المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ديات الأعضاء ومنافعها - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

(وفي العينين الدية) ولو مع حول وعمش، لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره، (وفي كل من اليدين والرجلين دية) حتى يد مرتعش، وقدم أعرج، ويد أعشم، وهو وجع في الرسغ، ومن له كفان على ذراع، أو يدان، ومن له ذراعان على عضد وتساويا في غير البطش ففيهما حكومة، وفي البطش أيضاً فيد، وللزائدة حكومة، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة، وفي إصبع أحدهما خمسة أبعرة، فإن قطع يداً لم يقطعا ولا إحداهما، وكذا حكم الرجل.

(وفي الإليتين) وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم (الدية.

وفي كل سن) قلع بسنخها أو الظاهر فقط (خمسة من الإبل بشرطه) ولو من صغير إذا لم يعد.

(ويجب دية يد ورجل في قطعهما من كوع وكعب، فإن قطعهما من فوق ذلك) لم يزد على الدية.

(وفي مارن أنف) وهو ما لان منه (دية كاملة)، وكذا لو قطع مع قصبته.

(وفي تسويد سن وظفر) وأذن وأنف (بحيث لا يزول عنه ديته) وإن احمرت سن، أو اصفرت، أو اخضرت، أو أكلت فحكومة، ولو نبتت سن صغير سوداء ثم ثغر، ثم عادت سوداء فالدية.

(وفي عين قائمة) في موضعها صحيحة غير أنه ذهب نظرها حكومة، (وإن قطع الانثيين ثم الذكر ففي الأنثيين دية) وفي الذكر حكومة.

(وفي قطع أشل من أنف وأذن) ديته كاملة (والحروف الشفوية باء وفاء وميم) وواو والحلقية مثلها حكماً، وهي همزة وحاء وخاء وعين وغين وهاء، ولو أذهب كلام ألثغ، فإن كان مأيوسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف،

ص: 433

وغير المأيوس كصغير فيه دية كاملة.

(وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها)، وحكومة لربع اللسان، قال في "الفروع ": هذا أشهر، (وقيل: نصف الدية) فقط قدمه في الفروع، ولو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها.

(ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها) لكن إن مات قبله وجبت، والقود في غير سن وظفر وفيهما ديتهما، (ولو قلع سنه)، أو ظفره، أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما فـ (رده فالتحم لم يسقط حقه) ويبينه إن قيل بنجاسته، وإلا فـ (له أرش نقصه) خاصة ولو كان التحامه من الجاني فللمقتص أبانته ثانياً نصاً.

(وإن بقي من) شعر (د حيته) أو غيرها من الشعور (ما لا جمال فيه) فدية كاملة، وفي الشارب حكومة نصاً.

(وإن قطع كفاً بأصابعه لم تجب إلا دية) اليد، وفي

(1)

* كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بلا ذراع ثلث ديته، وكذا قصير أرجل.

(وفي عين أعور دية كاملة نصاً) فلو قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية نصاً، (وفي يد أقطع أو رجله نصف دية) كبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح قطعت يده.

باب ديات الأعضاء ومنافعها

(1)

* قوله: (وفي كف بلا أصابع، وذراع بلا كف، وعضد بلا ذراع، ثلث ديته) هذا إحدى الروايتين قدمه في الفروع، والرواية الأخرى في ذلك حكومة وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وصححه في"المغني" و"الشرح"، وجزم به في "الإرشاد" و"الهادي" و"النظم" وابن منجا، والزركشي في شرحهما، وقدمه في "الهداية" و"المستوعب" و"خلاصه" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الرعاية الصغرى"، فتصحيح المنقح فيه نظر، ولكنه إذا وجد كلام الفروع لا يعرج على غيره غالباً.

ص: 434