المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد القذف - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب حد القذف

‌باب حد القذف

(وهو الرمي بزنى) أو لواط، أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة. (ومن قذف) ولو أخرس بإشارة مفهومة وهو مكلف مختار (محصناً) ولو ذات محرم أو مجبوباً أو رتقاء. نص عليهما (حد حر ثمانين وعبد أربعين) ولو عتق قبل حده سوى أبويه وإن علوا بقذف ولد وإن نزل كقود فلا

(1)

* يرثه عليهما، وإن ورثه

(2)

* أخوه لأمه لتبعضه، ومعتق بعضه بحسابه، وهو حق (للآدمي) يسقط بعفوه ولو بعد طلبه لا عن بعضه، (وعنه لله) فلا يسقط، وعليهما لا يحد إلا بطلب مقذوف ولا يستوفيه بنفسه (ويعزر بقذف غير محصن) حتى سيده. (والمحصن) هنا (هو الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهراً ولو تائباً من زنا، أو ملاعنة ولدها، وولد زنا كغيرهما نصاً ولا يشترط (بلوغ) بل يكون مثله يطأ أو يوطأ، ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل الطلب، وإن كان بعده أقيم، وإن قذف غائباً اعتبر قدومه وطلبه، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته فيقام عليه بشرطه، (وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك) أو لم يثبت وأمكن (حد)، وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته، (وإن كانت كذلك) لم يحد فـ (ـلو قالت: أردت قذفي في الحال. فأنكرها) لم يحد أيضاً، ولو

باب حد القذف

(1)

* قوله: (فلا يرثه عليهما) أي لا يرث الولد حد القذف على أبويه، مثل أن يقذف امرأة أو له منها ولد ثم تموت الأم وقد طالبت بحد القذف، فإن الولد لا يرثه؛ لأنه لا يملك إقامته على أبيه، كما إذا وجب عليه قود ثم مات من يستحق القود وانتقل إرثه إلى ولد الواجب عليه قود فإنه يسقط؛ لأن الولد لا يملك الاقتصاص من والده.

(2)

* قوله: (وإن ورثه أخوه لأمه)، أي أخو ولد القاذف مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف، فإنه يرث حصته من حد القذف؛ لأنه أخاه، إنما لم يرث لكونه ولداً للقاذف وهو لا يملك إقامة الحد على أبيه بخلاف أخيه لأمه فإنه يملكه لعدم المانع من الإرث في حقه.

ص: 443

قذف من أقرت بزنى مرة فلا لعان ويعزر.

(والثاني من القذف غير المحرم يباح قذفها به) لكن فراقها أولى منه. (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه) ما لم يكن ثم قرينة، فإن كانت أبيح.

(ومن الصريح: يازاني، ياعاهر، زنى فرجك، ونحوه) كيامنيوك، يا منيوكة إن لم

(1)

* يفسره بفعل زوج أو سيد (وقوله في يالوطي: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال) لا يقبل، (ولست بولد فلان قذف أمه) نصاً، إلا منفياً بلعان لم يستلحقه أبوه، ولم يفسره بزنى أمه، وكذا إن نفاه عن قبيلته، وما أنت ابن فلانة ليس بقذف

(2)

* مطلقاً (ولست بولدك) كناية في قذف أمه نصاً.

(وأنت أزنى الناس، أو من فلانة، أو قال له: يازانية، أو لها: يا زاني) صريح في المخاطب بذلك كفتح التاء وكسرها لها في قوله: زنيت. وليس بقاذف لفلانة، (وزنت يداك، أو رجلاك)، أو يدك، أو رجلك، أو بدنك كناية، (وزنأت في الجبل مهموزاً) صريح (3) مطلقاً، وكذا إن لم يقل في الجبل، وإن كان غير صريح في الأولى، (وفضحته ونحوه)، ويا خنيث بالنون يا نظيف، (ولعربي: يا نبطي، يا فارسي، يا رومي)، أو يقول لأحدهم: ياعربي، أو ما أنا بزان، أو ما أمي بزانية (أو يسمع رجلًا بقذف رجلًا فيقول: صدقت)، أو صدقت فيما قلت (أو أخبرني) أو أشهدني (فلان أنك زنيت وكذبه الآخر) فكناية (إن فسره بما يحتمله غير القذف) قبل وعزر، كقوله: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث البطن أو الفرج، يا عدو الله، يا ظالم، يا كذاب، يا خائن، يا

(1)

* قوله: (إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد) أي إذا قال للأمَة يا منيوكة ثم فسره بفعل سيدها، وهذا لا يستقيم لأن الأمَة لا يحد بقذفها مطلقاً لكن يحمل على ما إذا قاله لها بعد عتقها وفسره السيد بها قبل عتقها، وكان ينبغي أن يقيد بذلك.

(2)

* قوله: (بقذف مطلقا)، سواء كان بفعل السيد قبل عتقها أو بعده.

(3)

* قوله: (صريح مطلقاً) أي عرف العربية أو لا، والله أعلم.

ص: 444

شارب الخمر، يا مخنث. نص على ذلك، ويا قرنان، يا قواد، ونحوهما، يا ديوث، يا كشحان، يا قرطبان، يا علق، وقال الشيخ تقي الدين وغيره: يحد به، وهو أظهر، ومأبون كمخنث عرفاً، (وإن قال) لمكلف أو غيره (أقذفني. فقذفه) لم يحد؛ لأنه حق له وعزر، (وإن قُذف ميت) محصن أو لا حد القاذف (إذا طالب) وارث محصن خاصة، (فإن مات المقذوف) ولم يطالب به (سقط) وإلا فلا نصاً، وحق القذف لجميع الورثة نصاً، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملاً.

(ومن قذف) النبي صلى الله عليه وسلم أو (أمه) كفر و (قتل) حتى ولو تاب نصًا، أو كان كافرًا فأسلم إلا إن سبه ثم أسلم، وتقدم. (وإن قذف جماعة) يتصور منهم الزنى (بكلمات حد لكل واحد حداً، وإن حد لقذف ثم أعاده) أو بعد لعانه (لم يعد عليه الحد) ويعزر ولا لعان. ولو قذفه بزنى آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا.

ص: 445