الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رءُوسِهم، ويَجُزُّون شُعورَهم، ولَا يفْرِقُون شُعورَهم؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَرَقَ شَعَرَه (76). وأمَّا الرُّكُوبُ، فلا يرْكَبُون الخيلَ؛ لأنَّ رُكوَبها عِزٌّ، ولهم ركوبُ ما سِوَاها، ولا يرْكَبُون السُّروجَ، ويركبون عَرْضًا، رجْلَاه إلى جانِبٍ وظَهْرُه إلى آخَرَ؛ لما رَوَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه، أنَّ عمرَ أُمرَ بِجَزِّ نَواصِى أهلِ الذِّمّةِ، وأنْ يَشُدُّوا الْمَناطِقَ، وأنْ يرْكَبُوا الأُكُفَ بالعَرْضِ (77). ويُمْنَعُونَ تقَلُّدَ السيوفِ، وحملَ السِّلاحِ، واتِّخاذَه. وأمَّا الكُنَى، فلا يكْتَنُون (78) بِكُنَى المسلمين، كأبى القاسِمِ، وأبى عبدِ اللَّه، وأبى محمد، وأبى بكْرٍ، وأبى الحسنِ، وشِبْهِها، ولا يُمْنَعون الكُنَى بالكُلِّيَّةِ، فإنَّ أحمدَ قال لطبيبٍ نَصْرانِىٍّ: يا أبا إسحاق. وقال: أليس النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حين (79) دَخَلَ على سعد (80) بن عُبادَةَ قال: "أما تَرَى مَا يَقُولُ أبُو الخبابِ؟ "(81). وقال لأُسْقُفِ نَجْرانَ: "أسْلِمْ أبَا الْحَارِثِ"(82). وقال عمرُ لنَصْرانِىٍّ: يا أبا حَسَّانَ، أسْلِمْ تَسْلَمْ.
فصل:
وإذا عَقَدَ معهم الذِّمَّةَ، كتَبَ أسماءَهم، وأسْماءَ آباءِهم، وعَدَدَهم، وحُلاهم، ودِينَهم، فيقولُ: فلانُ بن فُلانٍ الفُلانِىُّ، طويلٌ أو قصيرٌ أو رَبْعَةٌ، أسمرُ أو أبيضُ، أدْعَجُ العَيْنَيْن (83)، أَقْنَى الأَنْفِ، مَقْرونُ الحاجِبَيْن. ونحوَ هذا من صِفَاتِهم التى يتمَيَّزُ بها كلُّ واحِدٍ من الآخَرِ، ويجعَلُ لكلّ عشرةٍ عَرِّيَفًا يُراعِى مَنْ يبلُغُ منهم أو يُفيقُ من
(76) أخرجه البخارى، فى: باب الفرق، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 7/ 209. ومسلم، فى: باب صفة شعره صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1818. وأبو داود، فى: باب ما جاء فى الفرق، من كتاب الترجل. سنن أبى داود 2/ 400. وابن ماجه، فى: باب اتخاذ الجمة والذوائب، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1119، 1120. والإمام مالك، فى: باب السنة فى الشعر، من كتاب الشعر. الموطأ 2/ 948.
(77)
أخرجه أبو عبيد، فى: باب الجزية كيف تجبى، وما يؤخذ به أهلها من الزى. . .، من كتاب سنن الفىء والخمس والصدقة. . . الأموال 53.
(78)
فى الأصل، أ، م:"يتكنوا".
(79)
فى م: "لما".
(80)
فى أ، ب، م:"سعيد". خطأ.
(81)
فى أحكام أهل الذمة، لابن القيم 2/ 769:"أبو الحباب".
(82)
أخرجه عبد الرزاق، فى: باب هل يعاد اليهودى، أو يعرض عليه الإسلام؟ ، من كتاب أهل الكتابين. المصنف 10/ 316.
(83)
فى الأصل، ب، م:"العين".