الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى له
(تصح الوصية لكل من يصح تمليكه) من مسلم وكافر مطلقًا، إن كان معينًا وإلا فلا. قطع به الحارثي وغيره، وتصح (لمدبره) لكن إن ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدئ بعتقه، (وتصح لعبد غيره) إن قلنا يملك وإلا فلا، وتقدم
(1)
بشرط أن لا يكون عبد وارثه ولا قاتله
(2)
إن لم يصر حرًا وقت نقل الملك، (فإن قبلها فهي لسيده) ما لم يكن حرًا وقت موت موص أو قبل قوله، (وتصح لعبده بمشاع) وبنفسه، أو برقبته ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا بقدره، (وبمعين دم يصح)، وعنه بلى، ويشتري به ويعتق أو بعضه، (وتصح لحمل إذا كان موجودًا حين الوصية بأن تضعه) حيًا (لأقل من ستة أشهر) من حين الوصية فراشًا كانت أو بائنًا (أو لأقل من أربع سنين) إن لم تكن فراشًا، وطفل
(3)
من لم يميز، وصبي
(4)
وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد الزنا، ومراهق من قاربه، وشاب وفتئ منه إلى ثلاثين، وكهل منها إلى خمسين، وشيخ منها إلى سبعين، ثم هرم. (وإن جرحه ثم أوصى له، فمات من الجرح) لم تبطل، وكذا فعل مدبر بسيده، (وقال) بعض (أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان. وإن وصى في أبواب البر
(1)
(ح): في كتاب الزكاة.
(2)
(ح): مراده بالقتل هنا إذا أوصى لعبده ثم قتل سيده الموصي بعد الوصية، لا إذا جرح ثم أوصى لعبده كما ذكرناه بعد ذلك.
(3)
(ح): قال في البدر المنير: الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز، ثم يقال له بعد ذلك طفل، بل صبي، وحزور، ويافع، ومراهق، وبالغ. انتهى.
(4)
(ح): قال الكرماني في "شرح البخاري": الغلام اسم يقع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. انتهى. ولا منافاة بينه وبين ما في الأصل فليعلم ذلك.
وقال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" في باب وضوء الصبيان لما قال في الحديث: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع" يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يُسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له: غلام إلى أن يصير ابن سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام. انتهى.
صرف في القرب) ويبدأ بالغزو نصًا، (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف) من الثلث إن كان تطوعًا (في حجة بعد أخرى) راكبًا أو راجلًا نصًا، فلو لم تكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ نصًا، ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وراث. نص عليهما (وإن قال: يحج عني فلان. فأبى الحج) بطلت الوصية (في حقه) ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة، وقيل: تبطل مطلقًا، وهو في بعض النسخ إن كان الحج نفلًا، وإلا أقيم غيره مقامه بنفقة مثل والفضل للورثة، إن لم يمتنع صرفت الألف إليه وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل.
(وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه) أي زقاقه إن كان ساكنًا حال الوصية نصًا، (وإن وصى لأقرب قرابته)، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحمًا (فأخٌ من أبٍ وأخٌ من أمٍ) إن دخل في القرابة (سواء) والإِناث كالذكور فيها.
(ولا يصح) تمليك (بهيمة. وتصح وصيته) لحبيس وفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه، فإن مات فالباقي للورثة.
(وإن وصى لحي وميت يعلم موته) أو لم يعلم فللحي النصف نصًا، (وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فرد الورثة فللأجنبي السدس، وإن وصى لهما بثلثي ماله) فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فكذلك، ولو ردوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث
(1)
، وله ولملك، أو حائط بالثلث فله الجميع نصًا، وله ولله أو للرسول بينهما، وما للرسول في الصالح العامة.
(وإن وصى بماله لا بنيه وأجنبي فردا وصيته) فله التسع (وإن صى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فله تسع) فقط فلا يستحق معهم بالفقر والمسكنة نصًا.
(1)
(ح): إذا أجازوا للوارث وحده استحق الأجنبي الثلث أيضًا كالمجاز له.