المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أركان النكاح وشروطه - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب أركان النكاح وشروطه

‌باب أركان النكاح وشروطه

(لا) يصح (إيجاب إلا بلفظ) إ (نكاح وتزويج)

(1)

* وأعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه. ولا يحصل قبول إلا (بقبلت هذا النكاح) أو التزويج، (أو قبلت) فقط، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح ولو هازلًا وتلجئه منهما، ويأتي

(1)

حكم تولي طرفي العقد. وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نصًا أو كتابة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة. (فإن قدر على تعلمها بالعربية) لم يلزمه (وإن اقتصر على قبلت، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال نعم، وللمتزوج أقبلت؟ قال نعم) صح نصًا.

(ومن شروطه تعيينهما فلا يصح زوجتك بنتي، وله بنات حتى يميزها، لو لم يكن له إلا واحدة صح) ولو سماها بغير اسمها، لكن لو سماها باسمها ولم يقل بنتي لم يصح، كمن له بنتان عائشة وفاطمة فقال: زوجتك بنتي عائشة، وقبل ونويا فاطمة، وكمن سمى له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة. (والولي والشهادة شرط فيه) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ولولي سفيه تزويجه بلا إذنه إن احتاج إليه وله إجباره لمصلحة (ولأب إجبار بناته الأبكار) مطلقًا. ويثبت لها دون تسع سنين لا من لها (تسع فأكثر). يسن استئذانها هي وأمها، وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤًا لا تعيين المجبر صح.

(ولسيد) إجبار (إمائه) إلا مكاتبته ولو كان بعضها حرًا لم يملكه، ولا إنكاحها وحده، ويعتبر إذنها وإذن مالك البقية كأمة لاثنين، ويقول كل منهما: زوجتكها. (ولا يملك إجبار عبده الكبير) العاقل. (ولأب) ثم وصي ثم حاكم

باب أركان النكاح وشروطه

(1)

* قوله: (نكاح وتزويج واعتقتها) كذا في النسخ والمراد أو تزويج أو اعتقتها، والمراد أيضًا في أعتقتها لمن يملكها أو يملك بعضها وبعضها الآخر، ولو صرح بذلك كما صرح به غيره لكان أولى فيهن.

(1)

(ح): في أثناء الباب.

ص: 349

(تزويج صغير ومجنون) مطبق إن احتاج إليه. ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن أب نصًا، ولسائر الأولياء (تزويج ابنة تسع) فأكثر (بإذنها)، ولها إذن صحيح معتبر، (وإذن بكر صمات) ولو ضحكت أو بكت ونطقها أبلغ. ووطء دبر لها لا يغير صفته ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به. قاله الشيخ تقي الدين.

(وأخ من أبوين أحق من أخ لأب)، وكذا بنوهم، وأعمام وبنوهم ونحوهم (ثم السلطان بعد الكل) وهو الإمام، أو نائبه ولو من بغاة إذا استولوا على البلد، فإن عدم الولي

(1)

* مطلقًا فذو سلطان في ذلك المكان كعضل، فإن تعذر وكلت. قاله في "الفروع".

(وولي أمة) ولو آبقة (سيدها) ولو فاسقًا أو مكاتبًا، (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها) إن كانت غير محجور عليها، فيزوجها بإذنها بشرط نطقها به ولو بكرًا، وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها. قاله الأصحاب، وتقدم. ويجبرها من يجبر سيدتها. ويزوج معتقتها أقرب ولي لها بإذنها، ولا أذن لسيدتها، ويشترط في ولي (حرية) إلا مكاتبًا يزوج أمته، (واتفاق دين) سوى من أسلم من مكاتبة وأم ولد ومدبرة لكافر وسوى أمة كافرة لمسلم والسلطان، ويأتي قريبًا، (وبلوغ، وعنه لا) فيزوج ابن عشر، (وعدالة) ولو ظاهرًا إلا في سلطان وسيد، واشترط في "المحرر" و" النظم" و"الوجيز" و"الرعايتين" و"الحاوي" وغيرهم فيه الرشد وهو معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. قاله الشيخ تقي الدين، قال القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم: يشترط معرفته بالمصالحء وهو أظهر، وفي "شرح المحرر": هو ضد السفيه، (والعضل) منعها كفؤًا إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرًا، ويفسق به إن تكرر منه، (وإن غاب غيبة منقطعة زوج أبعد) ما لم تكن أمة فيزوجها حاكم (وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة) نصًا، أو تتعذر مراجعته كمأسور ومحبوس، أو لم يعلم مكانه، أو كان مجهولًا لا يعلم أنه عصبه ثم علم. قاله الشيخ تقي الدين، أو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها أب (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده) ومكاتبته ومدبرته فيليه ويباشره. (ويلي)

(1)

* قوله: (الولي مطلقًا) أي من النسب والولاء.

ص: 350

كتابي (نكاح موليته) الكتابية من مسلم ويباشره، ويشترط فيه شروط المسلم (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. وإن كان حاضرًا) فلولي توكيل بغير إذنها وقبل إذنها له، ويثبت له ما يثبت لموكل حتى في الإجبار، لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها، وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر، قلت: فلو وكل ولي ثم أذنت للوكيل، صح ولو لم تأذن للولي وهو في كلامهم، ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، وليس لوكيل أن يتزوجها لنفسه، ويصح توكيله مطلقًا كزوج من شئت، ومقيدًا كزوج فلانًا بعينه، ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج: زوجت فلانة فلانًا، أو زوجت موكلك فلانًا فلانة، ويقول وكيل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان.

(ووصية في نكاح بمنزلته) أبًا كان أو غيره إذا نص له على التزويج، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، (وإن تشاح من استووا في الدرجة أقرع بينهم، فإن سبق غير من قرع فزوج صح) إن أذنت لهم، وإن أذنت لواحد تعين.

(وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق) مثل أن يجهل السبق مطلقًا، أو يعلم عين السابق ثم يجهل، أو يعلم السبق ويجهل السابق (فسخها) حاكم، ولو علم وقوعهما معًا بطلا، ولها في غير هذه نصف المهر يقترعان عليه، وإن ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين، وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر، وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له، فإن كان ادعى ذلك أيضًا دفع إليها وإلا فلا إن أنكر الورثة، فإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراث أحدهما بقرعة.

(وإن زوج عبده الصغير بأمته) أو ببنته إن صح، أو زوج ابنه ببنت أخيه، أو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره ونحوه صح (أن يتولي طرفي العقد)، وكذا (ولي امرأة) عاقلة (كابن عم، ومولى، وحاكم)، أو وكل زوج الولي، أو عكسه، أو وكلا واحدًا ونحوه. ويكفي زوجت فلانًا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج أو وكيله، إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.

(وإذا قال لأمته) القن، أو المدبرة، أو المكاتبة، أو أم ولده، أو المعلق عتقها

ص: 351

على صفة (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) نصًا أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداق أمتي عتقها، أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها، أو أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو أعتقتك على أن تزوجك وعتقك صداقك. نص عليهما (صح) إن كان متصلًا نصًا بحضرة شاهدين، ويصح جعل صداق من بعضها رقيق عتق ذلك البعض.

(وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها) فإن لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصًا، ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه، أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني. ورضيت صح، ثم إن نكحته وإلا لزمتها قيمة نفسها، ويأتي في الصداق إذا سأل سيدته ذلك.

(ويشترط في شاهديه العدالة) ظاهرًا فقط، فلو بانا بعده فاسقين فالعقد صحيح، قاله المصنف وغيره. وينعقد (بشهادة عدوي الزوجين أو أحدهما)، أو الولي، لا (بمتهم لرحم، ولا أصمين، ولا أخرسين) أو أحدهما كذلك، ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية، ولا الإشهاد على إذنها، والاحتياط الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده، ويأتي إذا أقر الولي عليها به.

(والكفاءة

(1)

* في زوج) شرط (لصحة النكاح) عند الأكثر فهي حق لله تعالى والمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث، ولو زالت بعد العقد فلها فقط الفسخ، (وعنه ليست بشرط) للصحة بل للزوم. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر، (ولمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم) فورًا وتراخيًا فهي حق للأولياء والمرأة (وهي دين ومنصب) وهو النسب وحرية وصناعة غير زرية ويسار بمال بحسب ما يجب لها.

(1)

* قوله: (تشترط الكفاءة مطلقًا) أي لصحة النكاح، ومنها اليسار بما يجب لها من المهر والنفقة، فعلى هذا لو تزوجها وهو معسر لم يصح النكاح، ثم قال في باب الصداق: لو زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل وكان معسرًا صح. فحصل في كلامه تناقض.

ص: 352