الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ديات الأعضاء ومنافعها
(وفي العينين الدية) ولو مع حول وعمش، لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره، (وفي كل من اليدين والرجلين دية) حتى يد مرتعش، وقدم أعرج، ويد أعشم، وهو وجع في الرسغ، ومن له كفان على ذراع، أو يدان، ومن له ذراعان على عضد وتساويا في غير البطش ففيهما حكومة، وفي البطش أيضاً فيد، وللزائدة حكومة، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة، وفي إصبع أحدهما خمسة أبعرة، فإن قطع يداً لم يقطعا ولا إحداهما، وكذا حكم الرجل.
(وفي الإليتين) وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم (الدية.
وفي كل سن) قلع بسنخها أو الظاهر فقط (خمسة من الإبل بشرطه) ولو من صغير إذا لم يعد.
(ويجب دية يد ورجل في قطعهما من كوع وكعب، فإن قطعهما من فوق ذلك) لم يزد على الدية.
(وفي مارن أنف) وهو ما لان منه (دية كاملة)، وكذا لو قطع مع قصبته.
(وفي تسويد سن وظفر) وأذن وأنف (بحيث لا يزول عنه ديته) وإن احمرت سن، أو اصفرت، أو اخضرت، أو أكلت فحكومة، ولو نبتت سن صغير سوداء ثم ثغر، ثم عادت سوداء فالدية.
(وفي عين قائمة) في موضعها صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة، (وإن قطع الانثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية) وفي الذكر حكومة.
(وفي قطع أشل من أنف وأذن) ديته كاملة (والحروف الشفوية باء وفاء وميم) وواو والحلقية مثلها حكماً، وهي همزة وحاء وخاء وعين وغين وهاء، ولو أذهب كلام ألثغ، فإن كان مأيوسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف،
وغير المأيوس كصغير فيه دية كاملة.
(وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها)، وحكومة لربع اللسان، قال في "الفروع ": هذا أشهر، (وقيل: نصف الدية) فقط قدمه في الفروع، ولو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها.
(ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها) لكن إن مات قبله وجبت، والقود في غير سن وظفر وفيهما ديتهما، (ولو قلع سنه)، أو ظفره، أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما فـ (رده فالتحم لم يسقط حقه) ويبينه إن قيل بنجاسته، وإلا فـ (له أرش نقصه) خاصة ولو كان التحامه من الجاني فللمقتص أبانته ثانياً نصاً.
(وإن بقي من) شعر (د حيته) أو غيرها من الشعور (ما لا جمال فيه) فدية كاملة، وفي الشارب حكومة نصاً.
(وإن قطع كفاً بأصابعه لم تجب إلا دية) اليد، وفي
(1)
* كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بلا ذراع ثلث ديته، وكذا قصير أرجل.
(وفي عين أعور دية كاملة نصاً) فلو قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية نصاً، (وفي يد أقطع أو رجله نصف دية) كبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح قطعت يده.
باب ديات الأعضاء ومنافعها
(1)
* قوله: (وفي كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع، ثلث ديته) هذا إحدى الروايتين قدمه في الفروع، والرواية الأخرى في ذلك حكومة وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وصححه في"المغني" و"الشرح"، وجزم به في "الإرشاد" و"الهادي" و"النظم" وابن منجا، والزركشي في شرحهما، وقدمه في "الهداية" و"المستوعب" و"خلاصه" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الرعاية الصغرى"، فتصحيح المنقح فيه نظر، ولكنه إذا وجد كلام الفروع لا يعرج على غيره غالباً.