الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (21). وأراد (22) بُيوتَ أرواجِهِنَّ اللَّاتى (23) يَسْكُنَّها. وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ} (24). ولأنًّ الاضافَةَ للاخْتِصاصِ، كذلك يُضافُ الرَّجُلُ إلى أَخِيهِ بالأُخُوَّةِ، وإلى أبِيه بالبُنُوَّةِ، وإلى وَلَدِه بالأُبُوَّةِ، وإلى امْرَأَته بالزَّوْجِيَّةِ، وساكِنُ الدَّارِ مُخْتَصٌّ بها، فكانتْ إضافَتُها إليه صَحِيحَةً، وهى مُسْتَعْمَلَةٌ فى العُرْفِ، فوجَبَ أَنْ يَحْنَثَ (25) بدُخُولِها، كالمَمْلوكَةِ له. وقَوْلُهم (26): هذه الإِضافَةُ مَجازٌ. مَمْنُوعٌ، بل هى حَقِيقَةٌ؛ لما ذَكَرْناه، ولو كانَتْ مَجازًا، لكنَّه مَشْهُورٌ، فيَتَناوَلُه اللَّفْظُ، كما لو حَلَفَ: لا شَرِبْتُ من رَاوِيَه فلانٍ. فإنَّه يَحْنَثُ بالشُّرْبِ من مَزادَتِه. وأمَّا الإِقْرارُ، فإنَّه لو قال: هذه دارُ زَيْدٍ. وفسَّر إقْرارَه بسُكْناها، احْتَمَلَ أَنْ نقولَ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُه. وإِنْ سَلَّمْنا، [فإِنَّ قَرِينَةَ](27) الإِقْرارِ تَصْرِفُه إلى المِلْكِ، وكذلك لو حَلَفَ: لا دَخَلْتُ مَسْكَنَ زَيدٍ. حَنِثَ بدُخُولِه الدَّارَ التى يَسْكُنُها. ولو قال: هذا المَسْكَنُ لزيدٍ. كان مُقِرًّا له بها. ولا خِلافَ فى هذه المَسْأَلةِ، وهى نَظيرَةُ مَسْأَلَتِنا.
فصل:
ولو حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَّةَ فلانٍ، فرَكِبَ دابَّةً اسْتَأْجَرَها فلانٌ، حنِثَ، وإِنْ رَكِبَ دابَّةً اسْتعارَها، لم يَحْنَثْ. ذَكَرَه أبو الخَطَّاب. وكذلك لو رَكِبَ دابَّةً غَصَبَها فلانٌ. وفارقَ مسأَلَةَ الدَّارِ؛ فإنَّه لم يَحْنَث فى الدَّارِ لكَوْنِه اسْتَعارَها، ولا غَصَبَها، وإنَّما حَنِثَ لسُكْناهُ بها، فأُضِيفَت الدَّارُ إليه لذلك، ولو غَصَبها أو اسْتَعارَها من غَيْرِ أَنْ يَسْكُنَها، لم تَصِحَّ إضافَتُها إليه، ولا يَحْنَثُ الحالِفُ، فيكونُ كمُسْتعيرِ الدَّابَّةِ وغاصِبِها سَواءً.
فصل: وإِنْ (28) حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ هذا العَبْدِ، ولا يَرْكَبُ دابَّتَه، ولا يَلْبَسُ ثَوْبَه،
(21) سورة الطلاق: 1.
(22)
سقطت الواو من: م.
(23)
فى م: "التى".
(24)
سورة الأحزاب 33.
(25)
فى الأصل زيادة: "به".
(26)
فى م زيادة: "إن".
(27)
فى ب: "فقرينة".
(28)
فى أ، ب:"ولو".
فدَخَلَ دارًا جُعِلَتْ برَسْمِه، أو رَكِبَ دابَّةً جُعِلَتْ برَسْمِه، أو لبسَ ثَوْبًا جُعِلَ برَسْمِه، حَنِثَ. وعندَ الشافِعِىِّ لا يَحْنَثُ؛ لأَنَّه لا يَمْلِكُ شيئًا [من ذلك](29)، والإِضافَةُ تَقْتَضِى المِلْكَ، وقد قَدَّمْنا الكلامَ معه فى الفَصْلِ الذى قبلَ هذا. ويُخَصُّ (30) هذا الفَصْلُ بأنَّ المِلْكِيَّةَ لا تُمْكِنُ ههُنا، ولا تَصِحُّ الإِضافَةُ بمَعْناها، فتعَيَّنَ حَمْلُ الإِضافَةِ ههُنا على إضافَةِ الاخْتِصاصِ دون المِلْكِ. وإِنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ زَيْدٍ، فدَخَلَ دار عَبْدِه، حَنِثَ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ دارَ العَبْدِ مِلْكٌ لسَيِّدِه. وإِنْ حَلَفَ لا يلْبَسُ ثوْبَ السَّيِّدِ، ولا يَرْكَبُ دابَّتهُ، فلَبِسَ ثوْبَ عَبْدِه، ورَكِبَ فى دابَّتَه، حَنِثَ. وبه (31) قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ (32): لا يَحْنَثُ؛ لأَنَّ العَبْدَ بهما أخَصُّ (33). ولَنا، أنَّهما مَمْلُوكانِ للسَّيِّد، فَتَناوَلَهُما يَمِينُ الحالِفِ، كالدَّارِ، وما ذَكَرُوه يبْطُل بالدَّارِ.
1831 -
مسألة؛ قال: (ولو حَلَفَ أَنْ (1) لَا يَدْخُلَ دَارًا، فَأَدْخَلَ يَدهُ أَوْ رِجْلَهُ أو رَأْسَهُ أو شَيْئًا مِنْهُ، حَنِثَ. ولَوْ حَلَفَ أَنْ يَدْخُلَ، لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَدْخُلَ بجَمِيعهِ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ ليَدَخُلَنَّ أو يَفْعَلُ شَيْئًا، لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِفِعْلِ جَمِيعِهِ، والدُّخُولِ إِلَيْهَا بجُمْلَتِهِ)
لا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ فى (2) ذلك، ولا نَعْلَمُ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ فيه اخْتِلافًا؛ لأَنَّ اليَمِينَ تَناوَلَتْ فِعْلَ الجميعِ، [فلم يَبَرَّ إِلَّا بفِعْلِ الجميعِ](3)، كما لو أمَرَهُ اللَّه تعالى بفِعْلِ شىءٍ، لم يَخْرُجْ من عُهْدَةِ الأَمْرِ إلا بفِعْلِ الجميعِ، ولأنَّ اليَمِينَ على فِعْلِ شَىءٍ إخْبارٌ بِفِعْلِهِ فى
(29) سقط من: م.
(30)
فى م: "ويختص".
(31)
فى أ، ب، م:"وبهذا".
(32)
فى ب، م زيادة:"يحنث" خطأ.
(33)
فى م: "خص".
(1)
سقط من: م.
(2)
فى م زيادة: "شىء من".
(3)
سقط من: م. نقل نظر.
المُسْتَقْبلِ مُؤكَّد بالقَسَمِ، والخبرُ بفِعْلِ شىءٍ يَقْتَضِى فِعْلَه كُلَّه، فأمَّا إِنْ حَلَفَ أَنْ (4) لا يَدْخُلَ، فأَدْخَلَ بَعْضَه، أو لا (5) يفعلَ شيئًا، ففَعَلَ بَعْضَه، ففيه رِوايَتان؛ إحداهُما، يَحْنَثُ (6). حُكِىَ ذلك (4) عن مالِكٍ؛ لأنَّ اليَمِينَ يَقْتَضِى المَنْعَ من فِعْلِ المَحْلوفِ عليه، فاقْتَضَت المَنْعَ من فِعْلِ شىءٍ منه، كالنَّهْىِ، فنظيرُ الحَلِفِ (7) على الدُّخولِ قولُه تعالى:{وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} (8). و {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} (9). فلا يكونُ المأْمورُ مُمْتَثِلًا إِلَّا بدُخولِ جُمْلَتِه، ونَظِيرُ الحَلِفِ على تَرْكِ الدُّخولِ قولُه سبحانه:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} (10). وقولُه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ} (11). لا يكونُ المَنْهِىُّ مُمْتَثِلًا إِلَّا بِتَرْكِ الدُّخُولِ كلِّه، فكذلك الحالِفُ على تَرْكِ الدخولِ، لا يَبْرأُ إِلَّا بتَرْكِه كُلِّه، فمتى أدْخَلَ بَعْضَه لم يكُنْ تاركًا لِمَا حَلَفَ عليه، فكان مُخالِفًا، كالمَنْهىِّ (12) عن الدُّخولِ. ووَجْهُ الجَمْعِ بينَهما، أَنَّ الآمِرَ والنَّاهِىَ يقْصِدُ الحَمْلَ على فِعْلِ الشىءِ أو المَنْعَ منه، والحالِفَ يقصدُ بيمينِه ذلك، فكانا سواءً، يُحَقِّقُه أَنَّ الآمِرَ بالفِعْلِ والحالِفَ (13) عليه، يقْصِدُ فِعْلَ الجميعِ، فلا يكونُ مُمْتَثِلًا ولا بارًّا [إِلَّا بفِعْلِه كلِّه، والناهِىَ والحالِفَ على التّرْكِ، يقْصِدُ تَرْكَ الجميعِ، فلا يكونُ ممتَثِلًا ولا بارًّا](14) إِلَّا بِتَرْكِ الجميعِ، وفاعِلُ البَعْضِ ما فَعَلَ الجميعَ، ولا تَرَكَ الجميعَ، فلا يكونُ مُمْتَثِلًا للأَمْرِ ولا النَّهْىِ، ولا بارًّا فى الحَلِفِ (15) على الفِعْلِ ولا التَّرْكِ. والرِّوايَةُ الثانِيَةُ، لا يَحْنَثُ إِلَّا بأنْ يَدْخُلَ كُلُّه. قال
(4) سقط من: م.
(5)
فى م: "ولا".
(6)
فى م: "لا يحنث".
(7)
فى م: "الحالف".
(8)
سورة النساء 154.
(9)
سورة المائدة 23.
(10)
سورة النور 27.
(11)
سورة الأحزاب 53.
(12)
فى ب، م:"كالنهى".
(13)
فى م: "أو الحالف".
(14)
سقط من: الأصل. نقل نظر.
(15)
فى م: "بالحلف".
أحمدُ، فى رِوايَةِ صالِحٍ، وحَنْبَلٍ، فى مَن حَلَفَ على امْرَأَتِه لا تَدْخُلُ بَيْتَ أَخِيهَا: لا (16) تَطْلُقُ حتى تَدْخُلَ كُلُّها، ألا تَرَى أَنَّ عَوْفَ بنَ مالِكٍ، قال: كُلِّى أو بَعْضِى (17)؟ لأَنَّ الكُلَّ لا يكونُ بعضًا، والبعضَ لا يكونُ كُلًّا. وهذا اختيارُ أبى الخطابِ، ومَذْهَبُ أبى حَنِيفةَ، والشافِعِىِّ. وهكذا كُلُّ شَىءٍ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَه، ففَعَلَ بَعْضَه، لا يَحْنَثُ حتى يفْعَلَه (18) كُلَّه؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلى عائِشَةَ وهو مُعْتَكِفٌ، فَتُرَجَّلُه وهى حائِضٌ (19). والمُعْتَكِفُ ممنوعٌ من الخُروجِ من المَسْجِدِ، والحائِضُ مَمْنُوعَةٌ من اللُّبْثِ فيه. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال لأُبَىِّ بن كَعْبٍ:"إنِّى لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعَلِّمك سُورَةً"، فلَمَّا أَخْرَجَ رِجْلَهُ منَ المَسْجِدِ عَلَّمَهَ إيَّاهَا (20). ولأَنَّ يَمِينَهُ تَعَلَّقَت بالجميعِ، فلم تَنْحَلَّ بالبَعْضِ، كالإِثْباتِ. وهذا الخلافُ فى اليَمِينِ المُطْلَقَةِ، فأمَّا إِنْ نَوَى [الجميعَ أو البَعْضَ فيَمِينُه على ما نَوَى](21). وكذلك إن اقْتَرَنَتْ به قَرينَةٌ تَقْتَضِى أحَدَ الأَمْرَيْنِ، تَعَلَّقَت يَمِينُه به، فلو قال: واللَّهِ لا شَرِبْتُ هذا النَّهْرَ، أو هذه البِرْكة. تعلَّقَتْ يَمِينُه ببَعْضِه، وَجْهًا واحِدًا؛ لأَنَّ فِعْلَ الجميعِ مُمْتَنِعٌ، فلا ينْصَرفُ يَمِينُه إليه، وكذلك لو قال: واللَّهِ لا آكُلُ الخُبْزَ، ولا أَشْرَبُ الماءَ. وما أشْبَهَهُ ممَّا علَّقَ على اسمِ جِنْسٍ، أو عَلَّقَه على اسمِ جَمْعٍ، كالمُسْلِمين، والمُشْركِين، والفُقَراءِ، والمساكينِ، فإنَّه (22) يَحْنَثُ بالبعضِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وسَلَّمه أصْحابُ الشافِعِىِّ فى اسْمِ الجِنْسِ دونَ الجَمْعِ. وإِنْ عَلَّقَه على اسْمِ جِنْسٍ مُضافٍ، كماءِ النَّهْرِ، حَنِثَ أيضًا بفِعْلِ البَعْضِ، إذا كان ممَّا لا يُمْكِنُ شُرْبُه كُلُّه. وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ، وأحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشافِعِىِّ، والآخَرُ، لا يَحْنَثُ؛ لأنَّ لَفْظَه يَقْتَضِى جَمِيعَه، فلم يَتَعَلَّقْ ببَعْضِه، كماءِ الإِداوةِ. ولَنا؛
(16) فى أ، ب، م:"لم".
(17)
أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى المزاح، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 596. وابن ماجه، فى: باب أشراط الساعة، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1341، 1342. وأخرج الحديث دون لفظ:"كلى أو بعضى" البخارى، فى: باب ما يحذر من الغدر، من كتاب الجزية. صحيح البخارى 4/ 124.
(18)
فى م: "يفعل".
(19)
تقدم تخريجه، فى: 4/ 461.
(20)
أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب، من أبواب فضائل القرآن. عارضة الأحوذى 11/ 2 - 6. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى أم، القرآن، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 83.
(21)
سقط من: ب. نقل نظر.
(22)
فى م: "فإنما".
أنَّه لا يُمْكِنُ شُرْبُ جَمِيعِه، فَتَعَلَّقَت اليَمِينُ بِبَعْضِه، كما لو حَلَفَ لا يُكَلِّمُ الناسَ، فكلَّم (23) بَعْضَهم، وبهذا فارَقَ ماءَ الإِداوَةِ، وإِنْ نَوَى بِيَمِينِه فِعْلَ الجميعِ، أو كان فى لَفْظِه ما يَقْتَضِى ذلك، لم يَحْنَثْ إِلَّا بفِعْلِ الجميعِ، فلو (24) قال: واللَّهِ لا صُمْتُ يومًا. لم يَحْنَثْ حتى يُكْمِلَه. وإِنْ حَلَفَ: لا صَلَّيْتُ صَلاةً، ولا أَكَلْتُ أَكْلَةً. لم يَحْنَث حتى يُكْمِلَ الصلاةَ والأَكْلَةَ. وإِنْ قال لامْرَأَتِه: إِنْ حِضْتِ حَيْضَةً، فأنتِ طالِقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تطْهُرَ من حَيْضَةٍ مُسْتَقْبلَةٍ. وإِنْ قال لامْرأَتَيْه: إِنْ حِضْتُما، فأنْتما طالِقَتان. لم تَطْلُقْ واحِدَةٌ منهما حتى تَحِيضَا كِلْتاهُما. فهذا وأَشْباهُه ممّا يَدُلُّ على إرادَتِه فِعْلَ الجَمِيعِ، فوَجَبَ تَعَلُّقُ اليَمِينِ بِه. وقال أحمدُ فى رجُلٍ قال لامْرأَتِه: إذا صُمْتِ يَوْمًا، فأَنْتِ طالِقٌ: إذا غابَتِ الشمسُ من ذلك اليوم طَلُقَتْ. وقال القاضِى: إذا حَلَفَ: لا صَلَّيْتُ صلاةً. لم يَحْنَثْ حتى يفْرُغَ ممَّا يُسَمَّى صلاةً. ولو حَلَفَ لا يُصَلِّى ولا يَصُومُ، خَنِثَ فى الصلاةِ بتَكْبِيرةِ الإِحْرامِ، وفى الصيامِ بِطُلُوعِ الفَجْرِ إذا نَوَى الصِّيامَ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. ووافَقَ أبو حنيفةَ فى الصِّيامِ، وقال فى الصَّلاةِ: لا يَحْنَثُ حتى يَسْجُدَ سَجْدَةً. ولَنا، أنَّه يُسَمَّى مُصَلِّيًا بدُخولِه فى الصلاةِ، فحَنِثَ به، كما لو (25) سَجَدَ سَجْدَةً، ولأنَّه شَرَعَ فيما حَلَفَ عليه، أشْبَهَ الصِّيامَ يَشْرَعُ فيه. واختارَ أبو الخَطَّاب أنَّه (26) لا يَحْنَثُ حتى يُصَلِّىَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْها، ولا يَحْنَثُ فى الصِّيامِ حتى يصومَ يومًا كامِلًا؛ لأَنَّ ما دونَ ذلك لا يكونُ بمُفْرَدِه صَوْمًا ولا صَلاةً. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ فإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ من ذلك صلاةٌ وصِيامٌ، لكن يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِه إتْمامُه، وكذلك يُقالُ لِمَنْ أفْسَدَ ذلك: بطلَ صَوْمُه وصَلاتُه.
1832 -
مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ أَنْ (1) لَا يلْبَسَ ثَوْبًا هُوَ (2) لابِسُهُ، نَزَعَهَ مِنْ وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، حَنِثَ)
وجملةُ ذلك أَنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا هو لابِسُه، فإنْ نَزَعَه فى الحالِ، وإلَّا حَنِثَ،
(23) فى م: "فتكلم".
(24)
فى م: "وإن".
(25)
سقط من: م.
(26)
فى م: "أن".
(1)
سقط من: أ، ب.
(2)
فى م: "وهو".