارَ من الأسماءِ العُرْفِيَّةِ، وصارَت الحقيقَةُ مَغْمورةً فيه، فلا يُفْهَمُ من العقيقَةِ عندَ الإِطْلاقِ إلَّا الذَّبِيحَةُ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: أَنْكرَ أحمدُ هذا التَّفْسيرَ، وقال: إنَّما العَقِيقَةُ الذَّبْحُ نفسُه. ووَجْهُه أن أصلَ العَقِّ القَطْعُ، ومنه عَقَّ والِدَيْه، إذا قَطَعَهما. والذبحُ قطْعُ الحُلْقوم (5) والْمَرِىءِ والوَدَجَيْن. والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ فى قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عمرٍ، وعائِشَةُ، وفُقَهاءُ التَّابعين، وأئِمَّةُ الأَمْصارِ، إلَّا أصْحابَ الرأى، قالُوا: ليست سُنَّةٌ، وهى من أمْرِ الجاهِلِيَّة. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه سُئِلَ عن العَقِيقَةِ، فقال:"إِنَّ اللَّه تَعالَى لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ"(6). فكأَنَّه كَرِهَ الاسمَ، وقال:"مَنْ وُلِدَ له مَوْلُودٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ، فَلْيَفْعَلْ". رَواه مالِكٌ فى
(4) سقط من: م.
(5)
تقدم فى صفحة 379.
(1)
سقط من: أ.
(2)
هو امرؤ القيس، والبيت فى ديوانه 128.
(3)
فى أ: "عليه عقيقته أشيبا". وفى حاشية ب: "البوهة: البومة، سمى به الأحمق. والأحسب: الذى فى شعر رأسه ضفرة. يصفه باللؤم والشح، قول: كأنه لم تحلق عقيقته فى صغره حتى شاخ".
(4)
فى ب، م:"عاداتهم".
(5)
فى الأصل، أ:"للحلقوم".
(6)
أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 2/ 182.
"مُوَطَّئِهِ"(7). وقال الحسنُ، وداودُ: هى واجِبَةٌ. ورُوِىَ عن بُرَيْدَةَ، أنّ الناسَ يُعْرَضُون عليها، كما يُعْرَضُون على الصلواتِ الخَمْس؛ لما رَوَى سَمُرَةُ بنُ جُنْدُب، أنّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه، ويُسَمَّى فِيهِ، وتحْلَقُ رَأْسُه"(8). وعن أبى هريرةَ مثلُه (9). قال أحمد: إسنادٌ (10) جَيِّدٌ، ورَوَى حَدِيثَ سَمُرة الأثْرَمُ، وأبو داودَ. وعن عائِشَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَهم عن الغلامِ بشاتَيْنِ مُكافِئَتَيْن (11)، وعن الجارِيَةِ بشاةٍ (11). وظاهِر الأمْرِ الوجوبُ. ولَنا، على اسْتِحْبابِها هذه الأَحادِيثُ، وعن أمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّة، قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكافِئتَانِ، وعَنِ الْجَارِيةِ شَاةٌ". وفى لفْظٍ: "عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وعَنِ الْجارِيَة شَاةٌ". روَاه أبو داود (12)، وفى روايَةٍ قال:"الْعَقِيقَةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ"(13). والإجْماعُ، قال
(7) فى: باب ما جاء فى العقيقة، من كتاب العقيقة. الموطأ 2/ 500.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 96. والنسائى، فى: باب أخبرنا أحمد بن سليمان. . .، من كتاب العقيقة. المجتبى 7/ 145. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 182، 183، 194، 5/ 369، 430.
(8)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 95. والترمذى، فى: باب فى العقيقة، من أبواب الأضحية. عارضة الأحوذى 6/ 319. والنسائى، فى: باب متى يعق؟ ، من كتاب العقيقة. المجتبى 7/ 147. وابن ماجه، فى: باب فى العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1057. والدارمى، فى: باب السنة فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 81. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 7، 8، 12، 17، 22.
(9)
أخرجه بنحوه البيهقى، فى: باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 302. وانظر: باب ما جاء فى العقيقة، من أبواب الأضحية. عارضة الأحوذى 6/ 314.
(10)
فى م: "إسناده".
(11)
سقط من: م. ومكافئتان: مماثلتان. وحديث عائشة، أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى العقيقة، من أبواب الأضحية. عارضة الأحوذى 6/ 314. وابن ماجه، فى: باب العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1056. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 31، 158، 251.
(12)
فى: باب فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 95.
كما أخرجه النسائى، فى: باب العقيقة عن الجارية، وباب العقيقة عن الغلام، من كتاب العقيقة. المجتبى 7/ 146. وابن ماجه، فى: باب العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1056. والدارمى، فى: باب السنة فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 81.
(13)
أخرجه الدارمى، فى: باب السنة فى العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 81. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 381، 422، 456.