الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرهن
(وهو توثقة) دين بعين يمكن أخذه من ثمنها
(1)
. والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها. ويصح زيادة رهن لا زيادة دين الرهن، وتصح ممن يصح بيعه إلا معلقًا بشرط، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه بإجارة أو إعارة بإذن مؤجر ومعير. ولهما الرجوع قبل إقباضه، فإن بيع رجع بمثله في المثلى، وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به، والمنصوص يرجع بقيمته. ويصح بكل دين واجب أو مآله إليه حتى على عين مضمونة ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة في الذمة، لا على دية عاقلة قبل الحول وبعده يصح، ولا على دين كتابة، وجعل في جعالة قبل العمل وبعده يصح، ولا على عهدة مبيع، وعوض غير ثابت في الذمة، كثمن معين، وأجرة معينة في إجارة، وإجارة منافع معينة كدار ونحوها، أو دابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم.
ويصح (رهق مكاتب) ويمكن من الكسب وما أداه رهن، فإن عجز كان هو وكسبه رهنًا، وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنًا. ويصح (رهق مبيع غير مكيل وموزون) ومعدود ومذروع (قبل قبضه) ولو على ثمنه، وتقدم
(2)
حكم المكيل ونحوه (ومالا) يصح (بيعه لا) يصح (رهنه) إلا الثمرة (قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع) والزرع الأخضر، وأمة دون ولدها، وعكسه ويباعان. ويصح (رهق عبد مسلم لكافر إذا شرط كونه في يد مسلم) عدل (ولا يلزم إلا
باب الرهن
قوله: (وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن) إن أعلمه العدل أنه وكيل وإلا فعلى العدل.
(1)
(ح): وقيل: هو توثيق بعين قابلة للبيع مقبوضة على دين مخصوص ليستوفى منها على وجه مخصوص.
(2)
(ح): آخر باب الخيار في البيع.
بالقبض) فلو تصرف راهن فيه قبله صح تصرفه، ولو أذن في قبضه ثم تصرف صح أيضًا لكن لو كان في يد مرتهن ولو غصبًا ونحوه لزم وزال ضمانه، وصفة قبضه كمبيع (واستدامته شرط في اللزوم) لكن لو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، وعنه يزول. فعليها يعود بمضي إجارة وإعارة من مرتهن، ولو اختلفا في ذلك تعطل الرهن، (وتصرف راهن في رهن لا يصح إلا العتق) مع تحريمه (فإنه ينفذ، وتؤخذ) من موسر (قيمته رهنًا مكانه)، ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنًا، وإخراج زكاة بلا إذن إن عدم غيره ويجعل بدله رهنًا إن أيسر. وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلًا ووطء بشرط
(1)
. ذكره في "عيون المسائل" والشيرازي في "المنتخب" واقتصر عليه في "الفروع"، أو إذن مرتهن والرهن بحاله، ولا يمنع من سقي شجر وتلقيح، وإنزاء فحل على إناث، ومداواة وفصد، ونحوه.
(وإن أذن مرتهن لراهن في بيع رهن صح، وبطل الرهن إلا أن يشترط جعل ثمنه رهنًا فلا يبطل) ثم إن كان الدين حالًا أخذه من الثمن، وإلا بقي رهنًا (وإن شرط تعجيل الدين من ثمنه) صح البيع ولغى الشرط ويكون الثمن رهنًا، (ومؤنة رهن وأجرة مخزنه ونحوه من الراهن) فإن تعذر الأخذ منه بيع بقدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع كله (وهو أمانة في يد مرتهن) ولو قبل العقد وبعد الوفاء، فإن تعدى ضمن والرهن بحاله.
(ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه) نصًا، كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه، وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان، وإن قضى بعض دينه أو أبرئ منه وبعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء.
(وإذا حل الدين وامتنع من وفائه أجبره حاكم عليه، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل) حبسه أو عزره، فإن أبى (باعه) نصًا (وإذا أذنا له في البيع)، أو أذن راهن لمرتهن وعين نقدًا تعين، وإلا (بيع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود) باع بأغلب
(1)
(ح): ذكر جواز الوطئ للراهن بالشرط في "الفروع" في باب الكتابة، فيقول: رهنتك هذه الجارية بشرط أن أطأ.
نقوده، فإن تساوت (باع بجنس الدين، فإن لم يكن باع بما يرى أنه أصلح) فإن تساوت عين حاكم. (وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى مرتهن فأنكر، ولم
(1)
* يكن قضاه ببينة) ولا حضور راهن (ضمن)، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن، فيحلف مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل (وإن شرط) شرطًا لا يقتضيه العقد، أو ينافيه، نحو كون منافعه له، أو (أن) لا يقبضه، أو (لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له. لم يصح الشرط) والرهن صحيح.
(وإن اختلفا في قدر الدين) الذي به رهن (أو قال: أقبضتك عصيرًا. قال: بل خمرًا) في عقد مشروط فيه الرهن (فقول
(2)
* راهن، ولمرتهن أن يركب ويحلب) حيوانًا
(1)
بغير إذن راهن (بقدر نفقته) نصًا (متحريًا للعدل في ذلك) ولو بحضور راهن وعدم امتناعه من ذلك، ولا ينهكه نصًا، وإن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له، وإلا الحاكم، وإن فضل من النفقة شيء رجع به على راهن، ولمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانًا، ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضًا نص عليهما. (وإن أنفق على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه فهو متبرع، وإن عجز عن استئذانه) رجع بالأقل بما أنفق أو نفقة مثله إذا نوى ولو قدر على استئذان حاكم، (وعنه لا يرجع) مع القدرة على استئذانه، فإن تعذر رجع إذا نوى ولو لم يشهد. (وكذا حكم
(1)
* قوله: (وإن لم يكن له بينة) مفهوم قوله ولم يكن قضاه ببينة أنه لا يضمن وهو كذلك إن كانت البينة قائمة موجودة، إما إن كانت ميتة أو غائبة فيعتبر لعدم ضمانه تصديق الآمر له على الإشهاد، فإن لم يصدقه وأنكر فالقول قوله للأصل ويضمن الوكيل.
(2)
* قوله: (فقول راهن) بخلاف ما لو ادعى المرتهن تلفه بعد قبض المرتهن فلا خيار له في البيع فقول مرتهن.
(1)
(ح): تابعنا في قولنا: "حيوانًا" صاحب "الفروع"، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى ذكره، فإن المركوب والمحلوب هو الحيوان، لكن قد يقال إن في المركوب السفن، لكن المحلوب لا يكون إلا حيوانًا.
وديعة جمال إذا هرب الجمال وهي في يد مكتر) وتأتي
(1)
هذه. (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال) لم تستغرقه خير سيده (بين فدائه وبيعه وتسليمه) ويبطل
(1)
* الرهن. قاله الأصحاب هنا، وفي مقادير الديات ما يخالفه، الأظهر أن الحكم فيهما واحد، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب في الموضعين، (فإن لم تستغرقه بيع منه بقدره) إن لم يتعذر، فإن تعذر بيع كله، (وإن فداه مرتهن بغير إذن ونوى الرجوع) لم يرجع وتأتي
(2)
جنايته عمدًا.
(وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص) أو غيره فالخصم سيده، فإن أخر المطالبة لغيبة أو عذر أو غيره فلمرتهن المطالبة (ولسيده القصاص) بإذن مرتهن أو غيره إن أعطاه ما يكون رهنًا، (فإن اقتص) في نفس أو دونها (أو عفا على مال فعليه) نصًا (قيمة أقلهما قيمة يجعل مكانه) إن قلنا الواجب في قتل العمد أحد شيئين، وإلا لم يضمن في القصاص. قاله الأكثر، والمنصوص يلزمه إن اقتص قيمة
(2)
* الرهن مطلقًا أو أرشه (فإن عفا السيد عن المال صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن) بأداء راهن أو ابراء (رد إلى جان) ما أخذ منه، وإن استوفاه من الأرش رجع جان على راهن (وإن وطئها مرتهن بإذن راهن) عالمًا تحريمه فلا مهر.
(1)
* قوله: (ويبطل الرهن) الصواب أن يزاد هنا: ويبطل الرهن في الأخيرتين دون الأولى كما قاله في "الفروع" وغيره وهو في الأصل.
(2)
* قوله: (قيمة الرهن مطلقًا) أي ولو كانت أكثر من أرش الجناية.
(1)
(ح): في الإجارة.
(2)
(ح): في مقادير الديات.