الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد القذف
(وهو الرمي بزنى) أو لواط، أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة. (ومن قذف) ولو أخرس بإشارة مفهومة وهو مكلف مختار (محصناً) ولو ذات محرم أو مجبوباً أو رتقاء. نص عليهما (حد حر ثمانين وعبد أربعين) ولو عتق قبل حده سوى أبويه وإن علوا بقذف ولد وإن نزل كقود فلا
(1)
* يرثه عليهما، وإن ورثه
(2)
* أخوه لأمه لتبعضه، ومعتق بعضه بحسابه، وهو حق (للآدمي) يسقط بعفوه ولو بعد طلبه لا عن بعضه، (وعنه لله) فلا يسقط، وعليهما لا يحد إلا بطلب مقذوف ولا يستوفيه بنفسه (ويعزر بقذف غير محصن) حتى سيده. (والمحصن) هنا (هو الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهراً ولو تائباً من زنا، أو ملاعنة ولدها، وولد زنا كغيرهما نصاً ولا يشترط (بلوغ) بل يكون مثله يطأ أو يوطأ، ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل الطلب، وإن كان بعده أقيم، وإن قذف غائباً اعتبر قدومه وطلبه، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته فيقام عليه بشرطه، (وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك) أو لم يثبت وأمكن (حد)، وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته، (وإن كانت كذلك) لم يحد فـ (ـلو قالت: أردت قذفي في الحال. فأنكرها) لم يحد أيضاً، ولو
باب حد القذف
(1)
* قوله: (فلا يرثه عليهما) أي لا يرث الولد حد القذف على أبويه، مثل أن يقذف امرأة أو له منها ولد ثم تموت الأم وقد طالبت بحد القذف، فإن الولد لا يرثه؛ لأنه لا يملك إقامته على أبيه، كما إذا وجب عليه قود ثم مات من يستحق القود وانتقل إرثه إلى ولد الواجب عليه قود فإنه يسقط؛ لأن الولد لا يملك الاقتصاص من والده.
(2)
* قوله: (وإن ورثه أخوه لأمه)، أي أخو ولد القاذف مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف، فإنه يرث حصته من حد القذف؛ لأنه أخاه، إنما لم يرث لكونه ولداً للقاذف وهو لا يملك إقامة الحد على أبيه بخلاف أخيه لأمه فإنه يملكه لعدم المانع من الإرث في حقه.
قذف من أقرت بزنى مرة فلا لعان ويعزر.
(والثاني من القذف غير المحرم يباح قذفها به) لكن فراقها أولى منه. (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه) ما لم يكن ثم قرينة، فإن كانت أبيح.
(ومن الصريح: يازاني، ياعاهر، زنى فرجك، ونحوه) كيامنيوك، يا منيوكة إن لم
(1)
* يفسره بفعل زوج أو سيد (وقوله في يالوطي: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال) لا يقبل، (ولست بولد فلان قذف أمه) نصاً، إلا منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسره بزنى أمه، وكذا إن نفاه عن قبيلته، وما أنت ابن فلانة ليس بقذف
(2)
* مطلقاً (ولست بولدك) كناية في قذف أمه نصاً.
(وأنت أزنى الناس، أو من فلانة، أو قال له: يازانية، أو لها: يا زاني) صريح في المخاطب بذلك كفتح التاء وكسرها لها في قوله: زنيت. وليس بقاذف لفلانة، (وزنت يداك، أو رجلاك)، أو يدك، أو رجلك، أو بدنك كناية، (وزنأت في الجبل مهموزاً) صريح (3) مطلقاً، وكذا إن لم يقل في الجبل، وإن كان غير صريح في الأولى، (وفضحته ونحوه)، ويا خنيث بالنون يا نظيف، (ولعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي)، أو يقول لأحدهم: ياعربي، أو ما أنا بزان، أو ما أمي بزانية (أو يسمع رجلًا بقذف رجلًا فيقول: صدقت)، أو صدقت فيما قلت (أو أخبرني) أو أشهدني (فلان أنك زنيت وكذبه الآخر) فكناية (إن فسره بما يحتمله غير القذف) قبل وعزر، كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث البطن أو الفرج، يا عدو الله، يا ظالم، يا كذاب، يا خائن، يا
(1)
* قوله: (إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد) أي إذا قال للأمَة يا منيوكة ثم فسره بفعل سيدها، وهذا لا يستقيم لأن الأمَة لا يحد بقذفها مطلقاً لكن يحمل على ما إذا قاله لها بعد عتقها وفسره السيد بها قبل عتقها، وكان ينبغي أن يقيد بذلك.
(2)
* قوله: (بقذف مطلقا)، سواء كان بفعل السيد قبل عتقها أو بعده.
(3)
* قوله: (صريح مطلقاً) أي عرف العربية أو لا، والله أعلم.
شارب الخمر، يا مخنث. نص على ذلك، ويا قرنان، يا قواد، ونحوهما، يا ديوث، يا كشحان، يا قرطبان، يا علق، وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يحد به، وهو أظهر، ومأبون كمخنث عرفاً، (وإن قال) لمكلف أو غيره (أقذفني. فقذفه) لم يحد؛ لأنه حق له وعزر، (وإن قُذف ميت) محصن أو لا حد القاذف (إذا طالب) وارث محصن خاصة، (فإن مات المقذوف) ولم يطالب به (سقط) وإلا فلا نصاً، وحق القذف لجميع الورثة نصاً، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملاً.
(ومن قذف) النبي صلى الله عليه وسلم أو (أمه) كفر و (قتل) حتى ولو تاب نصًا، أو كان كافرًا فأسلم إلا إن سبه ثم أسلم، وتقدم. (وإن قذف جماعة) يتصور منهم الزنى (بكلمات حد لكل واحد حداً، وإن حد لقذف ثم أعاده) أو بعد لعانه (لم يعد عليه الحد) ويعزر ولا لعان. ولو قذفه بزنى آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا.