الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة أهل الأعذار
تلزمه (الصلاة) قائما في فرض، ولو باعتماده على شيء، أو استناد إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها، أو كصفة ركوع سوى ما تقدم، (فإن لم يستطع)، أو شق لضرر، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه (فقاعدا) متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل، (فإن لم يستطع)، أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه (فعلى جنب) والأيمن أفضل، وتصح (على ظهره مع القدرة على جنبه) ويكره، وإلا تعين، ولو قدر على القيام منفردا أو جالسا في جماعة خير، وقيل: يلزمه القيام، وهو أظهر (فإن عجز عن الإيماء أومأ بطرفه) ناويا مستحضرا الفعل. والقول إن عجز عنه بقلبه
(1)
*، كأسير عاجز لخوفه.
(ولمريض الصلاة مسلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول) طبيب مسلم ثقة، ونص أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن العلة. وتصح (صلاة فرض على راحلة خشية التأذي بوحل) ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، وفي شدة الخوف ويأتي
(1)
، ولا تصح (لمرض) نصا لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجزا عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف نفسه بنزوله من عدو ونحوه، ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى عليها بلا عذر، أو في سفينة ونحوها من أمكنة الخروج واقفة أو سائرة صحت، ومن كان في ماء وطيب أومأ كمصلوب ومربوط، والغريق يسجد على متن الماء، (ومن)
(3)
* نوى (سفرا مباحا)
باب صلاة أهل الأعذار
(1)
* قوله: (بقلبه) متعلق بناويا ومستحضرا إلا بعجز كان ينبغي أن يقول: ناويا ومستحضرا بقلبه إن عجز عنه.
(2)
* قوله: (ومن نوى سفرا) أي بقلبه إذ النية لا تكون إلا بالقلب، ولو قال: من ابتدأ سفرا. كما قال في "الفروع" وغيره لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر ولا يسافر، فإن =
(1)
(ح): آخر الباب.
أو هو أكثر قصده، أو تاب في أثنائه وق بقي (ستة عشر فرسخا) تقريبا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة كل إصبع ست حبات شعير، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة ست شعرات برذون (فله القصر) والفطر ولو قطعها في ساعة واحدة (إذا فارق بيوت قريته) العامرة فقط بشرط أن لا يرجع، أو لا ينوي الرجوع قريبا، فإن فعل لم يترخص حتى يرجع ويفارق، ولو لم ينو الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عودة حتى يفارقه ثانيا.
ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا إليه عرفا، ولو مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم، ومن له قصد صحيح بسفره فأسلم، أو بلغ، أو طهرت قصر، ولو بقي دون مسافة قصر، (وإن أتم جاز) ولم يكره، ويقصر مكره ومن غرب، أو شرد، وعبد، وزوجة، وجندي تبعا لسيد وزوج، وأمير في نيته وسفره لا هائم وسائح وتائه. (وإن أحرم في حضر ثم سافر)، أو دخل وقت صلاة على مقيم ثم سافر (لزمه أن يتم، ويشترط نية قصر) والعلم بها عند إحرام وأن إمامه أذن مسافر، ولو بأمارة وعلامة (فلو ائتم بمن يشك فيه)، أو شك إمام في أثنائها أنه نوى عند إحرامها أم لا (لزمه إتمامها، وإن
(1)
* نوى إقامة)
= قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر إذ جاوز بيوت قريته" يدل عليه، قيل: لابد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر والفطر إذا كان مسافرا، وإلا فيتصور أن ينوي السفر ويفارق بيوت قريته في غير سفر، فلو قال: من ابتدأ سفرا. لسلم من ذلك.
(1)
* قوله: (وإن نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من عشرين صلاة، أو شك في نية المدة أتم) أي هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا.
مطلقة، أو (أكثر) من عشرين صلاة، أو شك
(1)
في نية المدة (أتم، وإلا قصر، وإن أقام لقضاء حاجة) بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة (أو حبس) ظلما، أو حبسه مرض، أو مطر ونحوه (قصر أبدا)، وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي المدة لم يقصر، ومكار، وراع، وفيج، وبريد، ونحوهم كـ (ملاح) نصا، (ويجوز الجمع) بشرطه وتركه أفضل، غير جمعي عرفة ومزدلفة (لمسافر سفر) قصر، (ولمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف) ومرضع نصا، لمشقة كثرة نجاسته، وعاجز عن الطهارة، أو التيمم لكل صلاة، أو عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه أومأ إليه أحمد، ومستحاضة ونحوها نصا.
ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة. قاله ابن حمدان وغيره في الجمع (ولمطر يبل الثياب) ويوجد معه مشقة، وثلج نصا، وبرد، وجليد (ووحل وريح شديدة باردة، ولمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه (وفعل
(1)
* الأرفق في الجمع) مطلقا أفضل سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم
(2)
*، فإن استويا فالتأخير أفضل سوى جمع عرفة، (ويشترط لجمع في وقت الأولى أن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء) خفيف، (فإن صلى السنة) الراتبة (بينهما) بطل (الجمع، وعنه لا) إن لم يطلها، (وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى)، فلو أحرم بالأولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل وإلا بطل الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه بخلاف غيره، فلو انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر
(1)
* قوله: (وفعل أرفق في الجميع مطلقا) أي من تقديم وتأخير.
(2)
* قوله: (إن عدم) أي الأرفق في جمعي عرفة ومزدلفة فلا يعتبر، بل يقدم في عرفة ويخر في مزدلفة، وكذا إن لم يعدكم في الجمعين المذكورين فلا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه إذا عدم الأرفق فقد استوى الأمران، وقد ذكر بقوله: "فإن استويا فالتأخير
(1)
(ح): قال ابن تميم وغيره: ولو شك المسافر هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا أتم.
فيتمها ويصح، وإن انقطع
(1)
في الثانية بطلا
(2)
ويتمها نفلا، ومريض كمسافر في جمع
(3)
، ويشترط أيضا الترتيب في الجمعين، ولا يشترط غير ذلك، فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية، أو صلى معه مأموم الأولى وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو بمن لا يجمع صح.
(وصلاة الخوف صحت في ستة أوجه) أو سبعة (فإن كان العدو في جهة القبلة) وخيف هجومه (صفهم صفين) فأكثر (فإذا صلى ركعة) بالمقدم سجد المؤخر وقام، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، ويشترط فيها أن لا يخافوا كمينا، وكون القتال مباحا، ورؤوية المسلمين لهم، ويجوز حرس بعض الصف وجعلهم صفا واحدا، لا حراسة صف واحد في الركعتين.
(وإن كانوا في غير جهتها)، أو في جهتها نصا، ولم يروهم، أو رأوهم وأحبوا فعلها، كذلك (جعل طائفة حذاء العدو) تكفيهم، وهي
(1)
* مؤتمة في كل صلاة تسجد معه لسهو، والطائفة الأولى مؤتمة في الركعة الأولى فقط تسجد لسهوه قيها إذا فرغت، (وإن كان مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة) ويصح عكسها نصا.
أفضل".
(1)
* قوله: في الوجه الثاني في صلاة الخوف: (وهي مؤتمة) أي الطائفة التي تحرس في كل صلاته أي بعد دخولها معه لا قبله، ولو قيده بذلك لزال ما يوهم خلافه، وفائدته أنها تسجد معه لسهوه في صلاته سواء كان السهو قبل دخولها معه أو بعده، ولا تسجد لسهو نفسها فإنه يتحمل ذلك.
(1)
(ح): انقطاع السفر يحصل نية الإقامة، أو قدومه إلى بلد الإقامة.
(2)
(ح): أي بطل الجمع والقصر.
(3)
(ح): قوله: "في جمع" أعني الذي تقدم فيما إذا برأ المريض في الأولى أو الثانية، وقولنا:"في جمع" لأن المريض لا يقصر بخلاف المسافر.
(وإن كانت رباعية صلى بكل طائفة ركعتين)، ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح وتفارقه (عند) فراغ (التشهد)، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد، فإذا أتت قام. (وتأتي الأولى في الوجه الثالث فتتم صلاتها) بقراءة (ثم الأخرى فتتم صلاتها) بقراءة، ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقتها الإمام وسلمت ثم مضت فأتت الأولى فأتمت صح وهو أولى. وتصلى الجمعة في الخوف حضرا، بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر، فيصلى بطائفة ركعة بعد حورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح، ويسران القراءة في القضاء.
وتصلى استسقاء ضرورة كمكتوبة، وكسوف وعيد آكد منه فيصليهما، ولو قصر الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء صح في ظاهر كلامه واختاره الموفق، وقدمه في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحري، والفائق، وغيرهم وهو الوجه السادس، والمذهب خلافه وعليه الأكثر.
ويسن حمل ما يدف به عن نفسه ولا يثقله) ما لم يمنعه إكمالها كمغفر، أو يؤذ غيره كرمح إذا كان متوسطا فيكره، ويجوز حمل نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعاداة، ولا يلزمه (افتتاح الصلاة إلى القبلة ولو أمكنه في شدة الخوف ومن هرب من سيل أو سبع ونحوه) كنار، أو خاف من غريم ظالم، أو على نفسه، أو أهله، أو ماله، أو ذبه عنه، أو عن غيره، (أو خاف فوت عدو طالبه)، أو فوت وقت وقوف بعرفة (فله الصلاة كذلك).