الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّهْى التَّحْريمُ، وهذا يردُّ القِياسَ ويُبْطِلُه (3)، وحديثُهم عامٌّ، وهذا خاصٌّ يَجِبُ تَقْدِيمُه، وتَنْزيلُ (4) العامِّ على [ما عَدا ما](5) تناوَلُه الحديثُ الخاصُّ، ولأنَّه يَجِبُ حَمْلُ حَدِيثهم على غيرِ مَحلِّ النِّزاعِ لوجُوهٍ؛ منها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ ليَفْعَلَ ما نَهَى عنه وإِنْ كان مَكْرُوهًا، قال اللَّه تعالى إخْبارًا عن شُعَيْبٍ:{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (6). ولأنَّ أقَلَّ أحْوالِ النَّهْى أَنْ يكونَ مكروهًا، ولم يكن النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيَفْعلَه، فيَتَعَيَّنُ حَمْلُ ما فَعَلَه فى حديث عائِشةَ على غيرِه، ولأنَّ عائشةَ إنَّما (7) تعلَمُ ظاهِرًا ما يُباشِرُها (8) به من المُباشَرَةِ، أو ما يَفْعَلُه دائِما، كاللِّباسِ والطِّيبِ، فأمَّا ما يفْعَلُه نادِرًا، كقَصِّ الشَّعَرِ، وقَلْمِ الأَظْفارِ، ممَّا لا يَفْعَلُه فى الأَيَّامِ إلَّا مَرَّةً، فالظاهِرُ أنها لم تُرِدْهُ بِخَبَرِها (9)، وإن احْتَمَلَ إرادَتَها ايَّاه، فهو احْتِمالٌ بعيدٌ، وما كانَ هكذا، فاحْتِمالُ تَخْصِيصِه قريبٌ، فيكْفِى فيه أَدْنَى دَليلٍ، وخَبَرُنا دليلٌ قَوِىٌّ، فكان أَولَى بالتَّخْصِيصِ، ولأنَّ عائِشَةَ تُخْبِرُ عن [فِعْلِه و](10) أمَّ سَلَمَةَ عن قولِه، والقَوْلُ يُقَدَّمُ على [الفِعْلِ؛ لاحْتمالِ](11) أَنْ يكونَ فعلُه خاصًّا له. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يتْرُكُ قَطْعَ الشَّعَرِ وتَقْلِيمَ الأظفارِ، فإنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَ اللَّه تعالَى. ولا فِدْيَةَ فيه إجْماعًا، سواءٌ فَعَلَه عَمْدًا أو نِسْيانًا (12).
1750 - مسألة؛ قال: (وتُجْزِئُ الْبَدَنةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وكَذلِكَ الْبَقَرَةُ)
وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ (1) مسعودٍ، وابنِ
(3) فى ب، م:"ويبطلهم".
(4)
فى أ، ب، م:"بتنزيل".
(5)
فى م: "ما عداها".
(6)
سورة هود 88.
(7)
سقط من: م.
(8)
فى ب: "باشرها".
(9)
فى ب: "بنحوها".
(10)
سقط من: م.
(11)
فى م: "فعل احتمال".
(12)
فى ب: "سهوا".
(1)
فى الأصل، أ، ب:"وأبى".
عَباسٍ، وعائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وسالمٌ، والحسنُ، وعمرُو بن ديْنارٍ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وعن عمرَ، أَنَّه قال: لا تُجْزِئُ نَفْسٌ واحِدَةٌ عن سَبْعَةٍ. ونحوُه قولُ مالِكٍ. قال أحمدُ: ما عَلِمْتُ أحَدًا إلَّا يُرَخِّصُ فى ذلك، إلَّا ابن عمرَ. وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ الْجَزُورَ عن عشرةٍ، والبقَرَةَ عن سبعةٍ. وبه قال إسحاقُ؛ لما رَوَى رافِعٌ، أنّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قسَم فعَدَلَ عشرةُ من الغَنَمِ ببَعِيرٍ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى سَفَرٍ، فحَضَرَ الأضْحَى، فاشْتَرَكْنا فى الْجَزُورِ عن عشرةٍ، والبقرةِ عن سبعةٍ. روَاه ابنُ ماجَه (3). ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ، قال: نَحَرْنا بالحُدَيْبِيَةِ مع النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم[البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ (4). وقال أيضًا: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم](5)، فَنَذْبَحُ البقرةَ
(2) أخرجه البخارى، فى: باب قسمة الغنيمة، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره، وباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة. . .، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى 3/ 181، 185، 4/ 89، 91، 7/ 118. ومسلم، فى: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1559.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 92. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية النهبة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 101. والنسائى، فى: باب الإنسية تستوحش، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 169. وابن ماجه، فى: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1048.
(3)
فى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1047.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى البقر والجزور، عن كم تجزئ؟ ، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 89. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 138.
(4)
أخرجه مسلم، فى: باب الاشتراك فى الهدى، . . . . من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 955.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى البقر والجزور، عن كم تجزئ؟ ، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 89. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة، من أبواب الحج، وفى: باب ما جاء فى الاشتراك فى الضحية، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى 1/ 136، 137، 6/ 302. وابن ماجه، فى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1047. والدارمى، فى: باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 78. والإمام مالك، فى: باب الشركة فى الضحايا، . . .، من كتاب الضحايا. الموطأ 2/ 486. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 293، 294، 316، 353، 396.
(5)
سقط من: ب. نقل نظر.