الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
وهو عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: عكسه، والأشهر مشترك
(1)
*، وقيل: متواطئ. اختاره جماعة، والمعقود عليه المنفعة. (ويسن) لمن له شهوة ولا يخاف الزنا (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة) ويباح لمن لا شهوة له. (ويجب على من يخاف) الزنا ظنًا من رجل وامرأة، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًا، ويجزئ تسر عنه.
(ولمن أراد خطبة امرأة) وغلب على ظنه إجابته (النظر) ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن إن أمن الشهوة إلى ما يظهر غالبًا كوجه ورقبة ويد وقدم، (ولرجل) وامرأة (نظر ذلك ورأس من ذوات محارمه) وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم. (ولعبد) لا مبعض نظر ذلك (من مولاته) وكذا (غير أولي الإربة كعنين وكبير ونحوهما) وكذا (من أمة مستأمه)، وينظر من غير مستأمة، وممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة، ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصًا، (ولشاهد) ومعامل
كتاب النكاح
(1)
* قوله: (الفرق بين المشترك والمتواطئ) أن المشترك يتحد لفظه ويتعدد معناه، وهو حقيقة في كل واحد من التعدد مع اختلافها كالعين مثلًا تطلق على الباصرة حقيقة، وعلى الذهب حقيقة، وعلى عين الشمس حقيقة، وعلى غيرها مما يشاركها في هذا الاسم، وأما المتواطئ فهو ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في معناه كثير من غير تفاوت فهو كلي كإنسان ونحوه، يطلق على زيد وعمرو وغيرهما، مع اتحاد الحقيقة في كل منها، بخلاف المشترك فإن حقائقه مختلفة، فينزل القولان اللذان في النكاح على ذلك بالاعتبارين، فباعتبار الجمع والضم متواط، فيقال للعقد: ضم وجمع بالنسبة إلى الإيجاب والقبول، فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجاب. وللوطئ ضم وجمع بالنسبة إلى ضم أحد الفرجين إلى الآخر وجمعه إليه، وباعتبار أن كل واحد من العقد والوطئ حقيقة مخالفة للأخرى مشترك.
(نظر وجه مشهود عليها ومن تعامده) ونصه وكفيها مع الحاجة، ومن يلي خدمة أمراض ولو أنثى في وضوء واستنجاء وغيرهما كـ (ـطبيب) في نظر ومس نصًا، وكذا حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصًا، (وصبي مميز ذو شهوة) وبنت تسع (كذي محرم، ولا مرأة مع امرأة ورجل مع رجل نظر) غير عورة، وهي هنا من امرأة ما بين سرة وركبة كرجل. صرح به الزركشي في "شرح الوجيز" وغيره، وخنثى مشكل في النظر إليه كامرأة. قلت: ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها.
(ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة) ما لم يخف ثورانها فيحرم. (ويحرم نظر إلى أحد منهم لشهوة) أو خوفها نصًا، ولمس كـ (ـنظر) وأولى. وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة، وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل
(1)
* مطلقًا كخلوته بأجنبية فأكثر وخلوة أجانب بها.
(ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه) بلا كراهة حتى فرجها كمن لها دون سبع سنين نصًا (وكذا سيد مع أمته) المباحة له، ولا ينظر إلى مشتركة. وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى غير عورة. ويحرم (تصريح) وهو ما لا يحتمل غيرالنكاح (بخطبة معتدة) إلا الزوج إن كانت تحل له (ويجوز تعريض في عدة) بائن ولو (بغير ثلاث) وفسخ لعنة وعيب، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم.
(ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه) المسلم (إن أجيب) تصريحًا أو تعريضًا نصًا إن علم، (وإن لم يعلم بالحال)، أو ترك الخطبة، أو أذن له، أو سكت عنه جاز، وحيث حرم لو خالف وفعل صح النكاح بخلاف البيع، وتقدم
(1)
.
(1)
* قوله: (على الكل مطلقًا) أي ممن لا تحل له وليست من محارمه.
(1)
(ح): في كتاب البيع.