الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّهْرِ، لا إلى الفُرَاتِ، ويَزُولُ بإِضافَتِه إليه عن إضافَتِه إلى الفُراتِ، فلا يَحْنَثُ به، كغيرِ الفُراتِ.
1841 - مسألة؛ قال: (وَلَو قَالَ: وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِىَ حَقِّى مِنْكَ. فَهَرَبَ مِنْهُ، لم يَحْنَثْ. وَلَوْ قَالَ: لا افْتَرَقْنَا. فهَرَبَ مِنْهُ، حَنِثَ)
أمَّا إذا حَلَفَ: لا فارَقْتُكَ. ففيه مَسائِلُ عشرٌ؛ أحدُها، أَنْ يُفارِقَه الحالِفُ مُخْتارًا، فيَحْنَثُ: بلا خِلافٍ، سواءٌ أَبْرَأَه من الحَقِّ أو فارَقَه، والحقُّ عليه؛ لأَنَّه فارَقَه قبلَ اسْتِيفاءِ حَقِّه منه. الثانِيَةُ، فارَقَه مُكْرَهًا، فيُنْظَرُ؛ فإنْ حُمِلَ مُكْرَهًا حتى فُرِّقَ بينهما، لم يَحْنَثْ. وإِنْ أُكْرِهَ بالضَّرْبِ والتَّهْدِيد، لم يَحْنَثْ. وفى قولِ أبى بكرٍ: يَحْنَث. وفى النَّاسِى تَفْصِيلٌ (1) ذَكَرْناه فيما مَضَى. الثالِثَةُ، هَرَبَ منه الغَرِيمُ بغَيْرِ اخْتِيارِه، فلا يَحْنَثُ. وبهذا قال مالِكٌ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه (2) يَحْنَثُ؛ لأَنَّ مَعْنَى يَمِينِه أَنْ لا تحْصُلَ بينهما فُرْقَةٌ، وقد حصَلَتْ. ولَنا، أنَّه حَلَفَ على فِعْلِ نفسه فى الفُرْقَةِ، وما فعل، ولا فعل باخْتِيارِه، فلم يَحْنَثْ، كما لو حَلَفَ: لا قُمْتُ. فقامَ غيرُه. الرابِعَةُ، أذِنَ له الحالِفُ فى الفُرْقَةِ، ففارَقَه، فمَفْهومُ كلامِ الخِرَقِىِّ، أنَّه يَحْنَثُ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَحْنَثُ. قال القاضِى: وهو قولُ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّه لم يَفْعَل الفُرْقَةَ التى حَلَفَ أنَّه لا يَفْعَلُها. ولَنا، أَنَّ مَعْنَى يَمِينِه لأَلْزَمَنَّكَ. وإذا فارَقَه بإذْنِه فما لَزِمَه، ويُفارِقُ ما إذا هَرَبَ منه؛ لأَنَّه فَرَّ بغيرِ اخْتِيارِه، وليس هذا قولَ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّ (3) الخِرَقِىَّ قال: فهَرَبَ منه. فمَفْهُومُه أنَّه إذا فارَقَه بغيرِ هَرَبٍ، أنَّه يَحْنَثُ. الخامِسَةُ، فارَقَه من غيرِ إذْنٍ ولا هَرَبٍ، على وَجْهٍ يُمْكِنُهُ ملازَمَتُه، والمَشْىُ معه، أو إمْساكُه (4)، فلم يَفْعَلْ، فالحُكْمُ فيها كالتى قَبْلَهَا. السادِسَةُ، قَضاهُ قَدْرَ (5) حَقِّه، فَفارَقَه ظَنًّا منه أنَّه وَفَّاه، فخرَجَ رَدِيئًا أو بعضُه، فيُخَرَّجُ فى الحِنْثِ
(1) فى م زيادة: "ما".
(2)
فى م زيادة: "لا".
(3)
فى م: "ولأن".
(4)
فى م: "وإمساكه".
(5)
لم يرد فى: الأصل.
رِوَايتان؛ بِناءً على النَّاسِى. وللشافِعِىِّ قَوْلان، كالرِّوايَتَيْن؛ إحْداهما (6)، يَحْنَثُ. وهو قولُ مالِكٍ؛ لأنَّه فارَقَه قبلَ اسْتِيفاءِ حَقِّه مُخْتارًا. والثانيةُ (7)، لا يَحْنَثُ. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ إذا وجَدَها زُيُوفًا، وإِنْ وَجَدَ أكْثرَها نُحاسًا أنَّه (8) يَحْنَثُ. وإِنْ وجَدَها مُسْتَحَقَّةً، فأخَذَها صاحِبُها، خُرِّجَ أيضًا على الرِّوايَتَين فى النَّاسِى؛ لأنَّه ظَانٌّ أنَّه مُسْتَوْفٍ لِحَقِّه (9)، فأشْبَهَ ما لو وَجَدَها رَدِيئَةً. وقال أبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرّأْىِ: لا يَحْنَثُ، وإِنْ علمَ بالحالِ ففارَقَه، حَنِثَ؛ لأَنَّه لم يُوَفِّه حَقَّه. السابِعَةُ، فَلَّسَه الحاكِمُ، ففارَقَه، نَظَرْتَ؛ فإنْ أَلْزَمَه الحاكِمُ، فهو كالمُكْرَهِ، وإِنْ لم يُلْزِمْهُ مُفارَقَتَه، لكن (10) فارَقَه لعِلْمِه بوُجُوبِ مُفارَقَتِه، حَنِث؛ لأنَّه فارَقَه من غيرِ إكْراهٍ، فحَنِثَ، كما لو حَلَفَ لا يُصَلِّى، فوَجَبَت عليه صلاةٌ فصَلَّاها. الثامِنَةُ، أحالَه الغَرِيمُ بحَقِّه، ففارَقه، فإنَّه يَحْنَثُ. وبهذا قال الشافِعِىُّ، وأبو يوسفَ (11)، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ، ومحمدٌ: لا يَحْنَثُ؛ لأَنَّه قدْ بَرِئَ إليه منه. ولَنا، أنَّه ما اسْتَوْفَى حَقَّهُ منه، بدَلِيلِ أنَّه لم يَصِلْ إليه شىءٌ، ولذلك يَمْلِكُ الْمطالَبَةَ به، فحَنِثَ، كما لو لم يُحِلْهُ. فإنْ ظَنَّ أنَّه قد بَرَّ بذلك، ففارَقَه، فقال أبو الخَطَّاب: يُخَرَّجُ على الرِّوايَتَيْن. والصَّحِيحُ أنَّه يَحْنَثُ؛ لأَنَّ هذا جَهْلٌ بحُكْمِ الشَّرْعِ فيه، فلا يسْقُطُ عنهُ (12) الحِنْثُ، كما لو جَهِلَ كَوْنَ هذه اليَمِينِ مُوجِبَةً للكفَّارَةِ. فأمَّا إِنْ كانَتْ يَمِينُه: لا فارَقْتُك ولى قِبَلَكَ حَقٌّ. فأَحالَه به، ففارَقَه، لم يَحْنَثْ؛ لأَنَّه لم يَبْقَ له قِبَلَه حَقٌّ. وإِنْ أخَذَ به ضَمِينًا أو كَفِيلًا أو رَهْنًا، ففارَقَه، حَنِثَ، بلا إشْكالٍ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ مطالَبَةَ الغَرِيمِ. التاسِعَةُ، قَضاهُ عن حَقِّه عِوَضًا عنه، ثم فارَقَه. فقال ابنُ حامِدٍ: لا يَحْنَثُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه (13) قَضاهُ
(6) فى م: "أحدهما".
(7)
فى م: "والثانى".
(8)
فى م: "فإنه".
(9)
فى م: "حقه".
(10)
فى م: "لكنه".
(11)
سقط من: م.
(12)
فى م: "عند".
(13)
فى أ، ب، م:"قد".