الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشروط في البيع
وهي جمع شرط، ومعناها هنا وشبهه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وتعتبر مقارنة الشرط. قاله في "الانتصار". (ويصح شرط صفة من مصلحة العقد كتأجيل) ثمن أو بعضه نصا (أو رهن أو ضمان) معينين (به أو صفة في مبيع، فإن وفى به وإلا فله الفسخ) أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش (وإن شرط) كونها تحيض، أو الدابة لبونا، أو الأرض خراجها كذا، أو (الطائر مصوتا، أو يجيء من مسافة معلومة) أو يبيض (صح) لا أن يوقظه للصلاة، ولو أخبره بائع بصفة وصدقه بلا شرط فلا خيار. ذكره أبو الخطاب. ويصح شرطها حاملا ولو دابة، لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له، وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط.
(ويصح شرط بائع نفعا معلوما في مبيع) نصا غير وطء ودواعيه، وله إجارة ما استنثناه وإعارته، وإن تلفت العين بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، (ويصح شرط مشتر نفع بائع في مبيع، كحمل
(1)
* حطب، أو تكسيره، وخياطة ثوب، أو تفصيله) ونحوه نصا، بشرط أن يكون معلوما، وإن تراضيا على أخذ عوض النفع جاز وهو كأجير، فإن مات، أو تلف، أو استحق فلمشتر عوض ذلك نصا.
(وإن جمع بين شرطين) ولو صحيحين (لم يصح) البيع ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته، ويصح تعليق فسخ بشرط ويأتي
(1)
تعليق خلع بشرط.
(وشرط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف ونحوه) هو بيعتان في بيعة المنهي عنه نصا، (وإن شرط) في العقد (ما ينافي مقتضاه) ولو وقفه (فالشرط باطل) إلا
باب الشروط في البيع
(1)
* قوله: (كحمل حطب، أو تكسيره، وخياطة ثوب، أو تفصيله ونحوه) أو منهما كشرط مشتر منفعة البائع، وشرط بايع منفعة المبيع مدة معلومة.
(1)
(ح): في باب النكاح.
العتق (ويجبر عليه إن أباه) فإن امتنع عتقه الحاكم (والبيع) صحيح (وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه) كخيار، أو أجل مجهولين، أو شرط نفع بائع، أو مبيع إن لم يصحا، أ، تأخير تسليمه بلا انتفاع ونحوه بطل الشرط وصح (البيع) ويأتي الرهن في بابه، وللذي فات غرضه في الكل الفسخ، أو أرش
(1)
* ما نقص من الثمن بإلغائه
(2)
* مطلقا
(1)
. (وإن شرط شرطا يعلق البيع لم يصح)، إلا بعت أو قبلت إن شاء الله تعالى، وإن بعتك فأنت حر، فباعه عتق نصا، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالق لم تطلق به. (وبيع العربون) وإجارته (صحيحـ) ـان، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فلبائع في ظاهر كلام أحمد والأصحاب، وصرح به ناظم "المفردات" وغيره، وفي "المطلع" يرد إلى مشتر، (وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث) ونحوه (وإلا فلا بيع بيننا يصح نصا)، وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم.
(وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب) أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) وإن
(3)
* سمى العيب وأبرأه منه برئ. قلت: وإن أبرأه بعد العقد صح مطلقا (وإن
(1)
* قوله: (وأرش ما نقص من الثمن) أو زاد إذ قوله: "وللذي فات غرضه" يشمل البائع والمشتري، ففي البائع بما نقص وفي المشتري بما زاد كما صرح به الشارح.
(2)
* قوله: (بإلغائه مطلقا) أي سواء كان عالما أو جاهلا.
(3)
* قوله: (وإن سمى العيب وأبرأه منه برئ) وكذا في المبدع، وظاهره: ولو لم يوقفه على العيب، وهو غير جيد على ما فيه من الخلاف.
قال القاضي: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ منه سواء علمه أو كتمه، أو لم يعلمه، حتى يسمي العيب، ويوقف المشتري عليه، سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في أصح الروايتين، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح. قال في رواية حنبل: إذا أبرأ من كل عيب لم يبرأ حتى يع يده على العيب، فيقول: أبرأ إليك من ذا، فأما إذا لم يعمد إلى البراء ولم يقف عليه فلا أراه يبرأ يرده المشتري بعيبه، لأنه مجهول، وكذا في رواية صالح حتى يضع يده عليه. ذكره الشيخ في "شرح المحرر".
(1)
(ح): قوله: "بإلغائه مطلقا" يعني سواء كان عالما أو جاهلا.
باعه دارا) أو ثوابا (على أنها عشرة أذرع فبانت) أكثر فالبيع صحيح (ولكل منهما الفسخ) ما لم يعطه الزائد مجانا، و (إن بانت) أقل فكذلك، لكن إن أخذه مشتر بقسطه من الثمن فلبائع الخيار بين الرضا والفسخ، فإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك الفسخ، ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر.