الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
وهي
(1)
* أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (والخمس واجبة على كل مسلم مكلف)، ولو
(2)
* لم يبلغه الشرع (وتجب على من) تغطى (عقله) حتى بمحرم فيقضي، ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به، (وإذا
(3)
* صلى) أو أذن مطلقا
(4)
* (كافر) يصح إسلامه (حكم بإسلامه. ولا تصح صلاته) ظاهرا ولا يعتد بأذانه، (ولا تجب على صغير) وتصح من مميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم الولي أمره بها، وتعليمه إياها، والطهارة نصا، وحيث وجبت على صغير فاستثنى الكجد وجمع الجمعة (ويضرب على تركها لعشر) وجوبا (فإن بلغ بعدها في وقتها
كتاب الصلاة
(1)
* قوله: (وهي أقوال وأفعال معلومة) قال في "الفروع" مخصوصة بدل معلومة، ولعله أولى، وللمنقح مثله في غير موضع.
(2)
* قوله: (ولو لم يبلغه الشرع) يعني كمن أسلم في دار الحرب ونحوه. قاله في "الإنصاف" فيقضيها وفاقا لمالك والشافعي، وقيل: لا يقيها. ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، قال: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء، لظنه عدم الصحة به، أو لم يزك، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة ونحوه قال: والصحيح لا قضاء، قال في "الفروع": ومراده ولم يقصر، وإلا أثم، وكذا لو عامل بربا، أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم.
(3)
* قوله: (وإذا صلى أو أذن مطلقا) أي أصليا كان أو مرتدا جماعة أو فرادى بدار الإسلام أو بدار الحرب، لكن لا يثبت إسلامه بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار؛ من استقبال قبلتنا، والكوع والسجود فلا يحصل بمجرد القيام.
(4)
* قوله: (مطلقا) أي في أي حال من الأحوال، أو محل في الوقت، أو بعده، أو قبله في دار الكفر، أو الإسلام، ولو محدثا جادا، أو لاعبا.
لزمه إعادتها) وإعادة تيمم لفرض لا وضوء وإسلام، (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها) أو بعضها (عن وقت) الجواز إن كان ذاكرا لها، قادرا على فعلها (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها) الذي يحصله تقريبا، وله تأخيره بشرط العزم على فعلها، ما لم يظن مانعا منه؛ كموت، وقتل، وحيض، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت، ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته.
(وإن تركها تهاونا) وكسلا دعاه إمام أو نائبه (ولا
(1)
* يقتل حتى يستتاب ثلاثـ) ـة أيام كمرتد نصا، (فإن تاب) بفعلها (وإلا قتل) بضرب عنقه لكفره. نص عليهن، وكذا لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه، وقيل: لا يقتل بمختلف فيه. وهو أظهر.
(1)
* قوله: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام) أي سواء قلنا يقتل كفرا أو حدا صرح به في "المستوعب".