الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شرط التيمم وفرضه وصفته
(وهو) استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين (بدل) طهارة ماء لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعا، سوى جنب، وحائض ونفساء انقطع دمهما، في مسألة تقدمت في الباب قبله، ونجاسة على غير بدن (ودخول الوقت شرط، ولا يصح لفرض)
(1)
* حاضر (قبل وقته، ولا لنفل في وقت نهي) نصا، ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوف عند وجوده، ولاستسقاء إذا اجتمعوا، ولجنازة إذا غسل الميتت أو يُمم عند عدم
(2)
*، ولعيد إذا دخل وقته، ولمنذوره كلق وقت، ولنفل عند جواز فعله. (الثاني العجز) فيصح (لعجز) مريض عن الحركة وعمن يوضيه، وعن الاغتراف ولو بفمه، ولخوف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه، أو فوت رفقته، أو ماله (أو عطش يخافه على رفيقه) المحترم (أو بهيمة رفيقه) المحترمة (أو خشية على نفسه في طلبه) خوفا محققا لا جبنا ولو امرأة خافت فساقا نصا، وبكونه (لا يحصل إلا بزيادة كثيرة) عادة في (مكانه وحبل) ودلو كماء، ويلزمه قبولهما عارية وقبول ماء قرضا وثمنه وله ما يوفيه، وقبوله هبة لا ثمنه، ويجب بذله لعطشان، وييمم ميت لعطش رفيقه، ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه، ويلزمه شراؤه
باب التيمم
(1)
* قوله: (أو لفرض حاضر قبل وقته) لا يستقيم لاستحالته؛ إذ لا يكون حاضرا وهو قبل وقته وكان إسقاطه لفظة: "حاضر" أولى كما قال في "المقنع" وابن تميم وغيرهما، ولا يرد الفر الفائت؛ لأن كل الأوقات وقت له، ولك لا يسمى حاضرا وإنما يسمى قضاءا وفائتا، ولو قدر أن الفائت يسمى حاضرا لا يستقيم أيضا.
(2)
* قوله: (لعدم) الصواب إسقاط هذه اللفظة، أو إبدالها بلفظة لعذر كما قاله في الجنائز، ليشمل من تعذر غسله لغير عدم الماء.
(بثمن مثله) عادة مكانه ولو بزيادة
(1)
* يسيرة، لا شراؤه في ذمته، ولا اقتراض ثمنه (فإن كان بعض بدنه جريحا) ونحوه وتضرر (تيمم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، هذا لإن لم يمكن مسحه بالماء، فإن أمكن وجب مسحه وأجزأ نصا، وإن لم يمكنه التيمم عليه صلى على حسب حاله بلا إعادة، ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة ترتيب، وموالاة في وضوء، فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، ويبطل وضوؤه بخؤوج الوقـ وقيل: لا يلزمه. وهو أظهر.
(وإن وجد ما يكفي بعض بدنه) استعمله
(2)
* مطلقا
(1)
(ثم تيمم، ومن عدم الماء لزمه طلبه) إذا خوطب بالصلاة إن لم يتحقق عدمه ولو من رفيقه (في رحله وما قرب منه) عادة (فإن دلـ) ـه (عليه) ثقة أو علمه (قريبا) عرفا (لزمه قصده) ما لم يخف فوات اوقتـ ومن خرج إلى أرض لحرث، أو صيد ونحوه حمله نصا إن أمكنه، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد فيهما.
(وإن نسي الماء) أ، جهله (بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه، ويتيمم لنجاسة على جرح) وغيره على يديه فقط بشرطه (لعدم) بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوما (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى) فلا إعادة عليه (وعنه يعيد) والثانية فرضه، وكذا (من عدم الماء والتراب) ولا يزيد هنا في القراءة
(1)
* قوله: (ولو بزيادة يسيرة) شرط الزيادة اليسيرة أن لا تجحف بماله. ذكره ابن نصر الله في "حواشيه على المحرر".
(2)
* قوله: (استعمله مطلقا) أي سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.
(1)
(ح): قوله "مطلقا" أي في الحدث الأكبر والأصغر.
وغيرها على ما يجزئ، ولا يتنفل، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. قاله ابن حمدان، (ولا) يصح (التيمم إلا بتراب) طهور مباح غير محترق، (ومن فرائضه مسح جميع وجهه) سوى
(1)
* ما تحت شعر مطلقا، ومضمضة واستنشاق بل يكرهان، ولو أمر وجهه على تراب، أو صمده للريح فعم التراب ومسح به صح، لا إن سفته ريح فمسح به.
وترتيب وموالاة) في غير حدث أكبر وهي بقدرها في الوضوء. قاله الموفق وغيره.
(ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه (فإن نوى جميعها) صح وأجزأ، ولو تنوعت أسباب الحدثين ونوى أحدها أجزأ عن الجميع، (وإن نوى نفلا، أو أطلق صلاة، وإن نوى فرضا فعله ومثله ودونه) فأعلاه فرض عين، فنذر كفاية، فنافلة فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة فلبث.
(ويبطل تيمم بخروج وقت) حتى تيمم جنب لقراءة، ولبث في مسجد وحائض لوطء، ولطواف، ونجاسة، وجنازة، ونافلة ونحوه ما لم يكن في صلاة جمعة، ولو نوى الجمع في وقت الثانية قم تيمم لها في وقت الأولى لم يبطل بخروجه.
(ووجود ماء) لعادمه، وزوال عذر مبيح له (ومبطلات وضوء) إذا تيمم له. ومبطلات غسل غير حيض ونفاس، إذا تيمم له فلا تبطل بمبطلات وضوء، ومبطل غسل؛ حيض ونفاس إذا تيمم لهما وهو وجودهما فلا يبطل بمبطلات وضوء وغسل.
(وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه) بطل تيممه نصا (وإن وجد
(1)
* قوله: (سوى ما تحت شعر مطلقا) أي كثيفا كان أو خفيفا.
الماء فيها) وفي طواف (بطلا) ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك (وعنه لا) فيمضي فيها وجوبا، فعليها إن عين نفلا أتمه، وإلا لم يزد على أقل صلاة، فإذا فرغ بطل تيممه ولو عدم الماء فيها كالمذهب، وعليها أيضا لو وجده في صلاة على ميت ميمم بطلت الصلاة وغسل (ويسن تأخير تيمم إلى آخر الوقت لمن) يعلم أو (يرجو وجود الماء) أو يستوي عنده الأمران (ومن حبس) أو قطع عدو ماءعن بلده وعدم (صلى بالتيمم ولا) يصح (تيمم لخوف فوت جنازة، وعنه بلى) إن خاف فوتها مع الإمام (ولا مكتوبة) إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة، أو دله ثقة، أو خاف فوت عدو أو غرضه (وإن بذل ما يكفي أحدهم) أو نذره، أو وصى به (لأولاهم به) أو وقفه عليه (فلميت) فإن كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به (وحائض) أولى (من جنب) وهو أولى من محدث، ومن كفاه وحده منهما أولى، ومن عليه نجاسة أولى من الجميع، ويقدم ثوب على بدن، ويقدم على غسلها غسل ميت محرم، ويقرع مع التساوي، فإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت.