الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السواك وسنة الوضوء
التسوك على أسنانه ولسانه ولثته (مسنون
(1)
* مطلقًا، إلا الصائم بعد الزوال) فيكره، ويباح قبله بسواك رطب، وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (ويتأكد استحبابه) أيضًا عند وضوء وقراءة (ويستاك بما لا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه) فإن خالف كره (فإن استاك بأصبع، أو خرق) لم يصب السنّة (و) يسن أن (يدْهن غِبًّا) يومًا ويومًا، نصًا (ويكتحل) في كل عين (وترًا).
ويجب ختان ذكر، وأنثى عند بلوغ (ما لم يخف على نفسه) فيختن
(2)
* ذكر خنثى وفرجه، وعنه: لا يجب على أنثى فيختن ذكره، وزمن صغر أفضل، ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه، و (قزع) وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه نصًا، وحلق القفا إن لم يحتج إليه نصًا لحجامة ونحوها.
ويسن
(3)
* تسوّكه بيساره نصًا، وبداءته بجانب فمه (الأيمن وتيامنه) في شأنه كله.
باب السواك وسنة الوضوء
(1)
* قوله: (مسنون مطلقًا) أي في جميع الأوقات.
(2)
* قوله: (فيختن ذكر خنثى وفرجه) أطلق لفظ الخنثى فيشمل المشكل وغير المشكل، فغير المشكل وارد عى عبارته؛ لأنه لا يجب عليه إلا ختن ذكره إن حكم بأنه رجل، أو فرجه إن حكم بأنه مرأة، وكان ينبغي أن يقيده بالمشكل، كما قيده في "الإنصاف" وحكاه عن "الرعاية" و"مجمع البحرين".
(3)
* قوله: (ويسن تسوكه بيساره) وقال المجد: السنة إرصاد اليمنى للوضوء، والسواك وهذا من العجب أن يكون الشيء وضده مسنونين، والصواب في مثل هذا أن يقال: يستحب إذ السنّة إذا أطلقت إنما يراد بها سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يحتاج إلى دليل صريح.
(والتسمية) واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس بها.
ويجب تعبدًا (غسل اليدين) ثلاثًا (إذا قام من نوم ليل) ناقض للوضوء، ويسقط سهوًا، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
(ويسن بداءة) قبل غسل وجه (بمضمضة) ثم (استنشاق) بيمينه، وانتثاره بيساره (ومبالغة لغير صائم فيهما) وفي
(1)
* سائر الأعضاء مطلقا، ففي مضمضة
تنبيه:
في التسمية ثلاث روايات: هل هي سنّة فتسقط عمدًا وسهوًا، أو فرضًا فلا تسقط عمدًا، أو واجبة فتسقط سهوًا فقط، وهي المذهب، فإن لم يذكرها إلا بعد فراغ الوضوء سقطت، فإن نسيها أوله ثم ذكرها في أثناءه سمى وبنى، ويشمله كلام "التنقيح" وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي، والموفق في "المغني"، و"الكافي"، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم، وابن رزين في مختصره، و"المستوعب"، و"الرعاية الصغرى"، و"روضة الفقه"، و"الحاوي الكبير"، وحكاه الزركشي عن الشيرازي، وابن عبدوس. انتهى.
وشارح "المحرر"، والشيخ يوسف* المرداوي في كتابه "نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع"، والعسكري** في كتابه "المنهج" وغيرهم خلافًا لما صححه في "الإنصاف" وحكاه عن "الفروع" ولم يذكره غيره، وكلام "الفروع" لا صريح فيه فإنه أطلق الروايتين هل هي فرض أو واجبة، ثم قال: فإن ذكر في بعذه ابتدأ. فمن أين علم أنه فرع على رواية الوجوب لا على رواية الفرضية، فإذًا لا دليل فيه على ما صححه في "الإنصاف"، وعلى تقدير أنه على رواية الوجوب فالأصحاب أو أكثرهم على خلافه.
(1)
* قوله: وفي سائر الأعضاء مطلقًا) أي تسن المبالغة في غير المضمضة والاستنشاق للصائم وغيره، والله أعلم بالصواب.
* هو يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق، المقدسي المرداوي الحنبلي المتفة سنة 783 هـ. له"نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع". و"شرح المحرر". انظر: الدر المنضد ص 48، والدر الكاملة لابن حجر 684.
** هو أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة 910 هـ. له:"المنهج الصحيح في الجمع بين المنقح والتنقيح"، انظر: الجوهر المنضد ص 15، والسحب الوابلة 1/ 170.
إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاق جذبه بالنفس إلى اقصى الأنف، والواجب الإدارة وجذبه إلى باطن الأنف، وفي غيرهما دلك المواضع التي بنبو عنها الماء وعركها.
(وتخليل لحية) كثيفة بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه نصًا مشتبكة فيها أو من جانبيها، قال الموفق وغيره: ويعركها، وكذا عنفقة، وشارب وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى (وأخذ ماء للأذنين) بعد مسح الرأس، ومجاوزة موضع الفرض (وغسله ثانية وثالثة) وتكره الزيادة عليها.