المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح وهو عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد مجاز في - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح وهو عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد مجاز في

‌كتاب النكاح

وهو عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: عكسه، والأشهر مشترك

(1)

*، وقيل: متواطئ. اختاره جماعة، والمعقود عليه المنفعة. (ويسن) لمن له شهوة ولا يخاف الزنا (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة) ويباح لمن لا شهوة له. (ويجب على من يخاف) الزنا ظنًا من رجل وامرأة، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًا، ويجزئ تسر عنه.

(ولمن أراد خطبة امرأة) وغلب على ظنه إجابته (النظر) ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن إن أمن الشهوة إلى ما يظهر غالبًا كوجه ورقبة ويد وقدم، (ولرجل) وامرأة (نظر ذلك ورأس من ذوات محارمه) وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم. (ولعبد) لا مبعض نظر ذلك (من مولاته) وكذا (غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما) وكذا (من أمة مستأمه)، وينظر من غير مستأمة، وممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة، ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصًا، (ولشاهد) ومعامل

كتاب النكاح

(1)

* قوله: (الفرق بين المشترك والمتواطئ) أن المشترك يتحد لفظه ويتعدد معناه، وهو حقيقة في كل واحد من التعدد مع اختلافها كالعين مثلًا تطلق على الباصرة حقيقة، وعلى الذهب حقيقة، وعلى عين الشمس حقيقة، وعلى غيرها مما يشاركها في هذا الاسم، وأما المتواطئ فهو ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في معناه كثير من غير تفاوت فهو كلي كإنسان ونحوه، يطلق على زيد وعمرو وغيرهما، مع اتحاد الحقيقة في كل منها، بخلاف المشترك فإن حقائقه مختلفة، فينزل القولان اللذان في النكاح على ذلك بالاعتبارين، فباعتبار الجمع والضم متواط، فيقال للعقد: ضم وجمع بالنسبة إلى الإيجاب والقبول، فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجاب. وللوطئ ضم وجمع بالنسبة إلى ضم أحد الفرجين إلى الآخر وجمعه إليه، وباعتبار أن كل واحد من العقد والوطئ حقيقة مخالفة للأخرى مشترك.

ص: 347

(نظر وجه مشهود عليها ومن تعامده) ونصه وكفيها مع الحاجة، ومن يلي خدمة أمراض ولو أنثى في وضوء واستنجاء وغيرهما كـ (ـطبيب) في نظر ومس نصًا، وكذا حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًا، (وصبي مميز ذو شهوة) وبنت تسع (كذي محرم، ولا مرأة مع امرأة ورجل مع رجل نظر) غير عورة، وهي هنا من امرأة ما بين سرة وركبة كرجل. صرح به الزركشي في "شرح الوجيز" وغيره، وخنثى مشكل في النظر إليه كامرأة. قلت: ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها.

(ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة) ما لم يخف ثورانها فيحرم. (ويحرم نظر إلى أحد منهم لشهوة) أو خوفها نصًا، ولمس كـ (ـنظر) وأولى. وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة، وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل

(1)

* مطلقًا كخلوته بأجنبية فأكثر وخلوة أجانب بها.

(ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه) بلا كراهة حتى فرجها كمن لها دون سبع سنين نصًا (وكذا سيد مع أمته) المباحة له، ولا ينظر إلى مشتركة. وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى غير عورة. ويحرم (تصريح) وهو ما لا يحتمل غيرالنكاح (بخطبة معتدة) إلا الزوج إن كانت تحل له (ويجوز تعريض في عدة) بائن ولو (بغير ثلاث) وفسخ لعنة وعيب، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم.

(ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه) المسلم (إن أجيب) تصريحًا أو تعريضًا نصًا إن علم، (وإن لم يعلم بالحال)، أو ترك الخطبة، أو أذن له، أو سكت عنه جاز، وحيث حرم لو خالف وفعل صح النكاح بخلاف البيع، وتقدم

(1)

.

(1)

* قوله: (على الكل مطلقًا) أي ممن لا تحل له وليست من محارمه.

(1)

(ح): في كتاب البيع.

ص: 348