الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقطة
(وهي مال) أو مختص (ضائع) وما في معناه
(1)
لغير حربي، (فإن التقط ما لا تتبعه) همة أوساط الناس ملك بلا تعريف، ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه، وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا مفردة وإن كثرت، ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها نصًا، وكذا ما يلقى خوف الغرق، والحمر مما يمتنع من صغار السباع، وقيل: لا، وهو أظهر، (ويحرم التقاط ما يمتنع من صغارها) ولو كلبًا إلا الآبق، ولا يملك بعد تعريفه. قاله المصنف وغيره، لكن لإِمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه، ولا يؤخذ منه بوصفه، ويجوز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها عنها قطع به المصنف والشارح والحارثي وغيرهم، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع، وأحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل. قاله ابن عقيل والمصنف والشارح والزركشي وجمع، وظاهر كلامه في الفروع وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه.
ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة نصًا، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، (ومن أخذها ضمنها) إن تلفت ونقصت كغاصب، فإن كتمها ضمنها بقيمتها مرتين نصًا (فإن دفعها إلى) إمام أو (نائبه)، أو أمره بردها إلى مكانها (زال عنه الضمان).
ويجوز التقاط قن صغير. (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها) إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع ويلزمه فعل الأحظِّ في حيوان، فإن استوت الثلاثة (خير، فإن أنفق عليها) ونوى الرجوع رجع وإلا فلا، ويلزمه أيضًا فعل الأحظ فيما يخشى فساده، فإن استوى بيعٌ وأكل (خُير).
ويجب (تعريف الجميع) نصًا على الفور نهارًا أول كل يوم في أسبوع، ثم العادة، ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا، ويكره في مسجد، ولا تعرَّف كلاب بل
(1)
(ح): قوله: "وما في معناه" أي في معنى الضائع.
ينتفع بالمباح منها، وإن أخر التعريف كل الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد كالتقاطه بنية تملكه، أو لم يرد تعريفه، وتملك (عروض كأثمان، وعنه لا) اختاره الأكثر، وله (الصدقة بها)
(1)
بشرط الضمان، (وعنه لا) فيعرفها أبدًا كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكم. (ويسن إشهاد) عدلين عليها لا على صفتها، (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها) إن لم يفرط (وبعده يضمنها) مطلقًا، (وإن وصفها اثنان) معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما، وإن كان بعده فلا شيء للثاني.
(وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف، فإن تلفت وكان الدفع بإذن حاكم) أو قلنا بوجوب الدفع إليه (لم يضمن، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف) إن لم يعترف له بالملك، (وإن وجدها) صغير (أو سفيه) أو مجنون (قام وليه بتعريفها، وإن وجدها عبد وأتلفها) أو تلفت بتفريطه (قبل الحول ففي رقبته، وبعده) إن قلنا يملكها ففي ذمته وإلا ففي رقبته، ولقطة (من بعضه حر بينه وبين سيده) ولو (كان بينهما مهايأة)، وكذا حكم نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها.
(1)
(ح): قوله: "وله الصدقة بها، وعنه لا" هاتان الروايتان مبنيتان على القول بأن العروض لا تملك.