المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الموصى له - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب الموصى له

‌باب الموصى له

(تصح الوصية لكل من يصح تمليكه) من مسلم وكافر مطلقًا، إن كان معينًا وإلا فلا. قطع به الحارثي وغيره، وتصح (لمدبره) لكن إن ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدئ بعتقه، (وتصح لعبد غيره) إن قلنا يملك وإلا فلا، وتقدم

(1)

بشرط أن لا يكون عبد وارثه ولا قاتله

(2)

إن لم يصر حرًا وقت نقل الملك، (فإن قبلها فهي لسيده) ما لم يكن حرًا وقت موت موص أو قبل قوله، (وتصح لعبده بمشاع) وبنفسه، أو برقبته ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا بقدره، (وبمعين دم يصح)، وعنه بلى، ويشتري به ويعتق أو بعضه، (وتصح لحمل إذا كان موجودًا حين الوصية بأن تضعه) حيًا (لأقل من ستة أشهر) من حين الوصية فراشًا كانت أو بائنًا (أو لأقل من أربع سنين) إن لم تكن فراشًا، وطفل

(3)

من لم يميز، وصبي

(4)

وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد الزنا، ومراهق من قاربه، وشاب وفتئ منه إلى ثلاثين، وكهل منها إلى خمسين، وشيخ منها إلى سبعين، ثم هرم. (وإن جرحه ثم أوصى له، فمات من الجرح) لم تبطل، وكذا فعل مدبر بسيده، (وقال) بعض (أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان. وإن وصى في أبواب البر

(1)

(ح): في كتاب الزكاة.

(2)

(ح): مراده بالقتل هنا إذا أوصى لعبده ثم قتل سيده الموصي بعد الوصية، لا إذا جرح ثم أوصى لعبده كما ذكرناه بعد ذلك.

(3)

(ح): قال في البدر المنير: الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز، ثم يقال له بعد ذلك طفل، بل صبي، وحزور، ويافع، ومراهق، وبالغ. انتهى.

(4)

(ح): قال الكرماني في "شرح البخاري": الغلام اسم يقع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. انتهى. ولا منافاة بينه وبين ما في الأصل فليعلم ذلك.

وقال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" في باب وضوء الصبيان لما قال في الحديث: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع" يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يُسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له: غلام إلى أن يصير ابن سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام. انتهى.

ص: 320

صرف في القرب) ويبدأ بالغزو نصًا، (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف) من الثلث إن كان تطوعًا (في حجة بعد أخرى) راكبًا أو راجلًا نصًا، فلو لم تكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ نصًا، ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وراث. نص عليهما (وإن قال: يحج عني فلان. فأبى الحج) بطلت الوصية (في حقه) ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة، وقيل: تبطل مطلقًا، وهو في بعض النسخ إن كان الحج نفلًا، وإلا أقيم غيره مقامه بنفقة مثل والفضل للورثة، إن لم يمتنع صرفت الألف إليه وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل.

(وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه) أي زقاقه إن كان ساكنًا حال الوصية نصًا، (وإن وصى لأقرب قرابته)، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحمًا (فأخٌ من أبٍ وأخٌ من أمٍ) إن دخل في القرابة (سواء) والإِناث كالذكور فيها.

(ولا يصح) تمليك (بهيمة. وتصح وصيته) لحبيس وفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه، فإن مات فالباقي للورثة.

(وإن وصى لحي وميت يعلم موته) أو لم يعلم فللحي النصف نصًا، (وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فرد الورثة فللأجنبي السدس، وإن وصى لهما بثلثي ماله) فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فكذلك، ولو ردوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث

(1)

، وله ولملك، أو حائط بالثلث فله الجميع نصًا، وله ولله أو للرسول بينهما، وما للرسول في الصالح العامة.

(وإن وصى بماله لا بنيه وأجنبي فردا وصيته) فله التسع (وإن صى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فله تسع) فقط فلا يستحق معهم بالفقر والمسكنة نصًا.

(1)

(ح): إذا أجازوا للوارث وحده استحق الأجنبي الثلث أيضًا كالمجاز له.

ص: 321