الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرمات في النكاح
(وتحرم بناته) من حلال أو (حرام)، أو شبهة، أو منفية بلعان
(1)
(وعماته) وعمة أبيه وأمه، وعمة العم لأب لا لأم (وخالاته)، وخالة العمة لأم لأب وتحرم عمة الخالة لأب، لا عمة الخالة لأم، وتحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على غيره ولو من فارقها، وهن أزواجه دنيا وأخرى (ويحرم من رضاع ما يحرم من نسب). قال ابن البنا وابن حمدان وصاحب الوجيز: إلا أم أخته، وأخت ابنه. يعني فلا يحرمن بالرضاع وفيها أربع صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه والحكم صحيح وهو في كلامه في الرضاع، لكن الصواب عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من تحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من تحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة (وتحرم الربائب، وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإن متن قبل الدخول)، أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات، وتحرم بنت ربيبة نصًا وبنت ربيبته، وتباح زوجة ربيب نصًا، وأخت أخيه لأمه، وبنت زوج أمه، وزوجة زوج أمه، وحماة ولده وبنتاها، ويباح لها ابن زوجة ابنها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها (ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال أو حرام وشبهة) ولو في دبر، ولا يثبت (إن كان ميتة أو صغيرة) لا يوطأ مثلها ولا (بمباشرتها ونظر إلى فرجها وخلوة لشهوة)، وكذا لو فعلت هي ذلك (ومن تلوط بغلام) أو بالغ حرم (على كل واحد منهما أم الآخر وابنته) نصًا (وتحرم الملاعنة على التأبيد) ولو أكذب نفسه، أو كان اللعان بعد البيونة أو نكاح فاسد
باب المحرمات في النكاح
قوله: (يعني) صوابه يعنون؛ لأنهم جمع.
قوله: (فلا تحرمان) بالتثنية.
(1)
(ح): "أو منفية بلعان" تابعنا في ذلك صاحب "الفروع" أعني قولنا: "تحرم بناته من كذا أو منفية". وقال في "المغني" و"الكافي": إنما تحرم لكونها ربيبته، ولاحتمال أنها ابنته، وظاهر كلام الخرقي أن وطئ الشبهة ليس بحلال ولا حرام، وصرح به القاضي في التعليق بأنه حرام. قاله الزركشي.
(ويحرم جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها) وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع، وبين
(1)
* خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، لا بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد. قاله ابن حمدان وغيره، ولا بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها، (وإن اشترى) من يحرم الجمع بينهما (في عقد واحد صح، فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى) فلو خالف وفعل لزمه أن يمسك عنها حتى يحرم إحداهما (بإخراج عن ملكه) ولو ببيع للحاجة. قاله الشيخ تقي الدين وابن رجب وهو أظهر، قلت: وكذا الهبة (أو تزويج) بعد استبراء إلا بمجرد تحريم نص على ذلك (فإن عادت إلى ملكه) ولو قبل وطء الباقية (لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى) نصًا، قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراء، فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه، وهو حسن، ولا تكفي كتابتها، ولا رهنها، ولا بيعها بشرط خيار (وإن وطئ أمته) أو أعتق سريته (ثم تزوج أختها) في مدة استبرائها لم يصح، ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا لم يجز في العدة أن يتزوج أختها، ولا يطؤها إن كانت زوجة نصًا، ولا يعقد على رابعة ولا يطئها، ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة إلا على واطئ إن لم تكن لزمتها عدة من غيره.
(وليس لحر أن يجمع بين أكثر من أربع) إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء، ونسخ تحريم المنع، (ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين) ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث نصًا.
(1)
* قوله: (وبين خالتين) صورة الجمع بين خالتين أن يتزوج كل منهما بنت الآخر وتلد له بنتًا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى لأب، وصورة العمتين أن يتزوج كل منهما أم الآخر وتلد له بنتًا فالمولدتان كل منهما عمة الأخرى لأب، وصورة العمة والخالة أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه أمها وتلد كل واحدة بنتًا فبنت البنت خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن. والله أعلم.
(وتحرم زانية حتى تتوب) بأن تراود عليه فتمتنع نصًا، وقيل كغيرها. اختاره الموفق وغيره، وقدمه في "الفروع". ومنع النبي صلى الله عليه وسلم نكاح كتابية كأمة
(1)
* مطلقًا. ولا يحل (نكاح من أحد أبويها غير كتابي) ولو اختارت دين أهل الكتاب، ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين، لا مجوسي لكتابية نصًا.
وتحل (نساء بني تغلب) ومن في معناهن. (ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت) العزوبة أما لحاجة متعة وأما لحاجة خدمة نصًا، ولم يذكر الخدمة جماعة (ولا يجد) ما لًا حاضرًا يكفي (لنكاح حرة) ولو كتابية فتحل، ولو قدر على ثمن أمة (وقيل: لا) ولو كتابية، واختاره جمع كثير، وهو أظهر، وله فعل ذلك مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها بشرطه (ولو أيسر بعد نكاحها أو نكح حرة) أو زال خوف العنت ونحوه لم يبطل نكاحها.
(وإن تزوج حرة فلم تعفه) جاز له نكاح أمة بشرطه، وكذا (لو تزوج أمة فلم تعفه) ساغ (له نكاح ثانية ثم ثالثة ثم رابعة) وكتابي حر في ذلك كمسلم وولد الجميع منهن رقيق إلا بشرط. قاله في "الروضة" وابن القيم. (ولقن) ومدبر ومكاتب ومعتق بعضه (نكاح أمة) ولو على حرة، (وليس له نكاح سيدته، ولا لحر نكاح أمة ولده) ولا لحرة نكاح عبد ولدها، ولهما نكاحهما مع ربهما. (وإن) ملك (حر) أو ولده الحر، أو مكاتبه (زوجته) أو بعضها (انفسخ نكاحها)، وكذا لو ملكت زوجة، أو ولدها، أو مكاتبها زوجها أو بعضه (ولو جمع بين محلة ومحرمة) مفردتين (في عقد واحد) صح (فيمن تحل نصًا)، ولو تزوج أمًا وبنتًا في عقد واحد بطل في الأم فقط.
(1)
* قوله: (كأمة مطلقًا) أي وجد الشريكان أو عدما.