المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الأمانِ، وسائرُ الخِصال فيها رِوايتان؛ إحْدَاهما (11)، أَنَّ العَهْدَ ينتَقِضُ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٣

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌1619 - مسألة؛ قال: (والْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، إِذَا قَامَ بِهِ قَوْمٌ، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1620 - مسألة؛ قال: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا أعْلَمُ شيئًا مِنَ العَمَلِ بعدَ الفَرَائِضِ أفْضَلَ مِن الْجِهَادِ)

- ‌1621 - مسألة؛ قال: (وغَزْوُ البَحْرِ أفضل مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1623 - مسألة؛ قال: (ويُقاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَليهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1624 - مسألة؛ قال: (وَتَمَامُ الرِّباطِ أرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1625 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن، لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّعًا إلَّا بإذْنِهِمَا)

- ‌1626 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خُوطِبَ بالْجِهَادِ، فَلَا إذْنَ لَهُمَا، وكَذلِكَ كُلُّ الْفَرَائِضِ، لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1627 - مسألة؛ قال: (وَيُقاتَلُ أهْلُ الْكِتَابِ والمَجُوسُ، ولا يُدْعَوْنَ، لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغتْهُم، ويُدْعَى عَبَدةُ الأَوْثانِ قَبْلَ أنْ يُحارَبُوا)

- ‌1628 - مسألة؛ قال: (ويُقاتَلُ أهلُ الْكِتَابِ والْمَجُوسُ حَتَّى يُسْلِمُوا، أو يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ويُقاتَلُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ حَتَّى يُسْلِمُوا)

- ‌1629 - مسألة؛ قال: (ووَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ إذَا جَاءَ الْعَدُوُّ، أنْ يَنْفِرُوا؛ المُقِلُّ مِنْهُمْ، والمُكْثِرُ، ولا يَخْرُجُوا إلَى الْعَدُوِّ إلَّا بإذْنِ الْأَمِيرِ، إلَّا أنْ يَفْجأَهُم عَدُوٌّ غالِبٌ يخافُون كَلَبَهُ، فلا يُمْكِنُهُمْ أنْ يَسْتَأْذِنُوهُ)

- ‌فصل:

- ‌1630 - مسألة؛ قال: (ولَا يَدْخُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّسَاءِ إلَى أرْضِ العَدُوِّ إلَّا الطَّاعِنَةُ فِي السِّنِّ، لِسَقْىِ الْمَاءِ، ومُعَالَجَةِ الجَرْحَى، كَمَا فَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1631 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَزَا الْأَمِيرُ بِالنَّاسِ، لَمْ يَجُزْ لأَحَدٍ أنْ يَتَعَلَّفَ، وَلَا يَحْتَطِبَ، ولَا يُبارِزَ عِلْجًا، ولَا يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ، ولَا يُحْدِثَ حَدَثًا، إلَّا بإذْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1632 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أُعْطِىَ شيئًا يَسْتَعينُ بِهِ في غَزَاتِهِ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ، فَإنْ لَمْ يُعْطَ لِغزَاةٍ بعَيْنِهَا، رَدَّ ما فَضَل فِي الْغَزْوِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1634 - مسألة؛ قال: (وَإذا سَبَى الْإِمامُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ رَأَى قَتَلَهُم، وإنْ رأَى مَنَّ عَلَيْهِمْ وأَطْلَقَهُمْ بِلَا عِوَضٍ، وإنْ رأَى أطْلَقَهُمْ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، وإنْ رَأَىَ فَادَى بِهِمْ، وإنْ رَأَىَ اسْتَرَقَّهُم، أىَّ ذلِكَ رَأَى فِيهِ نِكايَةً للْعَدُوِّ، وحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَعَلَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1635 - مسألة؛ قال: (وسَبِيلُ مَن اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى إطْلَاقِهِمْ، سَبِيلُ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ)

- ‌1636 - مسألة؛ قال: (وَإنَّمَا يَكُونُ لَهُ اسْتِرْقَاقُهُمْ إذَا كَانُوا مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ أوْ مَجُوسًا، وأمَّا مَا سِوَى هؤُلاءِ مِنَ الْعَدُوِّ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْ بَالِغِى رِجَالِهِمْ إلَّا الْإسْلَامُ أوِ السَّيْفُ أوِ الْفِدَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1637 - مسألة؛ قال: (ويُنَفِّلُ الْإِمَامُ ومَن اسْتَحْلَفَهُ الْإمَامُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بَدْأَتِهِ الرُّبْعَ بَعْدَ الخَمْسِ، وفِي رَجْعَتِهِ الثُّلْثَ بَعْدَ الْخُمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1638 - مسألة؛ قال: (ويَرُدُّ مَنْ نُفِّلَ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي السَّرِيَّةِ، إذْ بقُوَّتِهِمْ صَارَ إلَيْهِ)

- ‌1639 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَتَلَ مِنَّا أحَدًا مِنْهُمْ مُقْبِلًا على الْقِتَالِ، فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ، قَالَ ذلِكَ الإِمَامُ أوْ لَمْ يَقُلْ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الفصل السادس:

- ‌1640 - مسألة؛ قال: (والدَّابَّةُ ومَا عَلَيْهَا مِنْ آلتِهَا مِنَ السَّلَبِ، إذَا قُتِلَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وكَذلِكَ مَا عَلَيْهِ مِنَ السِّلاحِ والثِّيابِ وإنْ كثُرَ، فَإنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّلَبِ. وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1641 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْطَاهُمُ الْأمَانَ مِنَّا؛ مِنْ رجُلٍ، أو امْرَأةٍ، أو عَبْدٍ، جَازَ أمَانُهُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1642 - مسألة؛ قال: (ومَنْ طَلَبَ الْأمَانَ لِيَفْتَحَ الْحِصْنَ، ففَعَلَ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أنا المُعْطَى. لَمْ يُقْتَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1643 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخلَ إلَى أرْضِهِمْ مِنَ الْغُزَاةِ فَارِسًا، فنَفَقَ فَرَسُهُ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ، فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ، ومن دَخَلَ رَاجِلًا، فَأُحْرِزَتِ الْغنِيمةُ وَهُوَ فَارِسٌ، فَلَهُ سَهْمُ الفارِسِ)

- ‌1644 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)

- ‌1645 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا، فيُعْطَى سَهْمًا لَهُ، وسَهْمًا لِفَرَسِهِ)

- ‌1646 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُسْهَمُ لِأكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ)

- ‌1647 - مسألة؛ قال: (ومَنْ غَزَا عَلَى بَعِيرٍ، وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ، قُسِمَ لَهُ وَلِبعِيرِهِ سَهْمَانِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1648 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَاتَ بَعْدَ إحْرَازِ الْغنِيمَةِ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِى سَهْمِهِ)

- ‌1649 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى الرَّاجِلُ سَهْمًا)

- ‌فصل:

- ‌1650 - مسألة؛ قال: (ويُرْضَع لِلْمَرْأةِ وَالْعَبْدِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1651 - مسألة؛ قال: (ويُسْهَمُ للْكَافِرِ، إذَا غَزَا مَعَنَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1653 - مسألة؛ قال: (وإذَا أُحْرِزَتِ الْغَنِيمَةُ، لَمْ يَكُنْ فِيها لِمَنْ جَاءَهُمْ مَدَدًا، أَوْ هَرَبَ مِنْ أسْرٍ، حَظٌّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1654 - مسألة؛ قال: (ومَنْ بَعَثَهُ الْأمِيرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ، فَلَمْ يَحْضُرِ الْغَنِيمَةَ، أُسهِمَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1655 - مسألة؛ قال: (وإذَا سُبُوا، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِه، وَلَا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1657 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أخَوَيْنِ، وَلَا أُخْتَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1658 - مسألة؛ قال: (ومَن اشْتَرَى مِنْهُمْ وهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَتَبَيَّنَ أنْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمْ، رَدَّ إلى المَقْسِمِ الْفَضْلَ الَّذِى فِيهِ بالتَّفْرِيقِ)

- ‌1659 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سُبِىَ مِنْ أطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا، أوْ مَعَ أحَدِ أبَوَيْهِ، فَهُوَ مُسْلمٌ، ومَنْ سُبِىَ مَعَ أبَوَيْهِ، فَهوَ عَلَى دِينِهِمَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1660 - مسألة؛ قال: (وَمَا أَخَذَهُ أهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِين وَعَبِيدِهِمْ، فَأَدْرَكَهُ صاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وإنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا، فَهُوَ أحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِى ابْتَاعَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، إذَا قُسِمَ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ بِحَالٍ]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1661 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَطَعَ مِنْ مَوَاتِهِمْ حَجَرًا، أو عُودًا، أوْ صَادَ حُوتًا أوْ ظَبْيًا، رَدَّهُ عَلَى سَائِرِ الْجَيْشِ، إذا اسْتَغْنَى عَنْ أكْلِهِ، والْمَنْفَعَةِ بِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1662 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تعَلَّفَ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمينَ، فَإنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِى الْمَقْسِمِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1663 - مسألة؛ قال: (ويُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ، ويُشارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)

- ‌1665 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ أَسِيرًا مِنْ أَيْدِى الْعَدُوِّ، لَزِمَ الْأَسِيرَ أنْ يُؤَدِّىَ إلَى الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصَّلَ

- ‌1669 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُورِبَ الْعَدُوُّ، لَمْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1673 - مسألة؛ قال: (ولَا يَتَزَوَّجُ فِى أرْضِ الْعَدُوِّ، إلَّا أنْ تَغْلِبَ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، فَيَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً، ويَعْزِلَ عَنْهَا. ولَا يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ، ومَن اشْتَرى مِنْهُمْ جَارِيَةً، لم يَطَأْهَا فِى الفَرْجِ، وَهُوَ فِى أَرْضِهِمْ)

- ‌فصل فى الهِجْرة:

- ‌1674 - مسألة؛ قال: (مَنْ دَخلَ إلَى أرْضِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ، لَمْ يَخُنْهُمْ فِى مَالِهِمْ، ولَمْ يُعامِلْهُمْ بِالرِّبَا)

- ‌1675 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ، فَنَقَضُوهُ، حُورِبُوا، وقُتِلَ رِجَالُهُمْ، ولَمْ تُسْبَ ذَرارِيهم، ولم يُسْتَرَقُّوا، إلَّا مَنْ وُلِدَ بَعْد نَقْضِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1676 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْأَمِيرُ قَوْمًا يَغزُونَ مَع الْمُسْلِمِينَ لِمَنَافِعِهمْ، لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، وأُعْطُوا مَا اسْتُؤْجِرُوا بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1678 - مسألة؛ قال: (ولا يُقامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِى أرْضِ الْعَدُوِّ)

- ‌فصل:

- ‌1679 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فُتِحَ حِصْنٌ، لَمْ يُقْتَلْ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، أو يُنْبِتْ، أو يَيْلُغ خَمْسَ عشرَةَ سَنَةً)

- ‌ فَصْلُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1680 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَائلَ مِنْ هؤُلَاءِ [أو النِّساءِ أو الْمَشَايِخِ أو الرُّهْبَانِ فِى الْمَعْرَكَةِ، قُتِلُوا]

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1681 - مسألة؛ قال: (وإِذَا خُلِّىَ الْأَسِيرُ مِنَّا، وحَلَفَ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ بِشَىْءٍ يُعَيِّنُهُ، أو يَعُودَ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1682 - مسألة؛ قال: (ولا يحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْرُبَ مِنْ كَافِرَيْنِ، ومُباحٌ له أَنْ يَهْرُبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ خَشِىَ الأَسْرَ، قاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1683 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ، بَعْدَ أَنْ غَنِمُوا، عَلَى حِفْظِ الغنيمَةِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1684 - مسألة؛ قال: (ومَنْ لَقِى عِلْجًا، فَقَالَ لَهُ: قِفْ، أو: أَلْقِ سِلاحَك. فَقَدْ أَمَّنَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1685 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سَرَقَ مِنَ الْغنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِه، أوْ لسَيِّدهِ، لَمْ يُقْطَعْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الجِزْيَة

- ‌1687 - مسألة؛ قال: (ولَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ يَهُودِىٍّ، أَوْ نَصْرَانِىٍّ، أَوْ مَجُوسِىٍّ، إذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌1688 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سِوَاهُمْ، فَالْإِسْلَامُ أو الْقَتْلُ)

- ‌فصل:

- ‌1689 - مسألة؛ قال: (وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُم الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْ أدْوَنِهمْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَمِنْ أوْسَطِهِمْ أرْبَعَة وعِشْرُونَ دِرْهَمًا، ومِنْ أَيْسَرِهِمْ ثَمانِيَةٌ وأَرْبَعُون دِرْهَمًا)

- ‌فأمَّا الأوَّلُ

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1690 - مسألة؛ قال: (وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِىٍّ، وَلَا زائِلِ الْعَقْلِ، وَلَا امْرَأةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1691 - مسألة؛ قال: (وَلَا عَلَى فَقِيرٍ)

- ‌1692 - مسألة؛ قال: (ولَا شَيْخٍ فَانٍ، ولَا زَمِنٍ، ولَا أَعْمَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1694 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجِزيةُ، فَأسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تُؤْخذَ مِنْهُ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزيةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1695 - مسألة؛ قال: (وإِذَا أُعْتِقَ، لَزِمَتْهُ الْجِزيةُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، سَوَاءٌ كَانَ المُعْتِقُ لَهُ مُسْلِمًا أو كَافِرًا)

- ‌1696 - مسألة؛ قال: (ولا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصارَى بَنِى تَغْلِبَ، وتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومَوَاشِيهِمْ وثَمَرِهِمْ، مِثْلَىْ مَا يُؤْخذُ مِنَ الْمُسْلِمينَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1697 - مسألة؛ قال: (ولَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهمْ، ولَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ. فِى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، تؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ)

- ‌1698 - مسألة؛ قال: (ومَنْ يَجُزْ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ فِى السَّنَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1699 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِىٌّ بأَمَانٍ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1700 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، بِمُخالَفَةِ شَىْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ، حَلَّ دَمُهُ ومَالُهُ)

- ‌ فصُلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1701 - مسألة؛ قال: (ومَنْ هَرَبَ مِنْ ذِمَّتِنَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ، ناقِضًا لِلْعَهْدِ، عَادَ حَرْبًا

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِح

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1703 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أرْسَلَ البْازِىَّ، ومَا أشْبَهَهُ، فَصَادَ، وقَتَلَ، أَكَلَ وإِنْ أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ؛ لأَنَّ تَعْلِيمَهُ بأنْ يَأْكُلَ)

- ‌1704 - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، إذَا كَانَ بَهِيمًا؛ لأنَّهُ شَيْطَانٌ)

- ‌1706 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ، أشْلَى الصَّائِدُ لَهُ عَلَيْهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ، فَيُؤْكَلَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1710 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَماهُ، فَوَقَعَ فِى ماءٍ، أو تَرَدَّى مِن جَبَلٍ، لَمْ يُؤْكَلْ)

- ‌فصل:

- ‌1711 - مسألة؛ قال: (وإِذَا رَمَى صَيْدًا، فقَتَلَ جَماعَةً، فَكُلُّه حَلالٌ)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌1713 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِك إِذَا نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌1715 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فعَقَرَه، ورَمَاهُ آخَرُ فَأَثْبَتَهُ، ورَمَاهُ آخَرُ فقَتَلَهُ، لَمْ يُؤْكَلْ، وَكَانَ لِمَنْ أَثْبَتَهُ الْقِيمَةُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1716 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ فِى سَفِينَةٍ، فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ، فسَقَطَت فِى حِجْرِهِ، فَهِىَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1717 - مسألة؛ قال: (ولَا يُصَادُ السَّمَكُ بشَىْءٍ نَجِسٍ)

- ‌فصل:

- ‌1718 - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ صَيْدُ مُرْتَدٍّ، ولَا ذَبِيحَتُه، وإِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الْكتَابِ)

- ‌1719 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا أو سَاهِيًا، لم

- ‌فصل:

- ‌فْصِلْ

- ‌1721 - مسألة؛ قال: (والمُسْلِمُ والْكِتَابِىُّ فى كُلِّ ما وَصَفْتُ سَواءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1726 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ الْبَعِيرُ، ويُذْبَحَ مَا سِوَاهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1727 - مسألة؛ قال: (فإِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، أَو نَحِرَ مَا يُذْبَحُ فجائِزٌ)

- ‌1728 - مسألة؛ قال: (وإِذَا ذَبَح فأَتّى عَلَى الْمَقاتِلِ، فَلَمْ تَحْرُج الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِى الْمَاءِ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهَا شَىْءٌ، لَمْ تُؤْكَلْ)

- ‌1729 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ذَبَحَها مِنْ قَفَاهَا، وهُوَ مُخطِئٌ، فأَتَتِ السِّكِّينُ عَلَى مَوْضِعِ ذَبْحِها، وهِىَ فِى الْحَيَاةِ، أُكِلَتْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1730 - مسألة؛ قال: (وذَكَاتُها ذَكاةُ جَنِينِهَا، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1731 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ عُضْوٌ مِمَّا ذُكِّىَ حَتَّى تَزْهَقَ نَفْسُهُ)

- ‌1732 - مسألة؛ قال: (وَذَبِيحَةُ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ، إِذَا سَمَّوْا، أو نَسُوا التَّسْمِيَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1733 - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَ أَخْرَسَ، أَوْمَأَ إلَى السَّمَاءِ)

- ‌1734 - مسألة؛ قال: (وإِنْ كانَ جُنُبًا، جازَ أَنْ يُسَمِّىَ ويَذْبَحَ)

- ‌فصل:

- ‌1735 - مسألة؛ قال: (والْمُحَرَّمُ مِنَ الْحَيَوَانِ، مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِى كِتَابِهِ، وَمَا كَانتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ طَيِّبًا فَهُوَ حَلَالٌ، ومَا كَانَتْ تُسَمِّيهِ خَبِيثًا، فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

- ‌فصل:

- ‌1736 - مسألة؛ قال: (وبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1737 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّباعِ، وَهِىَ الَّتِى تَضْرِبُ بأنْيَابِهَا الشَّىْءَ وتَفْرِسُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1738 - مسألة؛ قال: (وكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِىَ الَّتِى تُعَلِّقُ بِمَخالِبِهَا الشَّىْءَ، وتَصِيدُ بِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1740 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ مَرَّ بِثمَرَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَلَا يَحْمِلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1741 - مسألة؛ قال: (ومَنِ اضْطُرَّ، فأَصَابَ الْمَيْتَةَ وخبْزًا لَا يَعْرِف مَالِكَهُ، أَكَلَ الْمَيْتَةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1742 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا طَعَامًا لَم يَبِعْهُ مَالِكُهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا، ليُحْيِىَ بِهِ نَفْسَهُ، وأَعْطاهُ ثَمَنَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِصَاحِبِه مِثلُ ضَرُورَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1743 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْس بأَكْلِ الضَّبِّ والضَّبُعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1745 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إِذَا رُمِىَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ، إِذَا عُلِمَ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)

- ‌1746 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مَأْوَاهُ الْبَحْرُ، وَهُوَ يَعيشُ فِى الْبرِّ، لَمْ يُؤكَلْ إذَا مَاتَ فِى بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1747 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجاسَةُ فِى مَائِعٍ، كَالدُّهْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ، نَجُسَ، واسْتَصْبَحَ بِهِ إنْ أحَبَّ، ولَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَلَا ثَمَنُهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأضَاحِى

- ‌فصل:

- ‌1749 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ، فَدخلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ولَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا)

- ‌1750 - مسألة؛ قال: (وتُجْزِئُ الْبَدَنةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وكَذلِكَ الْبَقَرَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1751 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، والثَّنِىُّ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1752 - مسألة؛ قال: (وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُر، ودَخَلَ فِى السَّابِعِ)

- ‌1753 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِى الضَّحَايَا الْعَوْراءٌ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْعَجْفَاءُ الَّتِى لَا تُنْقِى، والْعَرْجاءُ الْبيِّنُ عَرَجُهَا، والْمَرِيضةُ الَّتِى لا يُرْجَى بُرْؤُهَا، والْعَضبَاءُ، والعَضَبُ ذَهَابُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الأُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1754 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَوْجَبَها سَليمَةً، فَعَابَتْ عِنْدهُ، ذَبَحَهَا، وكَانتْ أُضْحِيَةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1755 - مسألة؛ قال: (وإنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَها مَعَها)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1756 - مسألة؛ قال: (وَإِيَجابُهَا أَنْ يَقُولَ: هِىَ أُضْحِيَةٌ)

- ‌1757 - مسألة؛ قال: (ولَوْ أَوْجَبَهَا ناقِصَةً، ذَبَحَهَا، ولَمْ تُجْزِئْهُ)

- ‌1758 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُبَاعُ أُضْحِيَةُ الْمَيِّت فى دَينهِ، ويَأْكُلُهَا وَرَثَتُهُ)

- ‌فصل:

- ‌1759 - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَتهِ، ويُهْدِىَ ثُلُثهَا، ويَتَصَدَّقَ بِثلُثِهَا، ولَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1760 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى الجازِرُ بأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا)

- ‌1761 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بجِلْدِهَا، ولَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ، ولَا شَيْئًا مِنْهَا)

- ‌1762 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أَنْ يُيْدِلَ الأُضْحِيَةَ إِذَا أَوْجَبَهَا بخيْرٍ مِنْهَا)

- ‌1763 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَضى مِن نَهَارِ يَوْم الأَضْحَى مِقْدارُ صَلَاةِ الْعِيدِ وخُطْبَتِهِ، فَقَدْ حَلَّ الذَّبْحُ إِلَى آخِرِ يَوْمَيْن مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق نَهارًا، ولَا يَجُوزُ لَيْلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1764 - مسألة؛ قَال: (فَإِنْ ذَبَحَ قبلَ ذَلِك لَمْ يُجْزِئْهُ، ولَزِمَهُ الْبَدلُ)

- ‌1765 - مسألة؛ قال: (ولا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَها إِلَّا مُسْلِمٌ، وإِنْ ذَبَحَها بِيَدهِ كَانَ أَفْضَلَ)

- ‌1766 - مسألة؛ قال: (وَيقُولُ عِنْد الذَّبْح: بِسْمِ اللَّهِ، واللَّه أَكْبَرُ. وإِنْ نَسِىَ فَلَا يَضُرُّهُ)

- ‌1767 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عِنْد الذَّبْحِ عمَّنْ؛ لأَنَّ النِّيَّةَ تُجْزِئُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1768 - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِك السَّبْعَةُ، فَيُضَحُّوا بِالْبَدَنَةِ والْبَقَرَةِ)

- ‌1769 - مسألة؛ قال: (والْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، [عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ]

- ‌فصل:

- ‌1770 - مسألة؛ قال: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارَية شَاةٌ)

- ‌1771 - مسألة؛ قال: (ويُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1772 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِيهَا مِنَ العَيْبِ مَا يُجْتَنَبُ فِى الأُضْحِيَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب السَّبْقِ والرَّمْى

- ‌1774 - مسألة؛ قال: (والسَّبْقُ فى النَّصْلِ والْحَافِرِ والْخُفِّ لَا غَيْرُ)

- ‌1775 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبقَا، أخرَجَ أحَدُهُمَا، ولَمْ يُخرِجِ الآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أخْرَجَ، أحْرَزَ سَبْقَهُ، ولَمْ يأْخُذْ مِنَ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا، وإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأَيْمان

- ‌1778 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فلَمْ يَفْعَلْه، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَه، فعَلَيْه الْكفَّارَةُ)

- ‌1779 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ فَعَلَهُ ناسيًا، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغيْرِ الطَّلَاق وَالْعَتَاقِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1780 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ عَلَى شَىْءٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه كَاذِبٌ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْه، لِأَنَّ الَّذِى أَتَى بِهِ أعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ)

- ‌1781 - مسألة؛ قال: (والْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ يُرِيدُ عقْد الْيَمِينِ)

- ‌1783 - مسألة؛ قال: (والْيَمِينُ المُكَفَّرَةُ، أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أسْمَائِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1784 - مسألة؛ قال: (أَوْ بآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ)

- ‌فصل:

- ‌1786 - مسألة؛ قال: (أَوْ بالْعَهْدِ)

- ‌1787 - مسألة؛ قال: (أو بالخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1788 - مسألة؛ قال: (أو بِتَحْرِيمِ مَمْلُوكِهِ، أَوْ شَىْءٍ مِنْ مَالِهِ)

- ‌1789 - مسألة؛ قال: (أو يَقُولُ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أو أعْزِمُ بِاللَّهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1790 - مسألة؛ قال: (أو بِأَمانَةِ اللَّهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1791 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ بِهذِهِ الْأَشْياءِ كُلِّها عَلَى شَىْءٍ وَاحِدٍ، فحَنِثَ، فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ وَاحِدةٌ)

- ‌فصل:

- ‌1792 - مسألة؛ قال: (وَلَو حَلَفَ عَلَى شَىْءٍ وَاحِدٍ بِيَمِينَيْنِ مُخْتَلِفَىِ الكَفَّارَةِ، لَزِمَتْه فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْيمِينَيْن كَفّارَتُهَا)

- ‌1793 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ بِحَقِّ القُرْآنِ، لَزِمَتْهُ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)

- ‌1794 - مسألة؛ قال: (وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، فِى مَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِه رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، كَفارَةُ يَمِينٍ، والْأُخْرَى، يَذْبَحُ كَبْشًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1796 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ فَهُوَ مُخيَّرٌ فى الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وبَعْدَهُ، وسَوَاءٌ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ صَوْمًا، أَوْ غَيْرَهُ، إِلَّا فِى الظِّهَارِ والْحَرَامِ، فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1797 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ، وإِنْ شَاءَ تَرَك، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِذَا لَم يَكُنْ بَيْنَ الِاسْتِثْناءِ والْيَمِينِ كَلامٌ)

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1798 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اسْتَثْنَى فِى الطَّلَاقِ والْعَتَاقِ، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله، أنَّه تَوَقَّفَ عَنِ الْجَوَابِ. وقَدْ قَطَعَ فِى مَوْضِعٍ، أَنَّهُ لَا يَنْفَعُه الِاسْتِثْنَاءُ)

- ‌1799 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، فَهِىَ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا. وإِنْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ. فَمَلَكَهُ صَارَ حُرًّا)

- ‌1800 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَنْكِحَ فُلَانَةَ، أَوْ: لَا اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَنَكَحَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا، أَوِ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1802 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، حَنِثَ)

- ‌1803 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَلَفَ، فَتَأَوَّلَ فِى يَمينِهِ، فَلَهُ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، وإِنْ كانَ ظَالِمًا، لَمْ يَنْفَعْهُ تَأْوِيلُهُ، لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "يَمينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1804 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه بِالْحِنْثِ كَفَّارَةُ يَمينٍ، فَهُوَ مُخيَّرٌ؛ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُسْلِمينَ أَحْرَارًا، كِبارًا كَانُوا أَوْ صِغارًا، إِذَا أَكَلُوا الطَّعَامَ)

- ‌1805 - مسألة؛ قال: (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقيقٍ، أو رِطْلانِ خُبْزًا، أو مُدَّانِ تَمْرًا أو شَعِيرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1806 - مسألة؛ قال: (ولَوْ أَعْطَاهُمْ مَكَانَ الطَّعَامِ أَضْعَاف قِيمَتِهِ وَرِقًا، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌1807 - مسألة؛ قال: (ويُعْطِى مِنْ أقَارِبِهِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِن زكَاةِ مَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1808 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْه فِى كُلِّ يَوْمٍ تَتِمَّةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1809 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ شَاءَ كسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ؛ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيه، ولِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1810 - مسألة؛ قال: (وإِنْ شاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، قَدْ صَلَّتْ وصَامَتْ؛ لأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ، وتَكُونُ سَلِيمَةً، لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ يَضُرُّ بالْعَمَلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1811 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ، فَأَعْتَقَهَا فِى الْكَفَّارَةِ، عَتَقَتْ، ولَمْ تُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1813 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُجْزِئُ فِى الْكَفَّارَةِ أُمُّ وَلَدٍ)

- ‌1814 - مسألة؛ قال: (وَلَا مُكَاتَبٌ قَدْ أدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا)

- ‌1816 - مسألة؛ قال: (والْخَصِىُّ)

- ‌1817 - مسألة؛ قال: (وَوَلَدُ الزِّنَى)

- ‌1818 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ هذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدًا، أَجْزَأَه صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ)

- ‌1819 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَ الْحَانِثُ عَبْدًا، لَمْ يُكَفِّرْ بِغيْرِ الصِّيامِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1821 - مسألة؛ قال: (ويُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ، يَوْمَهُ ولَيلَتَهُ، مِقْدارُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1822 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَهُ دَارٌ لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، أَوْ دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا، أو خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ، أَجْزَأَهُ الصِّيامُ فِى الْكَفَّارَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1823 - مسألة؛ قال: (ويُجْزِئُه إِنْ أَطْعَمَ خمْسَةَ مَساكِينَ، وكَسَا خَمْسَةً)

- ‌فصل:

- ‌1825 - مسألة؛ قال: (وإِنْ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، وأَطْعَمَ خمْسَةَ مَساكِينَ، أو كَسَاهُمْ، لَمْ يُجْزِئْهُ)

- ‌فصل:

- ‌أحَدُهما:

- ‌ال‌‌‌‌فصلُالثانى:

- ‌‌‌فصلُ

- ‌فصلُ

- ‌باب جامع الأَيْمان

- ‌1827 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَه اللَّه تعالى: (ويُرْجَعُ فى الأَيْمانِ إِلَى النِّيَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌1828 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ ومَا هَيَّجَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1830 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، ولَمْ يُمْكِنْهُ الامْتِنَاعُ، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1833 - مسألة؛ قال: (ولو حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا اشْتَراهُ زْيْدٌ، فأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زْيْدٌ وبَكْرٌ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أرَادَ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمُا بالشَّرَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1835 - مسألة؛ قال: (ولَو حَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ ثَوبًا، فَاشْتَرَىَ بِهِ أَوْ بِه بَثَمَنِهِ ثَوْبًا، فَلَبِسَهُ، حَنِثَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ امْتُنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الثَّوْبِ، وكَذلِك إِنِ انْتَفَعَ بثَمَنِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1837 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْربَ عَبْدهُ فِى غَدٍ، فَمَاتَ الْحَالِفُ مِنْ يَوْمِهِ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ، حَنِثَ)

- ‌فصل:

- ‌1838 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ حِينًا، فكَلَّمَه قبلَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ، حَنِثَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1840 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مَاءَ هذَا الْإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لا يَشْرَبَهُ كُلَّهُ)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌1841 - مسألة؛ قال: (وَلَو قَالَ: وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِىَ حَقِّى مِنْكَ. فَهَرَبَ مِنْهُ، لم يَحْنَثْ. وَلَوْ قَالَ: لا افْتَرَقْنَا. فهَرَبَ مِنْهُ، حَنِثَ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1842 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، فَذلِكَ عَلَى كُلِّ مَرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَرَّةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1843 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هذَا الرُّطَبَ، فأَكَلَه تَمْرًا، حَنِثَ. وكَذلِكَ كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ ذلِك الرُّطَبِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1844 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ تَمْرًا، فَأَكَلَ رُطَبًا، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1851 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ، أَوْ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أرَادَ أَنْ لا يُشافِهَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب النُّذورِ

- ‌1852 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عز وجل، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ، وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، لَمْ يَعْصِهِ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌1853 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثلُثِهِ، كَمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِى لُبابَةَ، حِينَ قَالَ: إِنَّ مِنْ توبتِى يَا رَسُولَ اللَّه أَنْ أنْخلِعَ مِنْ مَالِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِئُك الثُّلُثُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1854 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمينٍ، وأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1855 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ صِيَامًا، وَلَمْ يَذكُرْ عَددًا، وَلَمْ يَنْوِهِ، فَأَقَلُّ ذَلِك صِيَامُ يَوْمٍ، وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ)

- ‌1856 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ، لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يَمْشِىَ فِى حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، وإِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْى، رَكِبَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1857 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، فَهِىَ الَّتِى تُجْزِئُ عنِ الوَاجِبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نوَى رَقَبَةً بِعَيْنِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1860 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق، صَامَهُ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى، لَا يَصُومُه، وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1861 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مُتَتابِعًا، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَمَرِضَ فِى بَعْضه، فإذَا عُوفِىَ، بَنَى، وكفَّرَ كَفَّارَةَ يَمينٍ، وإِنْ أَحَبَّ أَتَى بِشَهْرٍ مُتَتَابِعٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ صِيَامَ شَهْرٍ مُتَتَابعٍ، وَحَاضَتْ فِيه)

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1863 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَأتِىَ بِهِ، صَامَ عَنْهُ وَرَثتهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ نَذْرِ طَاعَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: الأمانِ، وسائرُ الخِصال فيها رِوايتان؛ إحْدَاهما (11)، أَنَّ العَهْدَ ينتَقِضُ

الأمانِ، وسائرُ الخِصال فيها رِوايتان؛ إحْدَاهما (11)، أَنَّ العَهْدَ ينتَقِضُ بها، سواءٌ شُرِطَ عليهم ذلك أو لم يُشْرَطْ (12). ومذهَبُ (13) الشافِعِىِّ قريبٌ من هذا. إلَّا أنَّ ما لَمْ يُشْرَطْ (14) عليهم، لا يَنْتَقِضُ العَهْدُ بتَرْكِه، ما خلا الخِصال الثَّلاثِ (15) الأُولَى، فإنَّه يَتَعَيَّنُ شرطُها، ويَنْتَقِضُ العَهْدُ بتَرْكِها بكلِّ حالٍ. وقال أبو حنيفة: لا يَنْتَقِضُ العهدُ إلَّا بالامْتِناعِ من الإِمامِ على وجْهٍ (16) يتَعذرُ معه أخذُ الجِزْيَه منهم. ولَنا، مع ما ذكرْناه، ما رُوِى أَنَّ عمرَ رُفِعَ إليه رجلٌ قد أرادَ اسْتِكْراهَ امرأةٍ مسلِمَةٍ [على الزِّنَى](17)، فقال: ما عَلَى هذا صالَحْناكُم. وأمرَ به‌

‌ فصُلِ

بَ فى بيتِ المقْدِسِ (18). ولأنَّ فيه ضَررًا على المسلمين، فأشْبَهَ الامْتناعَ من بَذْلِ الجِزْيَةِ. كلُّ موضع قُلْنا: لا ينْتَقِضُ عهدُه. فإنَّه إنْ فعلَ ما فيه حَدٌّ أُقيمَ عليه حَدُّه أو قِصاصُه، وإن لم يوجبْ حدًّا، عُزِّرَ، ويُفْعَلُ به ما ينْكَفُّ به أمثالُه عن فِعْلِه. فإنْ أرادَ أحدٌ منهم فِعْلَ ذلك كُفَّ عنه، فإنْ مانَعَ بالقتالِ نُقِضَ عهدُه. ومَنْ حَكَمْنا بنَقْضِ عَهْدِه منهم، خُير الإِمامُ فيه بينَ [أربعةِ أشياءَ](19)؛ القتلُ، والاسْتِرْقاقُ، والفِداءُ، والمَنُّ، كالأسيرِ الْحَرْبِىِّ؛ لأنَّه كافِرٌ قَدَرْنا عليه فى دارِنا بغيرِ عَهْدٍ ولا عَقْدٍ، ولا شُبْهَةِ ذلك، فأشْبَهَ اللِّصَّ الْحَرْبِىَّ. ويخْتَصُّ ذلك به دونَ ذُرِّيَتِه؛ لأنَّ النَّقْضَ إنَّما وُجِدَ منه دُونَهم، فاخْتَصَّ به، كما لو أَتَى ما يُوجِبُ حَدًّا أو تَعْزِيرًا.

فصل: أمصارُ المسلمين على ثلاثةِ أقسامٍ، أحدُها، ما مَصَّرَه المسلمون، كالبَصْرَةِ والكوفَةِ وبغدادَ ووَاسِطَ، فلا يجوزُ فيه إحْداثُ كنيسةٍ ولا بِيعَةٍ ولا مُجْتَمَعٍ لصلاتِهم، ولا

(11) فى أ، ب، م:"أحدهما".

(12)

فى ب، م:"يشترطوا".

(13)

فى م: "وظاهر مذهب".

(14)

فى أ، م:"يشترط".

(15)

فى م: "ثلاث".

(16)

فى م زيادة: "لا".

(17)

سقط من: الأصل.

(18)

أخرجه عبد الرزاق، فى: باب المعاهد يغدر بالمسلم، من كتاب أهل الكتابين. المصنف 10/ 363، 364. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الذمى يستكره المسلمة على نفسها، من كتاب الحدود. المصنف 96/ 10، 97.

(19)

سقط من: الأصل، أ، ب.

ص: 239

يجوزُ صُلْحُهم على ذلك، بدليلِ ما رُوِىَ عن عِكْرِمَةَ، قال: قال ابنُ عبَّاس: أيُّما مِصْرٍ مَصَّرَتْه العربُ، فليس للعجَمِ أَنْ يبْنُوا فيه بِيعَةً، ولا يضْرِبُوا فيه ناقُوسًا، ولا يشْربُوا فيه خمرًا، ولا يتَّخِذُوا فيه خِنْزيرًا. روَاه الإِمامُ أحمدُ (20)، واحتَجَّ به. ولأنَّ هذا البلدَ مِلْكٌ للمسلمين، فلا يجوزُ أَنْ يبْنُوا فيه مَجامِعَ للكُفْرِ. وما وُجِدَ فى هذه البلاد من البيَعِ والكنائِسِ، مثل كنيسة الرُّومِ فى بغداد، فهذه كانت فى قُرَى أهلِ الذِّمَّةِ، فأُقِرَّتْ على ما كانتْ عليه. القسم الثانى، ما فَتَحَهُ المسلمون عَنْوَةً، فلا يجوزُ إحْداثُ شىءٍ من ذلك فيه؛ لأنَّها صارَتْ ملكًا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان؛ أحدُهما، يجبُ هَدْمُه، وتَحْرُمُ تَبْقِيَتُه؛ لأنَّها بلادٌ مملوكَةٌ للمسلمين، فلم يَجُزْ أَنْ تكونَ فيها بِيعَةٌ، كالبلادِ التى اخْتَطَّها المسلمُون. والثانى، يجوزُ؛ لأنَّ فى حديثِ ابنِ عباس: أيُّما مِصْرٍ مَصَرَّتْه العَجَمُ، فَفَتَحَه اللَّهُ على العَربِ، فنزَلُوه، فإنَّ للعجَمِ ما فى عَهْدِهم. ولأنَّ الصحابَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، فَتَحُوا كثيرًا من البلادِ عَنْوَةً، فلم يَهْدِمُوا شيئًا من الكنائِس. ويَشْهَدُ لصِحَّةِ هذا، وجودُ الكنائِسِ والبِيَعِ فى البلادِ التى فُتِحَتْ عَنْوَة، ومعلومٌ أنَّها ما أُحْدِثَتْ، فيَلْزَمُ أَنْ تكونَ موجودةً فأُبْقِيَتْ. وقد كَتَبَ عمرُ بن عبد العزيز، رَضِىَ اللَّهُ عنه، إلى عُمَّالِه، أَنْ لا يهدِمُوا بِيعَةً ولا كنيسةً ولا بَيْتَ نارٍ. ولأنَّ الإجْماعَ قد حَصَلَ على ذلك، فإنَّها موجودَةٌ فى بلادِ (21) المسلمين من غيرِ نَكِيرٍ. القسمُ الثالثُ، ما فُتِحَ صُلْحًا، وهو نَوْعان؛ أحدُهما، أَنْ يُصالِحَهم على أَنَّ الأرْضَ لهم، ولنا الخراجُ عنها، فلهم إحداثُ ما يخْتارون (22) فيها؛ لأنَّ الدارَ لَهم. والثانى، أَنْ يُصالِحَهُم على أَنَّ الدارَ للمسلمين، ويُؤَدُّون (23) الجِزْيَةَ إلينا، فالحُكْمُ فى البِيَعِ والكنائِسِ على ما يَقَعُ عليه الصُّلْحُ معهم، من إحْداثِ ذلك، وعِمارَتِه؛ لأنَّه إذا جازَ أَنْ يقَعَ الصُّلْحُ معهم على أن الكُلَّ لهم، جازَ أَنْ

(20) وأخرجه البيهقى، فى: باب لا تهدم لهم كنيسة ولا بيعة. . .، من كتاب الجزية. السنن الكبرى 9/ 202. وعبد الرزاق، فى: باب هدم كنائسهم وهل يضربون بناقوس، من كتاب أهل الكتاب. المصنف 6/ 60.

(21)

فى الأصل: "بلد".

(22)

فى م: "يحتاجون".

(23)

أى: "وهم يؤدون".

ص: 240

يُصالَحُوا على أَنْ يكونَ بعضُ البَلَدِ لهم.، ويكون (24) مَوْضِعُ الكنائِس والبِيَعِ مُعَيَّنًا (25) والأوْلَى أَنْ يُصالِحَهم على ما صالَحهم عليه عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، ويَشْتَرِطَ عليهم الشُّروطَ المذكورَةَ فى كتابِ عبد الرحمن بن غَنْمٍ، أَنْ لا يُحْدِثُوا بِيعَةً، ولا كنيسَةً، ولا صَوْمَعَةَ راهِبٍ، ولا قلايةً. وإِنْ وقَعَ الصُّلْحُ مُطْلقًا من غيرِ شرْطٍ، حُمِلَ على (26) ما وَقَعَ عليه صُلْحُ عمرَ، وأُخِذُوا بشُروطِه. فأمَّا الذينَ صالَحَهُم عمرُ، وعَقَدَ معهم الذِّمَّةَ، فهم على ما فى كتابِ عبد الرحمن بن غَنْمٍ، مَأْخوذُون بشروطِه كلِّها، وما وُجِدَ فى بلادِ المسلمين من الكنائِسِ والبِيَعِ، فهى على ما كانتْ عليه فى زَمَنِ فاتِحيها ومَنْ بَعْدَهم، وكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنا: يجوزُ إقرارُها. لم يَجُزْ هَدْمُها، ولهم رَمُّ ما تشَعَّثَ منها، وإصلاحُها؛ لأنَّ المنْعَ من ذلك يُفْضِى إلى خَرابِها وذَهابِها، فجَرَى مَجْرَى هَدْمِها. وإِنْ وقَعَت كلُّها، لم يجُزْ بناؤُها. وهو قولُ بعضِ أصحابِ الشافِعِىِّ. وعن أحمد، أنَّه يجوزُ. وهو قولُ أبى حنيفة، والشافِعِىِّ؛ لأنَّه بناءٌ لما اسْتَهْدَمَ، فأشْبَهَ بِناءَ بعضِها إذا انْهَدَمَ، ورَمَّ شَعَثِها، ولأنَّ اسْتدامَتَها جائزَةٌ، وبناؤُها كاستدامَتِها. وحَمل الخَلَّالُ قولَ أحمدَ: لهم أَنْ يبْنُوا ما انْهَدَمَ منها. أى إذا انْهَدَمَ بعْضُها، ومَنْعَهُ من بِناءِ ما انْهَدَمَ، على [ما إذا](27) انْهَدَمَت كُلُّها، فجَمَعَ بين الرِّوايَتَيْن. ولَنا، أَنَّ فى كتابِ أهلِ الجزيرَةِ لعياض (28) بن غَنْمٍ: ولا نُجَدِّدَ ما خَرِبَ من كَنائِسِنا. وروى كثيرُ بن مُرَّة، قال: سمِعْتُ عمرَ بن الخطاب يقولُ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبْنَى الْكَنِيسَةُ فِى الإِسْلَامِ، ولَا يُجَدَّدُ ما خَرِبَ مِنْهَا"(29). ولأنَّ هذا بناءُ كنيسَةٍ (30) فى دارِ الإِسلامِ، فلم يَجُزْ، كما لو ابتُدِى بناؤُها. وفارَقَ رَمّ [ما تَشَعَّثَ](31)؛ فإنَّه إبْقاءٌ واسْتدامَةٌ، وهذا إحْداثٌ.

(24) فى م زيادة: "معهم".

(25)

فى م: "معنا" خطأ.

(26)

سقط من: الأصل، م.

(27)

فى م: "إذا ما".

(28)

كذا فى النسخ. وسبق "عبد الرحمن" فى صفحة 237. وعياض يرد ذكره فى الجزية أيضًا، ولكن فى غير هذا الموضع. انطر: الأموال 43. وخبر عياض بن غنم مع أهل الجزيرة، فى: تاريخ الطبرى 4/ 53 - 55.

(29)

ذكره السيوطى، فى الجامع الكبير 1/ 880 وعزاه إلى الديلمى وابن عساكر.

(30)

فى ب: "لكنيسة".

(31)

فى م: "شعثها".

ص: 241