المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الصيد والذبائح - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٣

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌1619 - مسألة؛ قال: (والْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، إِذَا قَامَ بِهِ قَوْمٌ، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1620 - مسألة؛ قال: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا أعْلَمُ شيئًا مِنَ العَمَلِ بعدَ الفَرَائِضِ أفْضَلَ مِن الْجِهَادِ)

- ‌1621 - مسألة؛ قال: (وغَزْوُ البَحْرِ أفضل مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1623 - مسألة؛ قال: (ويُقاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَليهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1624 - مسألة؛ قال: (وَتَمَامُ الرِّباطِ أرْبَعُونَ يَوْمًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1625 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن، لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّعًا إلَّا بإذْنِهِمَا)

- ‌1626 - مسألة؛ قال: (وَإذَا خُوطِبَ بالْجِهَادِ، فَلَا إذْنَ لَهُمَا، وكَذلِكَ كُلُّ الْفَرَائِضِ، لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1627 - مسألة؛ قال: (وَيُقاتَلُ أهْلُ الْكِتَابِ والمَجُوسُ، ولا يُدْعَوْنَ، لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغتْهُم، ويُدْعَى عَبَدةُ الأَوْثانِ قَبْلَ أنْ يُحارَبُوا)

- ‌1628 - مسألة؛ قال: (ويُقاتَلُ أهلُ الْكِتَابِ والْمَجُوسُ حَتَّى يُسْلِمُوا، أو يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ويُقاتَلُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ حَتَّى يُسْلِمُوا)

- ‌1629 - مسألة؛ قال: (ووَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ إذَا جَاءَ الْعَدُوُّ، أنْ يَنْفِرُوا؛ المُقِلُّ مِنْهُمْ، والمُكْثِرُ، ولا يَخْرُجُوا إلَى الْعَدُوِّ إلَّا بإذْنِ الْأَمِيرِ، إلَّا أنْ يَفْجأَهُم عَدُوٌّ غالِبٌ يخافُون كَلَبَهُ، فلا يُمْكِنُهُمْ أنْ يَسْتَأْذِنُوهُ)

- ‌فصل:

- ‌1630 - مسألة؛ قال: (ولَا يَدْخُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّسَاءِ إلَى أرْضِ العَدُوِّ إلَّا الطَّاعِنَةُ فِي السِّنِّ، لِسَقْىِ الْمَاءِ، ومُعَالَجَةِ الجَرْحَى، كَمَا فَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1631 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَزَا الْأَمِيرُ بِالنَّاسِ، لَمْ يَجُزْ لأَحَدٍ أنْ يَتَعَلَّفَ، وَلَا يَحْتَطِبَ، ولَا يُبارِزَ عِلْجًا، ولَا يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ، ولَا يُحْدِثَ حَدَثًا، إلَّا بإذْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1632 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أُعْطِىَ شيئًا يَسْتَعينُ بِهِ في غَزَاتِهِ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ، فَإنْ لَمْ يُعْطَ لِغزَاةٍ بعَيْنِهَا، رَدَّ ما فَضَل فِي الْغَزْوِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1634 - مسألة؛ قال: (وَإذا سَبَى الْإِمامُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ رَأَى قَتَلَهُم، وإنْ رأَى مَنَّ عَلَيْهِمْ وأَطْلَقَهُمْ بِلَا عِوَضٍ، وإنْ رأَى أطْلَقَهُمْ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، وإنْ رَأَىَ فَادَى بِهِمْ، وإنْ رَأَىَ اسْتَرَقَّهُم، أىَّ ذلِكَ رَأَى فِيهِ نِكايَةً للْعَدُوِّ، وحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَعَلَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1635 - مسألة؛ قال: (وسَبِيلُ مَن اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى إطْلَاقِهِمْ، سَبِيلُ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ)

- ‌1636 - مسألة؛ قال: (وَإنَّمَا يَكُونُ لَهُ اسْتِرْقَاقُهُمْ إذَا كَانُوا مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ أوْ مَجُوسًا، وأمَّا مَا سِوَى هؤُلاءِ مِنَ الْعَدُوِّ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْ بَالِغِى رِجَالِهِمْ إلَّا الْإسْلَامُ أوِ السَّيْفُ أوِ الْفِدَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1637 - مسألة؛ قال: (ويُنَفِّلُ الْإِمَامُ ومَن اسْتَحْلَفَهُ الْإمَامُ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بَدْأَتِهِ الرُّبْعَ بَعْدَ الخَمْسِ، وفِي رَجْعَتِهِ الثُّلْثَ بَعْدَ الْخُمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1638 - مسألة؛ قال: (ويَرُدُّ مَنْ نُفِّلَ عَلَى مَنْ مَعَهُ فِي السَّرِيَّةِ، إذْ بقُوَّتِهِمْ صَارَ إلَيْهِ)

- ‌1639 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَتَلَ مِنَّا أحَدًا مِنْهُمْ مُقْبِلًا على الْقِتَالِ، فَلَهُ سَلَبُهُ غَيْرَ مَخْمُوسٍ، قَالَ ذلِكَ الإِمَامُ أوْ لَمْ يَقُلْ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الفصل السادس:

- ‌1640 - مسألة؛ قال: (والدَّابَّةُ ومَا عَلَيْهَا مِنْ آلتِهَا مِنَ السَّلَبِ، إذَا قُتِلَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وكَذلِكَ مَا عَلَيْهِ مِنَ السِّلاحِ والثِّيابِ وإنْ كثُرَ، فَإنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّلَبِ. وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1641 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أعْطَاهُمُ الْأمَانَ مِنَّا؛ مِنْ رجُلٍ، أو امْرَأةٍ، أو عَبْدٍ، جَازَ أمَانُهُ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1642 - مسألة؛ قال: (ومَنْ طَلَبَ الْأمَانَ لِيَفْتَحَ الْحِصْنَ، ففَعَلَ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: أنا المُعْطَى. لَمْ يُقْتَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1643 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخلَ إلَى أرْضِهِمْ مِنَ الْغُزَاةِ فَارِسًا، فنَفَقَ فَرَسُهُ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ، فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ، ومن دَخَلَ رَاجِلًا، فَأُحْرِزَتِ الْغنِيمةُ وَهُوَ فَارِسٌ، فَلَهُ سَهْمُ الفارِسِ)

- ‌1644 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى ثَلَاثَةَ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ)

- ‌1645 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا، فيُعْطَى سَهْمًا لَهُ، وسَهْمًا لِفَرَسِهِ)

- ‌1646 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُسْهَمُ لِأكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ)

- ‌1647 - مسألة؛ قال: (ومَنْ غَزَا عَلَى بَعِيرٍ، وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ، قُسِمَ لَهُ وَلِبعِيرِهِ سَهْمَانِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1648 - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَاتَ بَعْدَ إحْرَازِ الْغنِيمَةِ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِى سَهْمِهِ)

- ‌1649 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى الرَّاجِلُ سَهْمًا)

- ‌فصل:

- ‌1650 - مسألة؛ قال: (ويُرْضَع لِلْمَرْأةِ وَالْعَبْدِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1651 - مسألة؛ قال: (ويُسْهَمُ للْكَافِرِ، إذَا غَزَا مَعَنَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1653 - مسألة؛ قال: (وإذَا أُحْرِزَتِ الْغَنِيمَةُ، لَمْ يَكُنْ فِيها لِمَنْ جَاءَهُمْ مَدَدًا، أَوْ هَرَبَ مِنْ أسْرٍ، حَظٌّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1654 - مسألة؛ قال: (ومَنْ بَعَثَهُ الْأمِيرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ، فَلَمْ يَحْضُرِ الْغَنِيمَةَ، أُسهِمَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1655 - مسألة؛ قال: (وإذَا سُبُوا، لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِه، وَلَا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1657 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أخَوَيْنِ، وَلَا أُخْتَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1658 - مسألة؛ قال: (ومَن اشْتَرَى مِنْهُمْ وهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَتَبَيَّنَ أنْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمْ، رَدَّ إلى المَقْسِمِ الْفَضْلَ الَّذِى فِيهِ بالتَّفْرِيقِ)

- ‌1659 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سُبِىَ مِنْ أطْفَالِهِمْ مُنْفَرِدًا، أوْ مَعَ أحَدِ أبَوَيْهِ، فَهُوَ مُسْلمٌ، ومَنْ سُبِىَ مَعَ أبَوَيْهِ، فَهوَ عَلَى دِينِهِمَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1660 - مسألة؛ قال: (وَمَا أَخَذَهُ أهْلُ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِين وَعَبِيدِهِمْ، فَأَدْرَكَهُ صاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وإنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا، فَهُوَ أحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِى ابْتَاعَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى، إذَا قُسِمَ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ بِحَالٍ]

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1661 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَطَعَ مِنْ مَوَاتِهِمْ حَجَرًا، أو عُودًا، أوْ صَادَ حُوتًا أوْ ظَبْيًا، رَدَّهُ عَلَى سَائِرِ الْجَيْشِ، إذا اسْتَغْنَى عَنْ أكْلِهِ، والْمَنْفَعَةِ بِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1662 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تعَلَّفَ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمينَ، فَإنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِى الْمَقْسِمِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1663 - مسألة؛ قال: (ويُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ، ويُشارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ)

- ‌1665 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ أَسِيرًا مِنْ أَيْدِى الْعَدُوِّ، لَزِمَ الْأَسِيرَ أنْ يُؤَدِّىَ إلَى الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصَّلَ

- ‌1669 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُورِبَ الْعَدُوُّ، لَمْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1673 - مسألة؛ قال: (ولَا يَتَزَوَّجُ فِى أرْضِ الْعَدُوِّ، إلَّا أنْ تَغْلِبَ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، فَيَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً، ويَعْزِلَ عَنْهَا. ولَا يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ، ومَن اشْتَرى مِنْهُمْ جَارِيَةً، لم يَطَأْهَا فِى الفَرْجِ، وَهُوَ فِى أَرْضِهِمْ)

- ‌فصل فى الهِجْرة:

- ‌1674 - مسألة؛ قال: (مَنْ دَخلَ إلَى أرْضِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ، لَمْ يَخُنْهُمْ فِى مَالِهِمْ، ولَمْ يُعامِلْهُمْ بِالرِّبَا)

- ‌1675 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ، فَنَقَضُوهُ، حُورِبُوا، وقُتِلَ رِجَالُهُمْ، ولَمْ تُسْبَ ذَرارِيهم، ولم يُسْتَرَقُّوا، إلَّا مَنْ وُلِدَ بَعْد نَقْضِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1676 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْأَمِيرُ قَوْمًا يَغزُونَ مَع الْمُسْلِمِينَ لِمَنَافِعِهمْ، لَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، وأُعْطُوا مَا اسْتُؤْجِرُوا بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1678 - مسألة؛ قال: (ولا يُقامُ الْحَدُّ عَلَى مُسْلِمٍ فِى أرْضِ الْعَدُوِّ)

- ‌فصل:

- ‌1679 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا فُتِحَ حِصْنٌ، لَمْ يُقْتَلْ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، أو يُنْبِتْ، أو يَيْلُغ خَمْسَ عشرَةَ سَنَةً)

- ‌ فَصْلُ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1680 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَائلَ مِنْ هؤُلَاءِ [أو النِّساءِ أو الْمَشَايِخِ أو الرُّهْبَانِ فِى الْمَعْرَكَةِ، قُتِلُوا]

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1681 - مسألة؛ قال: (وإِذَا خُلِّىَ الْأَسِيرُ مِنَّا، وحَلَفَ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ بِشَىْءٍ يُعَيِّنُهُ، أو يَعُودَ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1682 - مسألة؛ قال: (ولا يحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْرُبَ مِنْ كَافِرَيْنِ، ومُباحٌ له أَنْ يَهْرُبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ خَشِىَ الأَسْرَ، قاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1683 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ، بَعْدَ أَنْ غَنِمُوا، عَلَى حِفْظِ الغنيمَةِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1684 - مسألة؛ قال: (ومَنْ لَقِى عِلْجًا، فَقَالَ لَهُ: قِفْ، أو: أَلْقِ سِلاحَك. فَقَدْ أَمَّنَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1685 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سَرَقَ مِنَ الْغنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِه، أوْ لسَيِّدهِ، لَمْ يُقْطَعْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الجِزْيَة

- ‌1687 - مسألة؛ قال: (ولَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ يَهُودِىٍّ، أَوْ نَصْرَانِىٍّ، أَوْ مَجُوسِىٍّ، إذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌1688 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سِوَاهُمْ، فَالْإِسْلَامُ أو الْقَتْلُ)

- ‌فصل:

- ‌1689 - مسألة؛ قال: (وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُم الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْ أدْوَنِهمْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، وَمِنْ أوْسَطِهِمْ أرْبَعَة وعِشْرُونَ دِرْهَمًا، ومِنْ أَيْسَرِهِمْ ثَمانِيَةٌ وأَرْبَعُون دِرْهَمًا)

- ‌فأمَّا الأوَّلُ

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1690 - مسألة؛ قال: (وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِىٍّ، وَلَا زائِلِ الْعَقْلِ، وَلَا امْرَأةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1691 - مسألة؛ قال: (وَلَا عَلَى فَقِيرٍ)

- ‌1692 - مسألة؛ قال: (ولَا شَيْخٍ فَانٍ، ولَا زَمِنٍ، ولَا أَعْمَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1694 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجِزيةُ، فَأسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تُؤْخذَ مِنْهُ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزيةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1695 - مسألة؛ قال: (وإِذَا أُعْتِقَ، لَزِمَتْهُ الْجِزيةُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، سَوَاءٌ كَانَ المُعْتِقُ لَهُ مُسْلِمًا أو كَافِرًا)

- ‌1696 - مسألة؛ قال: (ولا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصارَى بَنِى تَغْلِبَ، وتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومَوَاشِيهِمْ وثَمَرِهِمْ، مِثْلَىْ مَا يُؤْخذُ مِنَ الْمُسْلِمينَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1697 - مسألة؛ قال: (ولَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهمْ، ولَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ. فِى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، تؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، وتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ)

- ‌1698 - مسألة؛ قال: (ومَنْ يَجُزْ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ فِى السَّنَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1699 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ تَاجِرٌ حَرْبِىٌّ بأَمَانٍ، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1700 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، بِمُخالَفَةِ شَىْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ، حَلَّ دَمُهُ ومَالُهُ)

- ‌ فصُلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1701 - مسألة؛ قال: (ومَنْ هَرَبَ مِنْ ذِمَّتِنَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ، ناقِضًا لِلْعَهْدِ، عَادَ حَرْبًا

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِح

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1703 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أرْسَلَ البْازِىَّ، ومَا أشْبَهَهُ، فَصَادَ، وقَتَلَ، أَكَلَ وإِنْ أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ؛ لأَنَّ تَعْلِيمَهُ بأنْ يَأْكُلَ)

- ‌1704 - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، إذَا كَانَ بَهِيمًا؛ لأنَّهُ شَيْطَانٌ)

- ‌1706 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ، أشْلَى الصَّائِدُ لَهُ عَلَيْهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ، فَيُؤْكَلَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1710 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَماهُ، فَوَقَعَ فِى ماءٍ، أو تَرَدَّى مِن جَبَلٍ، لَمْ يُؤْكَلْ)

- ‌فصل:

- ‌1711 - مسألة؛ قال: (وإِذَا رَمَى صَيْدًا، فقَتَلَ جَماعَةً، فَكُلُّه حَلالٌ)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌1713 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِك إِذَا نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌1715 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فعَقَرَه، ورَمَاهُ آخَرُ فَأَثْبَتَهُ، ورَمَاهُ آخَرُ فقَتَلَهُ، لَمْ يُؤْكَلْ، وَكَانَ لِمَنْ أَثْبَتَهُ الْقِيمَةُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1716 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ فِى سَفِينَةٍ، فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ، فسَقَطَت فِى حِجْرِهِ، فَهِىَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1717 - مسألة؛ قال: (ولَا يُصَادُ السَّمَكُ بشَىْءٍ نَجِسٍ)

- ‌فصل:

- ‌1718 - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ صَيْدُ مُرْتَدٍّ، ولَا ذَبِيحَتُه، وإِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الْكتَابِ)

- ‌1719 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا أو سَاهِيًا، لم

- ‌فصل:

- ‌فْصِلْ

- ‌1721 - مسألة؛ قال: (والمُسْلِمُ والْكِتَابِىُّ فى كُلِّ ما وَصَفْتُ سَواءٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1726 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ الْبَعِيرُ، ويُذْبَحَ مَا سِوَاهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1727 - مسألة؛ قال: (فإِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، أَو نَحِرَ مَا يُذْبَحُ فجائِزٌ)

- ‌1728 - مسألة؛ قال: (وإِذَا ذَبَح فأَتّى عَلَى الْمَقاتِلِ، فَلَمْ تَحْرُج الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِى الْمَاءِ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهَا شَىْءٌ، لَمْ تُؤْكَلْ)

- ‌1729 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ذَبَحَها مِنْ قَفَاهَا، وهُوَ مُخطِئٌ، فأَتَتِ السِّكِّينُ عَلَى مَوْضِعِ ذَبْحِها، وهِىَ فِى الْحَيَاةِ، أُكِلَتْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1730 - مسألة؛ قال: (وذَكَاتُها ذَكاةُ جَنِينِهَا، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1731 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْطَعُ عُضْوٌ مِمَّا ذُكِّىَ حَتَّى تَزْهَقَ نَفْسُهُ)

- ‌1732 - مسألة؛ قال: (وَذَبِيحَةُ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ، إِذَا سَمَّوْا، أو نَسُوا التَّسْمِيَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1733 - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَ أَخْرَسَ، أَوْمَأَ إلَى السَّمَاءِ)

- ‌1734 - مسألة؛ قال: (وإِنْ كانَ جُنُبًا، جازَ أَنْ يُسَمِّىَ ويَذْبَحَ)

- ‌فصل:

- ‌1735 - مسألة؛ قال: (والْمُحَرَّمُ مِنَ الْحَيَوَانِ، مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِى كِتَابِهِ، وَمَا كَانتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ طَيِّبًا فَهُوَ حَلَالٌ، ومَا كَانَتْ تُسَمِّيهِ خَبِيثًا، فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

- ‌فصل:

- ‌1736 - مسألة؛ قال: (وبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1737 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّباعِ، وَهِىَ الَّتِى تَضْرِبُ بأنْيَابِهَا الشَّىْءَ وتَفْرِسُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1738 - مسألة؛ قال: (وكُلُّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِىَ الَّتِى تُعَلِّقُ بِمَخالِبِهَا الشَّىْءَ، وتَصِيدُ بِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1740 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ مَرَّ بِثمَرَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَلَا يَحْمِلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1741 - مسألة؛ قال: (ومَنِ اضْطُرَّ، فأَصَابَ الْمَيْتَةَ وخبْزًا لَا يَعْرِف مَالِكَهُ، أَكَلَ الْمَيْتَةَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1742 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا طَعَامًا لَم يَبِعْهُ مَالِكُهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا، ليُحْيِىَ بِهِ نَفْسَهُ، وأَعْطاهُ ثَمَنَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِصَاحِبِه مِثلُ ضَرُورَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1743 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْس بأَكْلِ الضَّبِّ والضَّبُعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1745 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إِذَا رُمِىَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ، إِذَا عُلِمَ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)

- ‌1746 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مَأْوَاهُ الْبَحْرُ، وَهُوَ يَعيشُ فِى الْبرِّ، لَمْ يُؤكَلْ إذَا مَاتَ فِى بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1747 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجاسَةُ فِى مَائِعٍ، كَالدُّهْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ، نَجُسَ، واسْتَصْبَحَ بِهِ إنْ أحَبَّ، ولَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَلَا ثَمَنُهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأضَاحِى

- ‌فصل:

- ‌1749 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ، فَدخلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ ولَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا)

- ‌1750 - مسألة؛ قال: (وتُجْزِئُ الْبَدَنةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وكَذلِكَ الْبَقَرَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1751 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، والثَّنِىُّ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1752 - مسألة؛ قال: (وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُر، ودَخَلَ فِى السَّابِعِ)

- ‌1753 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِى الضَّحَايَا الْعَوْراءٌ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْعَجْفَاءُ الَّتِى لَا تُنْقِى، والْعَرْجاءُ الْبيِّنُ عَرَجُهَا، والْمَرِيضةُ الَّتِى لا يُرْجَى بُرْؤُهَا، والْعَضبَاءُ، والعَضَبُ ذَهَابُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الأُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1754 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَوْجَبَها سَليمَةً، فَعَابَتْ عِنْدهُ، ذَبَحَهَا، وكَانتْ أُضْحِيَةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1755 - مسألة؛ قال: (وإنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَها مَعَها)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1756 - مسألة؛ قال: (وَإِيَجابُهَا أَنْ يَقُولَ: هِىَ أُضْحِيَةٌ)

- ‌1757 - مسألة؛ قال: (ولَوْ أَوْجَبَهَا ناقِصَةً، ذَبَحَهَا، ولَمْ تُجْزِئْهُ)

- ‌1758 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُبَاعُ أُضْحِيَةُ الْمَيِّت فى دَينهِ، ويَأْكُلُهَا وَرَثَتُهُ)

- ‌فصل:

- ‌1759 - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبابُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِيَتهِ، ويُهْدِىَ ثُلُثهَا، ويَتَصَدَّقَ بِثلُثِهَا، ولَوْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1760 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطَى الجازِرُ بأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا)

- ‌1761 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بجِلْدِهَا، ولَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ، ولَا شَيْئًا مِنْهَا)

- ‌1762 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أَنْ يُيْدِلَ الأُضْحِيَةَ إِذَا أَوْجَبَهَا بخيْرٍ مِنْهَا)

- ‌1763 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَضى مِن نَهَارِ يَوْم الأَضْحَى مِقْدارُ صَلَاةِ الْعِيدِ وخُطْبَتِهِ، فَقَدْ حَلَّ الذَّبْحُ إِلَى آخِرِ يَوْمَيْن مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق نَهارًا، ولَا يَجُوزُ لَيْلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1764 - مسألة؛ قَال: (فَإِنْ ذَبَحَ قبلَ ذَلِك لَمْ يُجْزِئْهُ، ولَزِمَهُ الْبَدلُ)

- ‌1765 - مسألة؛ قال: (ولا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَها إِلَّا مُسْلِمٌ، وإِنْ ذَبَحَها بِيَدهِ كَانَ أَفْضَلَ)

- ‌1766 - مسألة؛ قال: (وَيقُولُ عِنْد الذَّبْح: بِسْمِ اللَّهِ، واللَّه أَكْبَرُ. وإِنْ نَسِىَ فَلَا يَضُرُّهُ)

- ‌1767 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عِنْد الذَّبْحِ عمَّنْ؛ لأَنَّ النِّيَّةَ تُجْزِئُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1768 - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِك السَّبْعَةُ، فَيُضَحُّوا بِالْبَدَنَةِ والْبَقَرَةِ)

- ‌1769 - مسألة؛ قال: (والْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ، [عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ]

- ‌فصل:

- ‌1770 - مسألة؛ قال: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارَية شَاةٌ)

- ‌1771 - مسألة؛ قال: (ويُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1772 - مسألة؛ قال: (ويُجْتَنَبُ فِيهَا مِنَ العَيْبِ مَا يُجْتَنَبُ فِى الأُضْحِيَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب السَّبْقِ والرَّمْى

- ‌1774 - مسألة؛ قال: (والسَّبْقُ فى النَّصْلِ والْحَافِرِ والْخُفِّ لَا غَيْرُ)

- ‌1775 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَسْتَبقَا، أخرَجَ أحَدُهُمَا، ولَمْ يُخرِجِ الآخَرُ، فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أخْرَجَ، أحْرَزَ سَبْقَهُ، ولَمْ يأْخُذْ مِنَ الْمَسْبُوقِ شَيْئًا، وإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ، أحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الأَيْمان

- ‌1778 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فلَمْ يَفْعَلْه، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَه، فعَلَيْه الْكفَّارَةُ)

- ‌1779 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ فَعَلَهُ ناسيًا، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغيْرِ الطَّلَاق وَالْعَتَاقِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1780 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ عَلَى شَىْءٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه كَاذِبٌ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْه، لِأَنَّ الَّذِى أَتَى بِهِ أعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ)

- ‌1781 - مسألة؛ قال: (والْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ يُرِيدُ عقْد الْيَمِينِ)

- ‌1783 - مسألة؛ قال: (والْيَمِينُ المُكَفَّرَةُ، أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عز وجل، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أسْمَائِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1784 - مسألة؛ قال: (أَوْ بآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ)

- ‌فصل:

- ‌1786 - مسألة؛ قال: (أَوْ بالْعَهْدِ)

- ‌1787 - مسألة؛ قال: (أو بالخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1788 - مسألة؛ قال: (أو بِتَحْرِيمِ مَمْلُوكِهِ، أَوْ شَىْءٍ مِنْ مَالِهِ)

- ‌1789 - مسألة؛ قال: (أو يَقُولُ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أو أعْزِمُ بِاللَّهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1790 - مسألة؛ قال: (أو بِأَمانَةِ اللَّهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1791 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ بِهذِهِ الْأَشْياءِ كُلِّها عَلَى شَىْءٍ وَاحِدٍ، فحَنِثَ، فَعَلَيْه كَفَّارَةٌ وَاحِدةٌ)

- ‌فصل:

- ‌1792 - مسألة؛ قال: (وَلَو حَلَفَ عَلَى شَىْءٍ وَاحِدٍ بِيَمِينَيْنِ مُخْتَلِفَىِ الكَفَّارَةِ، لَزِمَتْه فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْيمِينَيْن كَفّارَتُهَا)

- ‌1793 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ بِحَقِّ القُرْآنِ، لَزِمَتْهُ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)

- ‌1794 - مسألة؛ قال: (وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، فِى مَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِه رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، كَفارَةُ يَمِينٍ، والْأُخْرَى، يَذْبَحُ كَبْشًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1796 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَلَفَ فَهُوَ مُخيَّرٌ فى الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وبَعْدَهُ، وسَوَاءٌ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ صَوْمًا، أَوْ غَيْرَهُ، إِلَّا فِى الظِّهَارِ والْحَرَامِ، فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1797 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ، وإِنْ شَاءَ تَرَك، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِذَا لَم يَكُنْ بَيْنَ الِاسْتِثْناءِ والْيَمِينِ كَلامٌ)

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1798 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اسْتَثْنَى فِى الطَّلَاقِ والْعَتَاقِ، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله، أنَّه تَوَقَّفَ عَنِ الْجَوَابِ. وقَدْ قَطَعَ فِى مَوْضِعٍ، أَنَّهُ لَا يَنْفَعُه الِاسْتِثْنَاءُ)

- ‌1799 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، فَهِىَ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ إِنْ تَزَوَّجَ بِهَا. وإِنْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ. فَمَلَكَهُ صَارَ حُرًّا)

- ‌1800 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَنْكِحَ فُلَانَةَ، أَوْ: لَا اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَنَكَحَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا، أَوِ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1802 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، حَنِثَ)

- ‌1803 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَلَفَ، فَتَأَوَّلَ فِى يَمينِهِ، فَلَهُ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، وإِنْ كانَ ظَالِمًا، لَمْ يَنْفَعْهُ تَأْوِيلُهُ، لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "يَمينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1804 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه بِالْحِنْثِ كَفَّارَةُ يَمينٍ، فَهُوَ مُخيَّرٌ؛ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُسْلِمينَ أَحْرَارًا، كِبارًا كَانُوا أَوْ صِغارًا، إِذَا أَكَلُوا الطَّعَامَ)

- ‌1805 - مسألة؛ قال: (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقيقٍ، أو رِطْلانِ خُبْزًا، أو مُدَّانِ تَمْرًا أو شَعِيرًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1806 - مسألة؛ قال: (ولَوْ أَعْطَاهُمْ مَكَانَ الطَّعَامِ أَضْعَاف قِيمَتِهِ وَرِقًا، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌1807 - مسألة؛ قال: (ويُعْطِى مِنْ أقَارِبِهِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِن زكَاةِ مَالِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1808 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا، رَدَّدَ عَلَيْه فِى كُلِّ يَوْمٍ تَتِمَّةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1809 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ شَاءَ كسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ؛ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيه، ولِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1810 - مسألة؛ قال: (وإِنْ شاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، قَدْ صَلَّتْ وصَامَتْ؛ لأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وعَمَلٌ، وتَكُونُ سَلِيمَةً، لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ يَضُرُّ بالْعَمَلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1811 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ، فَأَعْتَقَهَا فِى الْكَفَّارَةِ، عَتَقَتْ، ولَمْ تُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1813 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُجْزِئُ فِى الْكَفَّارَةِ أُمُّ وَلَدٍ)

- ‌1814 - مسألة؛ قال: (وَلَا مُكَاتَبٌ قَدْ أدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا)

- ‌1816 - مسألة؛ قال: (والْخَصِىُّ)

- ‌1817 - مسألة؛ قال: (وَوَلَدُ الزِّنَى)

- ‌1818 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ هذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدًا، أَجْزَأَه صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ)

- ‌1819 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَ الْحَانِثُ عَبْدًا، لَمْ يُكَفِّرْ بِغيْرِ الصِّيامِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1821 - مسألة؛ قال: (ويُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ، يَوْمَهُ ولَيلَتَهُ، مِقْدارُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1822 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَهُ دَارٌ لَا غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، أَوْ دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا، أو خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ، أَجْزَأَهُ الصِّيامُ فِى الْكَفَّارَةِ)

- ‌فصل:

- ‌1823 - مسألة؛ قال: (ويُجْزِئُه إِنْ أَطْعَمَ خمْسَةَ مَساكِينَ، وكَسَا خَمْسَةً)

- ‌فصل:

- ‌1825 - مسألة؛ قال: (وإِنْ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، وأَطْعَمَ خمْسَةَ مَساكِينَ، أو كَسَاهُمْ، لَمْ يُجْزِئْهُ)

- ‌فصل:

- ‌أحَدُهما:

- ‌ال‌‌‌‌فصلُالثانى:

- ‌‌‌فصلُ

- ‌فصلُ

- ‌باب جامع الأَيْمان

- ‌1827 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَه اللَّه تعالى: (ويُرْجَعُ فى الأَيْمانِ إِلَى النِّيَّةِ)

- ‌فصل:

- ‌1828 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ ومَا هَيَّجَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1830 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، ولَمْ يُمْكِنْهُ الامْتِنَاعُ، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1833 - مسألة؛ قال: (ولو حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا اشْتَراهُ زْيْدٌ، فأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زْيْدٌ وبَكْرٌ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أرَادَ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمُا بالشَّرَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1835 - مسألة؛ قال: (ولَو حَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ ثَوبًا، فَاشْتَرَىَ بِهِ أَوْ بِه بَثَمَنِهِ ثَوْبًا، فَلَبِسَهُ، حَنِثَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ امْتُنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الثَّوْبِ، وكَذلِك إِنِ انْتَفَعَ بثَمَنِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1837 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْربَ عَبْدهُ فِى غَدٍ، فَمَاتَ الْحَالِفُ مِنْ يَوْمِهِ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ العَبْدُ، حَنِثَ)

- ‌فصل:

- ‌1838 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ حِينًا، فكَلَّمَه قبلَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ، حَنِثَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1840 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مَاءَ هذَا الْإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لا يَشْرَبَهُ كُلَّهُ)

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌1841 - مسألة؛ قال: (وَلَو قَالَ: وَاللَّهِ لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِىَ حَقِّى مِنْكَ. فَهَرَبَ مِنْهُ، لم يَحْنَثْ. وَلَوْ قَالَ: لا افْتَرَقْنَا. فهَرَبَ مِنْهُ، حَنِثَ)

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1842 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، فَذلِكَ عَلَى كُلِّ مَرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَرَّةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1843 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هذَا الرُّطَبَ، فأَكَلَه تَمْرًا، حَنِثَ. وكَذلِكَ كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ ذلِك الرُّطَبِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1844 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ تَمْرًا، فَأَكَلَ رُطَبًا، لَمْ يَحْنَثْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1851 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ، أَوْ أرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أرَادَ أَنْ لا يُشافِهَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب النُّذورِ

- ‌1852 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عز وجل، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ، وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، لَمْ يَعْصِهِ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌1853 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثلُثِهِ، كَمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِى لُبابَةَ، حِينَ قَالَ: إِنَّ مِنْ توبتِى يَا رَسُولَ اللَّه أَنْ أنْخلِعَ مِنْ مَالِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجْزِئُك الثُّلُثُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1854 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمينٍ، وأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1855 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ صِيَامًا، وَلَمْ يَذكُرْ عَددًا، وَلَمْ يَنْوِهِ، فَأَقَلُّ ذَلِك صِيَامُ يَوْمٍ، وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ)

- ‌1856 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نذَرَ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ، لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يَمْشِىَ فِى حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، وإِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْى، رَكِبَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1857 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، فَهِىَ الَّتِى تُجْزِئُ عنِ الوَاجِبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نوَى رَقَبَةً بِعَيْنِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1860 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيق، صَامَهُ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى، لَا يَصُومُه، وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1861 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مُتَتابِعًا، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَمَرِضَ فِى بَعْضه، فإذَا عُوفِىَ، بَنَى، وكفَّرَ كَفَّارَةَ يَمينٍ، وإِنْ أَحَبَّ أَتَى بِشَهْرٍ مُتَتَابِعٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ صِيَامَ شَهْرٍ مُتَتَابعٍ، وَحَاضَتْ فِيه)

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1863 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَأتِىَ بِهِ، صَامَ عَنْهُ وَرَثتهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ نَذْرِ طَاعَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌كتاب الصيد والذبائح

‌كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِح

الأصْلُ فى إباحَةِ الصَّيْدِ، الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجماعُ، أمَّا الكتابُ: فقَوْلُ اللَّه تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1). وقال سبحانه: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (2). وقال سبحانَه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (3). وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَى أبو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِىُّ، قال: أَتَيْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: يا رسولَ اللَّه إنَّا بِأرْضِ صَيْدٍ، أصيدُ بقَوْسِى، وأَصِيدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ، [وأَصِيدُ بكَلْبِى الذى ليس بمُعَلَّمٍ، فأَخْبِرْنِى ماذا يَصْلُح لى؟ قال: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بأرْضِ صَيْدٍ، فمَا صِدْتَ بقَوْسِكَ](4)، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُل، ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ [الْمُعَلَّمِ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ، فَكُلْ، ومَا صِدْتَ بكَلْبِك](4) الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فأدْرَكْتَ ذَكَاتَه، فَكُلْ" (5). وعن عَدِىٍّ بن حاتِمٍ، قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّا نُرْسِلُ (6) الكلبَ

(1) سورة المائدة 96.

(2)

سورة المائدة 2.

(3)

سورة المائدة 4.

(4)

سقط من: ب.

(5)

أخرجه البخارى، فى: باب صيد القوس، وباب ما جاء فى التصيد، وباب آنية المجوس، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 7/ 111، 112، 114، 117. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1532. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل، وباب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد، من أبواب الصيد. وفى: باب ما جاء فى الأكل فى آنية الكفار، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 6/ 252، 257، 258، 7/ 299. والنسائى، فى: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب الذى ليس بمعلم، وباب الكلب يأكل من الصيد، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 158، 159، 162. وابن ماجه، فى: باب صيد الكلب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1069، 1070. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 193 - 195، 257، 379.

(6)

فى م: "رسل".

ص: 256

المُعَلَّمَ، فيُمْسِكُ علينا؟ قال:"كُلْ". قلتُ: وإِنْ قَتَلَ؟ قال: "كُلْ [مَا] (7) لَمْ يَشْرَكْهُ كَلْبٌ غَيْرُهُ". قال: وسُئِلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صَيْدِ المِعْرَاضِ (8)، فقال:"مَا خَرَقَ فَكُلْ، ومَا قَتَلَ بِعَرْضِه فَلَا تَأْكُلْ". مُتَّفَق عليهما (9). وأجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على إباحَةِ الاصْطِادِ والأَكْلِ من الصَّيْدِ.

1702 -

مسألة؛ قال أبو القاسِم، رحمه الله:(وَإِذَا سَمَّى وأَرْسَلَ كَلْبَه أَوْ فَهْدَهُ المُعَلَّمَ، واصْطَادَ، وقَتَلَ، ولَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (1)، جَازَ أَكْلُهُ)

أمَّا ما أَدرَك ذَكاتَه من الصَّيْدِ، فلا يُشْتَرَطُ فى إباحَتِه سِوَى صِحَّةِ التَّذْكِيَةِ؛ ولذلك قال عليه السلام:"ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمعَلَّمٍ، فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ". وأمَّا ما قَتَلَهُ (2) الجارِحُ، فيُشْتَرَطُ فى إباحَتِه شروطٌ سَبْعَة؛ أحدُها، أَنْ يكونَ الصَّائِدُ من أهْلِ

(7) تكملة من مصادر التخريج.

(8)

يأتى التعريف به فى أول المسألة 1714.

(9)

أخرج الأول البخارى، فى: باب إذا أكل الكلب، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 7/ 113. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1529.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود 2/ 97. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 253. والنسائى، فى: باب إذا قتل الكلب، وباب صيد المعراض، من كتاب الصيد. المجتبى 7/ 160، 171. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 258.

وأخرج الثانى البخارى، فى: باب تفسر المشبهات، من كتاب البيوع، وفى: باب ما أصاب المعراض بعرضه، وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 3/ 70، 71، 7/ 111، 114. ومسلم، فى الباب السابق. صحيح مسلم 3/ 1529، 1530.

كما أخرجه أبو داود، فى الباب السابق. سنن أبى داود 2/ 97، 99. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وباب ما جاء فى صيد المعراض، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 253، 259. والنسائى، فى: باب النهى عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، وباب صيد الكلب المعلم، وباب إذا قتل الكلب، وباب الكلب يأكل من الصيد، وباب ما أصاب بعرض من صيد المعراض، وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض، المجتبى 7/ 159، 160، 162، 172. وابن ماجه، فى: باب صيد المعراض، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1072. والدارمى، فى: باب فى صيد المعراض، من كتاب الصيد. سنن الدارمى 2/ 91. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 256، 377، 380.

(1)

سقط من: م.

(2)

فى م: "قتل".

ص: 257

الذَّكاةِ، فإنْ كانَ وثَنِيًّا، أو مُرْتَدًّا، أو مَجُوسِيًّا، أو مِنْ غيرِ المسلمين وأهْلِ الكتابِ، أو مَجْنُونًا، لم يُبَحْ صَيْدُه؛ لأنَّ الاصْطِيادَ أُقِيمَ مُقامَ الذَّكاةِ، والجارِحُ آلةٌ كالسِّكِّينِ، وعَقْرُه للحيوانِ بمنزلَةِ إفْراء الأوْداجِ. قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"فإِنَّ أخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ"(3). والصَّائِدُ بمنزلَةِ المُذَكِّى، فتَشْتَرَطُ الأَهْلِيَّةُ فيه. الشرطُ الثانى، أَنْ يُسَمِّىَ عندَ إِرْسالِ الجارِحِ، فإنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أو سَهْوًا، لم يُبَحْ. هذا تَحْقِيقُ المذهَبِ. وهو قولُ الشَّعْبِىِّ، وأبى ثَوْرٍ وداودَ. ونقَلَ حَنْبَلٌ، [عن أحمد، إنْ نَسِىَ التَّسْمِيَةَ على الذَّبِيحَةِ والكلبِ، أُبيحَ. قال الخلّالُ: سَهَا حَنْبَلٌ](4) فى نَقْلِه، فإنَّ (5) فى أوّلِ مَسْأَلَتِه، إذا نَسِىَ وقتلَ، لم يَأْكُلْ. وممَّنْ أباحَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ فى النِّسْيانِ دونَ العَمْدِ أبو حنيفةَ ومالِكٌ، لقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"عُفِىَ لأُمَّتَى عن الخَطَأِ والنِّسْيانِ"(6). ولأنَّ إرْسالَ الجارِحَةِ جَرَى مَجْرَى التَّذْكِيَةِ، فعُفِىَ عن النِّسْيانِ [فيه، كالذَّكاةِ. وعن أحمدَ، أَنَّ التَّسْمِيَةَ تُشْتَرَطُ على إرْسالِ الكَلْبِ فى العَمْدِ والنِّسْيانِ](7)، ولا يَلْزَمُ ذلك فى إرْسالِ السَّهْمِ، [لأنَّ السَّهْمَ](8) آلةٌ (9) حَقِيقةً، وليس له اخْتِيارٌ، فهو بمَنْزِلَةِ السِّكِّينِ، بخلافِ الحيوانِ، فإنَّه يفْعَلُ باخْتِيارِه. وقال الشافِعِىُّ: يُباحُ مَتْروكُ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا أو سَهْوًا (10)؛ لأنَّ الْبَراءَ رَوَى، أَنَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ"(11). وعن أبى هُريرَةَ، رَضِىَ اللَّه عنه، أَنَّ النَّبِىِّ

(3) أخرجه البخارى، فى: باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. . .} الآية، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 7/ 110. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1530.

(4)

سقط من: ب. نقل نظر.

(5)

سقط من: أ.

(6)

تقدم تخريجه فى: 1/ 146.

(7)

سقط من: أ، ب. نقل نظر.

(8)

سقط من: أ، ب، م.

(9)

فى م: "إليه" خطأ.

(10)

فى ب: "وسهوا".

(11)

قال الزيلعى: غريب بهذا اللفظ، وفى معناه أحاديث. نصب الراية 4/ 182، 183. وانظر ما أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطنى 4/ 295، 296. والبيهقى، فى: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى 9/ 239.

ص: 258

-صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فقيل: أرَأَيْتَ الرَّجُلَ منَّا يذْبَحُ ويَنْسَى أَنْ يُسَمِّىَ اللَّه؟ فقال: "اسْمُ اللَّهِ فِى قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ"(12). وعن أحمدَ روايةٌ أُخْرَى مثلُ هذا. ولَنا، قولُه تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (13). وقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (14). وقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُرسَلْتَ كَلْبَكَ، وَسَمَّيْتَ، فكُلْ". قلتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فأَجدُ معه كَلْبًا آخرَ؟ قال: "لَا تَأْكُلْ، فَإنَّك إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، ولَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ". متَّفَقٌ عليه (15). وفى لفْظٍ: "وإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكْنَ وقَتَلْنَ، فلا تَأْكُلْ"(16). وفى حديثِ أبى ثَعْلَبَةَ: "وما صِدْتَ بقَوْسِكَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ"(17). وهذه نصوصٌ صَحِيحَةٌ لا يُعَرَّجُ على ما خَالَفَها. وقولُه: "عُفِىَ لأُمَّتِى عَنِ الخَطَأِ والنِّسْيانِ". يَقْتَضِى نَفْىَ

(12) أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب الصيد والذبائح. سنن الدارقطنى 4/ 295. والبيهقى، فى: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى 9/ 240.

(13)

سورة الأنعام 121.

(14)

سورة المائدة 4.

(15)

أخرجه البخارى، فى: باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء، وفى: باب تفسير المشبَّهات، من كتاب البيوع، وفى: باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. . .} ، وباب صيد المعراض، وباب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة، وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 1/ 55، 3/ 70، 71، 7/ 110، 111، 113، 114. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1530، 1531.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود 2/ 99. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 257، 258. والنسائى، فى: باب النهى عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، وباب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 159، 161، 162. والدارمى، فى: باب التسمية عند إرسال الكلب، من كتاب الصيد. سنن الدارمى 2/ 89. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 256، 257، 380.

(16)

أخرجه البخارى، فى: باب إذا أكل الكلب، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 7/ 113. ومسلم، فى: باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1529، 1530. والنسائى، فى: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 158، 160. وابن ماجه، فى: باب صيد الكلب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1070. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 257، 258، 379، 380.

(17)

تقدم تخريجه فى صفحة 256.

ص: 259

الإِثْمِ (18)، لا جَعْلَ الشَّرْطِ المَعْدومِ كالموجُودِ، بدليلِ ما لَوْ نَسِىَ شَرْطَ الصَّلاةِ. والفَرْقُ بَيْنَ الصَّيْدِ والذَّبيحَةِ، أَنَّ الذَّبْحَ وَقَعَ فى مَحلِّه، فجازَ أَنْ يُسامَحَ (19) فيه، بخلافِ الصَّيْدِ. وأمَّا أحادِيثُ أصْحابِ الشافِعِىِّ، فلم يذكُرْها أصحابُ السُّنَنِ المشهورَةِ، وإِنْ صَحَّتْ فهى فى الذَّبِيحَةِ، ولا يصحُّ قياسُ الصَّيْدِ عليها؛ لما ذكَرْنا، مع ما فى الصَّيْدِ من النُّصوصِ الخاصَّةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فالتَّسْمِيَةُ المُعْتَبَرَةُ قولُه:"بِسْم اللَّه". لأنَّ إطْلاقَ التَّسْمِيَةِ يَنْصَرِفُ إلى ذلك، وقَدْ ثَبَت أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ إذا ذَبَحَ قالَ:"بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ"(20). وكانَ ابنُ عمرَ يقولُه. ولا خِلافُ فى أنّ قَوْلَ (21): "بسمِ اللَّه" يُجْزِئُه. وإِنْ قالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لى. لم يكْفِ؛ لأنَّ ذلك طَلَبُ حاجَةٍ. وإِنْ هَلَّلَ، أو سَبَّحَ، أو كَبرَّ، أو حَمَدَ اللَّه تعالَى، احْتَمَلَ الإِجْزاءَ؛ لأنَّه ذَكَرَ اسمَ اللَّهِ تعالَى على وَجْهِ التَّعْظِيم، واحْتَمَلَ المَنْعَ؛ لأنَّ إِطلاقَ التَّسْمِيَةِ لا يَتَناوَلُه. وإِنْ ذكرَ اسمَ اللَّه تعالَى بغيرِ العَرَبِيَّةِ، أَجْزَأَه وإنْ أحْسَنَ العربِيَّةَ؛ لأنَّ المقْصودَ ذِكْرُ اسمِ اللَّهِ، وهو يَحْصُلُ بجميعِ اللُّغاتِ، بخلافِ التَّكْبِيرِ فى الصَّلاةِ، فإنَّ المَقْصُودَ لفظُه. وتُعْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ عندَ الإِرْسالِ؛ لأنَّه الفِعْلُ الموجودُ من المُرْسِلِ، فتُعْتبَرُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَه، كما تُعْتَبرُ عندَ الذَّبْحِ من الذَّابحِ، وعنَد إرْسالِ السَّهْمِ من الرَّامِى. نصَّ أحمدُ على هذا. ولا تُشْرَعُ الصَّلاةُ على النّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مع التَّسْمِيَةِ فى ذَبْحٍ ولا صَيْدٍ. وبه قال الليثُ، واختارَ أبو إسحاقَ بن شَاقْلَا اسْتِحْبابَ ذلك. وهو قولُ الشافِعِىِّ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً، صَلَّى اللَّه عَلَيْه عَشْرًا"(22). وجاءَ فى تفسير قولِه تعالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (23). لا (24) أُذْكَرُ إلَّا ذُكِرْتَ مَعِى. ولَنا،

(18) فى م: "الاسم" تحريف.

(19)

فى م: "يتسامح".

(20)

تقدم تخريجه فى: 5/ 299.

(21)

فى م: "قوله".

(22)

أخرجه أبو داود، فى: باب فى الاستغفار، من كتاب الوتر. سنن أبى داود 1/ 351. والدارمى، فى: باب فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى 2/ 317. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 261.

(23)

سورة الشرح 4.

(24)

فى ب: "أن لا".

ص: 260

قَوْلُه عليه السلام: "مَوْطِنَانِ لَا أُذْكَرُ فِيهمَا؛ عِنْدَ الذَّبيحَةِ، والعُطَاسِ". رواه أبو محمَّد الخَلَّالُ بإسْنادِه (25)، ولأنَّه إذا ذَكَرَ غيرَ اللَّهِ تعالَى أَشْبَهَ المُهِلَّ لغيرِ اللَّهِ. الشَّرط الثالِثُ، أَنْ يُرْسِلَ الجارِحَةَ على الصَّيْدِ، فإنَّ اسْتَرْسَلَت بنَفْسِها فقَتَلَت، لم يُبَحْ. وبهذا قال ربيعَةُ، ومالكٌ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال عَطاءٌ، والأوْزَاعِىُّ: يُؤْكَلُ صَيْدُه إذا أَخْرَجَه للصَّيْدِ. وقال إسحاقُ: إذا سَمَّى عند انْفِلَاتِه، أُبِيحَ صَيْدُه. ورَوَى بإسْنادِه عَن ابنِ عمرَ، أنَّه سُئِلَ عن الكلابِ [تَنْفَلِتُ من مرابِضِها] (26) فتَصِيدُ الصَّيْدَ؟ قال: اذكُرَ اسْم اللَّه، وكُلْ. قال إسحاقُ: فهذا الذى أخْتارُ إن (27) لم يتَعمَّدْ هو إرْسالَه من غير ذِكْرِ اسْمِ اللَّه عليه. قال الخَلَّالُ: هذا على مَعْنَى قولِ أبى عبد اللَّه. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وسَمَّيْتَ، فكُلْ". ولأَنَّ إرسالَ الجارِحَةِ جُعِلَ بمنزِتةِ الذَّبْحِ، ولهذا اعْتُبِرَت التَّسْمِيَةُ معه، وإن استرسلَ بنَفْسِه فسمَّى صاحِبُه وزَجَرَه، فزادَ فى عَدْوِه، أُبِيحَ صَيْدُه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافِعِىُّ: لا يباحُ. وعن مالكٍ (28) كالمَذْهَبَيْن. ولَنا، أَنَّ زَجْرَه أثَّرَ فى عَدْوِه، فصارَ كما لو أُرسَلَه؛ وذلك لأنَّ فعلَ الإِنسانِ متى انْضافَ إلى فعلِ غيرِه، فالاعْتبارُ بفِعْلِ الإِنْسانِ، بدَليلِ ما لَوْ صالَ الكلبُ على إِنسانٍ، فأغْراه إنسانٌ، فالضمانُ على مَنْ أَغْراهُ. وإِنْ (29) أرْسَلَه بغيرِ تَسْمِيَةٍ، ثم سمَّى وزجَره، فزادَ فى عَدْوِه، فظاهِرُ كلامِ أحمد أنَّه يُباحُ؛ فإنَّه قال: إذا أُرسلَ، ثم سَمَّى فانْزَجرَ، أو أَرسلَ وسمَّى، فالمعنى قريبٌ من السَّواء. وظاهِرُ هذا الإِباحَةُ؛ لأنَّه انْزَجَرَ بتَسْمِيَتِه وزجْرِه، فأشْبَهَ التى قبلَها. وقال القاضى: لا يُباحُ صَيْدُه؛ لأنَّ الحكم يُعَلَّقُ (30) بالإِرْسالِ الأوَّل، بخلافِ ما إذا اسْتَرْسلَ بنَفْسِه، فإنَّه لا

(25) وأخرج البيهقى نحوه، فى: باب الصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 286.

(26)

فى ب: "تفلت من مرابطها".

(27)

سقط من: م.

(28)

فى ب، م:"عطاء".

(29)

فى أ، ب:"ومن".

(30)

فى م: "يتعلق".

ص: 261

يتعلَّقُ به حَظْرٌ (31) ولا إباحَةٌ. الشرطُ الرابع، أَنْ يَكونَ الجارِحُ مُعَلَّمًا. ولا خِلافَ فى اعْتبارِ هذا الشرطِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} . وما تقدَّم من حديثِ أبى ثَعْلَبَةَ (32). ويُعْتَبَرُ فى تعْليمِه ثلاثةُ شُروطٍ، إذا أرْسَلَه اسْتَرْسَلَ، وإذا زَجَرَه انْزَجَر، وإذا أمْسَكَ لم يأْكُلْ. ويتكَرَّرُ هذا منه مرَّة بعدَ أُخْرَى حتى يَصِيرَ مُعلَّمًا فى حُكْمِ العُرْفِ، وأقلُّ ذلك ثلاثٌ. قالَه القاضى. وهو قولُ أبى يوسفَ، ومحمد. ولم يُقَدِّرْ أصحابُ الشافِعِىِّ عدَدَ المرَّاتِ؛ لأنَّ التَّقديرَ بالتَّوْقيفِ، ولا تَوْقِيفَ فى هذا، بل قَدْرُه بما يصيرُ به فى العُرْفِ مُعَلَّمًا. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ، أنَّه إذا تَكَرَّرَ مرَّتَيْنِ، صارَ مُعَلَّمًا؛ لأنَّ التَّكْرارَ يحْصُلُ بمرَّتَيْن. وقال الشريفُ أبو جعفر، وأبو الخَطَّاب: يحْصُلُ ذلك بمرَّةٍ، ولا يُعْتَبرُ التَّكْرارُ؛ لأنَّه تَعَلُّمُ صَنْعةٍ، فلا يُعْتَبَرُ فيه التَّكْرارُ، كسائرِ الصنائِع. ولَنا، أَنَّ ترْكَه للأَكْلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لشِبَعٍ، ويَحْتَمِلُ أنَّه لتعلُّمٍ، فلا يَتَمَيَّزُ ذلك إلَّا بالتَّكْرارِ، وما اعْتُبِرَ فيه التَّكْرارُ، اعْتُبِرَ ثلاثًا، كالمَسْحِ فى الاسْتِجْمارِ، وعدد الأقْرَاءِ (33) والشُّهودِ فى العِدَّةِ، والغَسَلاتِ فى الوُضوءِ. ويُفَارِقُ الصَّنائِعَ، فإنَّها لا يتَمَكَّنُ من فِعْلِها إلَّا مَنْ تَعَلَّمها، فإذا فَعَلَها، عُلِمَ أنَّه قَدْ تَعَلَّمها وعرَفَها، وَتَرْكُ الأَكْلِ مُمْكِنُ الوجودِ من المُتعلِّمِ وغيرِه، ويُوجَدُ من الصِّنْفَيْن جميعًا، فلا يتميّزُ به أحدُهما من الآخَرِ حتى يتكرَّر. وحُكِىَ عن ربيعةَ ومالكٍ، أنَّه لا يُعْتَبَرُ (34) تَرْكُ الأَكْلِ؛ لما رَوَى أبو ثَعْلبَة الخُشَنِىُّ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُرسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وذكَرْتَ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ، فَكُلْ، وإِنْ أكَلَ". ذكره الإِمامُ أحمدُ، وروَاه أبو داودَ (35). ولَنا، أَنَّ العادَةَ فى المُعلَّمِ تَرْكُ الأَكْلِ، فاعْتُبِرَ شَرْطًا، كالانْزِجارِ إذا زُجِرَ، وحديثُ أبى ثَعْلَبَةَ مُعارَضٌ بما رُوِىَ عن عدِىِّ بن حاتمٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "فإنْ

(31) فى م: "حذر" تحريف.

(32)

فى ب زيادة: "الخشنى".

(33)

فى أ، م:"الإقرار".

(34)

فى م: "يتميز".

(35)

أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند 4/ 193، 194. وأبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود 2/ 98.

ص: 262

أكلَ فلَا تأْكُلْ، فإنِّى أخافُ أَنْ يكونَ إنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ" (36). وهذا أَوْلَى بالتَّقْدِيمِ لأنَّه [رَاجِحٌ، فإنَّه] (37) مُتَّفَقٌ عليه. ولأنَّه مُتضَمِّنٌ للزيادَةِ، وهو ذِكْرُ الحُكْمِ مُعَلَّلا. ثم إنَّ حديثَ أبى ثَعْلَبَة مَحمولٌ على جارِحَةٍ ثَبَتَ تعليمُها، لقوله: "إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ". ولا يثبُتُ التَّعْليمُ حتى يتْرُكَ الأَكْلَ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الانْزِجارَ بالزَّجْرِ إنَّما يُعْتبَرُ [قبلَ إرْسالِه] (38) على الصَّيْدِ، أو رُؤْيَتِه، أمَّا بعدَ ذلك، فإنَّه لا يَنْزَجِرُ بحالٍ. الشرطُ الخامِسُ، أَنْ لا يأْكُلَ (39) من الصَّيْدِ، فإنْ أَكَلَ منه، لم يُبَحْ، فى أصَحِّ الرِّوايتَيْن. ويُرْوَى ذلك عن ابن عبّاس، وأبى هُرَيْرَةَ. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وعُبَيْدُ بن عُمَيْر، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، وسُوَيْدُ بن غَفَلَةَ، وأبو بُرْدَةَ، وسعيدُ بن جُبَيْر، وعِكْرِمَةُ، والضَّحَّاكُ، وقَتادَةُ، وإسحاقُ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأبو ثَوْرٍ. والرِّوايَةُ الثانِيَةُ: يُباحُ. رُوِىَ ذلك عن سَعْدِ بن أبى وَقَّاصٍ، وسَلْمانَ، وأبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عمرَ. حكاه عنهم الإِمامُ أحمدُ. وبه قال مالِكٌ. ولِلشافِعِىِّ قَوْلان، كالمَذْهبَيْن. واحْتجَّ مَنْ أباحَهُ بعُمُومِ قولِه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}. وحَديثِ أبى ثَعْلَبةَ، ولأنَّه صَيْدٌ جارِحٌ مُعَلَّمٌ، فأُبِيحَ، كما لو لم يأكلْ. فإنَّ الأَكلَ يحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لفَرْطِ جُوعٍ أو غيظٍ على الصَّيْدِ. ولَنا، قولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم فى حديثِ عَدِىِّ بن حاتمٍ: "إِذَا أُرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تعالَى، فَكُلْ مِمَّا أَمسَكَ عَلَيْكَ". قُلْت: وإِنْ قَتَل؟ قال: "وإِنْ قَتَلَ، إلّا أَنْ يَأْكُلَ الكلبُ، [فإنْ أَكلَ] (40)، فَلَا تَأْكُلْ، فَإنِّى أخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَهُ (41) عَلَى (42) نَفْسِهِ". مُتَّفَقٌ عليه. ولأنَّ ما كان شَرْطًا فى الصَّيدِ الأوَّلِ، كان شرطًا فى سائرِ صُيودِه، كالإِرْسالِ والتَّعْليمِ. وأمّا الآيةُ فلا تَتَناوَلُ هذا الصَّيْدَ؛ لأنَّه (43)

(36) تقدم تخريجه، فى صفحة 257.

(37)

سقط من: م.

(38)

فى م: "بإرساله".

(39)

فى م: "يؤكل".

(40)

سقط من: ب.

(41)

فى ب، م:"أمسك".

(42)

فى ب: " عن".

(43)

فى م: "فإنه".

ص: 263