الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغْزُو بأُمِّ سُلَيم، ونِسْوَةٍ مَعَها من الأَنْصارِ، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوِينَ الْجَرْحَى. قال التِّرْمِذِىُّ (5): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. فإنْ قيلَ: فقد كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ معهُ مَنْ تَقَعُ عليها القُرْعَةُ من نسائِه، وخرَجَ بعائِشَةَ مَرَّاتٍ. قُلْنا (6): تلك امْرأَةٌ واحدَةٌ، يأخُذُها لحاجَتِه إليها، ويجوزُ مثلُ ذلك للأَمِيرِ عندَ حاجَتِه، ولا يُرَخَّصُ لسائِرِ الرَّعِيَّةِ؛ لئلَّا يُفْضِىَ إلى ما ذكَرْنا.
فصل:
ينْبَغِى للأَمِيرِ أنْ يَرْفُقَ بجَيْشِه، ويسيرَ بهم سَيْرَ أضْعَفِهم، لئلَّا (7) يشُقَّ عليهم، وإنْ دَعَت الحاجَةُ إلى الجِدِّ في السَّيْرِ، جازَ له؛ فإنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَدَّ في السَّيْرِ جِدًّا شَدِيدًا، حين بلغَه قولُ عبد اللَّه بن أُبَىٍّ:{لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} (8). ليشتَغِلَ الناسُ عن الخَوْضِ فيه (9). وإنَّ [ابنَ](10) عُمَرَ جَدَّ في السيرِ حين اسْتُصْرِخَ على صَفِيَّةَ (11) امْرأتِه (12). ولا يميلُ الأميرُ مع مُوافقِيه في المَذْهبِ والنَّسَبِ على مُخالِفيه فيهما لئلَّا يكْسِرَ قلوبَهم، فَيَخْذُلونَه عند حاجَتِه إليهم. ويُكْثِرُ المُشاوَرَةَ لذوِي الرَّأْىِ من أصحابِه، فإنَّ اللَّه تعالى قال:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (13). ويَتَخَيَّرُ الْمَنازِلَ لأصحابِه، وإذا وجَدَ رجُلٌ رجُلًا قد أُصِيبَت فَرَسُه، ومع الآخرِ فضْلٌ، اسْتُحِبَّ له
= والقتلى، من كتاب الجهاد. وفى: باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ من كتاب الطب. صحيح البخاري 4/ 41، 7/ 158. والنسائي، في: السير، من السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 11/ 302.
(5)
في: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 70.
كما أخرجه مسلم، في: باب غزوة النساء مع الرجال، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم 3/ 1443. وأبو داود، في: باب في النساء يغزون، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 17.
(6)
في م: "قيل".
(7)
في أ: "ليس".
(8)
سورة المنافقون 8.
(9)
أخرجه الترمذي، في: باب ومن سورة المنافقين، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 12/ 199 - 206.
ولم يذكر الترمذي اشتداد الرسول صلى الله عليه وسلم في السير، وذكره الواقدى، في المغازى 2/ 418.
(10)
تكملة من مصادر التخريج.
(11)
هي ابنة أبى عبيد.
(12)
أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا، من كتاب التقصير. صحيح البخاري 2/ 55. وأبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 275. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 51.
(13)
سورة آل عمران 159.