المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

‌باب صلاة الجماعة

وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض نصا، (وهي واجبة) نصا (للصلوات الخمس) المؤداة (على الرجال) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف، (لا شرط) فتصح من منفرد لعذر وغيره، ولا ينقص أجره مع عذر، وتسن في مسجد ولنساء منفردات، ويكره حضورها الحسناء مع رجال، ويباح لغيرها. (والأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره)، ثم المسجد العتيق (قم ما كان أكثر جماعة، وأبعد) أولى (من أقرب).

ويحرم (أن يؤم في مسجد قبل إمام راتب) وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في الرعاية يصح (إلا بإذنه، فيراسل) إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه، وعدم المشقة، وإن بعد، أو لم يظن حوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في مسجد) أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة وأقيمت (استحب إعادتها، إلا المغرب، وعنه بعدها ويشفعها برابعة) ندبا يقرأ فيها الحمد وسورة، كتطوع نصا، وإن لم يشفعها صحت والأولى فرضه.

(ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) فقط، وفيهما تكره إلا لعذر، وإن قصدها للإعادة كره، (وإن أقيمت وهو في نافلة) ولو خارج المسجد (أتمها بشرطه، وإلا قطعها) ولا تنعقد بعد شروعه في الإقامة، (ومن كبر قبل التسليمة) الأولى (أدركها، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة)، ولو لم يدرك معه الطمأنينة (وأجزأته تكبيرة) الإحرام، ولو أدركه في غير ركوع سن دخوله معه، وينحط عن قيام بلا تكبير، ويقوم مسبوق بتكبير. نص عليهما، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.

(وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها)، لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصا، كالرواية الأخرى.

ص: 105

ويتورك

(1)

* آخر صلاته وم إمامه، ويكرر التشهد الأول نصا، حتى يسلم إمامه، (ولا تجب قراءة على مأموم) بل يتحمل إمام الفاتحة، وسجود سهو، وسترة، وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة، وسجود

(2)

* تلاوة

(1)

، ودعاء قنوت. قاله في التخليص وغيره، (وتسن قراءة) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولا يضر تفريقها (و) في (ما لا يجهر فيه) ومعها سورة في أولي ظهر وعصر (أو لا يسمعه لبعده) نصا بالفاتحة وغيرها، وسكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ قراءة، وفراغ الفاتحة، ويسن هنا سكتة قدر الفاتحة، ويقرأ (أطرش) إن لم يشغل من إلى جنبه.

ويسن (أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) إذا لم يسمعه، (ومن ركع أو سجد) ونحوه (قبل إمامه عمدا) حرم عليه، ولم تبطل (إن رفع ليأتي به) ويدركه فيه، (فإن لم يفعل) عالما (عمدا بطلت)، وكذا إن فعله جهلا أو سهوا ثم

باب صلاة الجماعة

(1)

* قوله: (ويتورك آخر صلاته ومع إمامه) إذا تورك مع إمامه فهو آخر صلاته على ما صححه فقوله: "ويتورك آخر صلاته" أي: آخر الذي يصليه بعد مفارقة إمامه، فحصل في لفظه تناقض، إذ جعله أول صلاته، ثم سماه آخر صلاته، ولو قال:"ويتورك آخر ما يقضيه ومع إمامه" لسلم.

(2)

* قوله فيما يتحمله الإمام: (وسجود تلاوة) أي فيما إذا قرأ الإمام سجدة في صلاة سر وسجد، فإن المأموم مخير بين متابعته في السجود وتركه، فإذا لم يسجد معه والحالة هذه فقد تحمل عنه الإمام، وقد حمل كلام المنقح على ما إذا قرأ المأموم سجدة خلف الإمام فإنه لا يسجد، وفيه نظر، إذ الإمام لم يسجد حتى نقول تحمله، والذي يظهر أنه يقال تحمل الآخر كما يتحمل سجود سهو الإمام، والإمام لم يسجد. زاد في "المستوعب" فيما يتحمله: قول سمع الله لمن حمده.

(1)

(ح) مراده والله أعلم إذا قرأ المأموم سجدة فإنه لا يسجد خلف إمامه، بل يتحمله.

ص: 106

ذكر ولم يعد حتى أدركه، فإن عاد أو لم يعلم لم تبطل، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمامه، فإن وافقه كره، وفي أقوالها إن كبر لإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد، وإن سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، لا سهوا فيعيده بعده، وإلا بطلت، ومعه يكره، ولا يكره سبقه بقول غيرهما، (وإن) سبقه بركن بأن (ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا) بطلت صلاته

(1)

نصا، (وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة) إن لم يأت بما فاته مع إمامه، (وعنه لا) كركن غير ركوع، (وإن) سبقه بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه) وهوى إلى السجود (قبل رفعه صحت صلاة جاهل وناس وبطلت الركعة) قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم: ما لم يأت بذلك مع إمامه.

وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فالكسابق به، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة، وإلا فلا تصح، وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن امن فوت الركعة الثاني أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة، (ويسن

(1)

* للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) إذا لم يؤثر المأموم التطويل، ويكره

(2)

*

(1)

* قوله: (ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر المأموم التطويل) مفهومه فإن آثر المأموم التطويل استحب، قال في "الرعاية" إلا أن يؤثر المأموم وعددهم محصور، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا، وأما إذا كان كثيرا فلا يخلو ممن له عذر. هذا معنى كلام الرعاية.

(2)

* قوله: ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن) قال الشيخ تقي الدين: يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وقال: ينبغي له أن يفعل غالبا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا =

(1)

(ح): وإنما اختص البطلان بالركوع دون السجود والقيام والقعو؛ لأنه الذي تحصل به الركعة وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به، والله أعلم.

ص: 107

سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (وتطويل)

(1)

* قراءة (أولى أكثر من الثانية) نصا، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، وصلاة جمعة بسبح والغاشية، ويسن (انتظار داخل وهو في ركوع) أو غيره إن لم يشق على مأموم نصا.

واستئذان أمته إلى المسجد (كامرأته). وللأب منع ابنته إن خشي فتنة أو ضررا ومنعها من الانفراد، فإن لم يكن أب فأوليازها المحارم ويأتي.

(والأولى بالإمامة) الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، (ثم الأقرأ)، ثم الأكثر قرآنان الأفقه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه، ثم القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العالم فقه صلاته (ثم الأفقه)، ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، (ثم الأسن)، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم

(2)

* بنو هاشم، ثم قريش، (ثم الأقدم هجرة) بنفسه، والسبق بالإسلام كالهجرة (ثم الأتقى) والأورع (ثم قرعة. وصاحب البيت وإمام المسجد) ولو عبدا (أحق إلا من ذي سلطان) فيهما نصا، وسيد في البيت (وحر أولى من عبد) ومبعض، وهو أولى من عبد (وحاضر وبصير) وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر (أولى) من ضدهم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نصا، غير إمام مسجد، وصاحب بيت فيحرم وتقدم، ولا تصح

(3)

* (إمامة فاسق) مطلقا إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة عيد، وإن خاف أذى صلى خلفه

= ويزيد وينقص للمصلحة كما كان عليه الصلاة والسلام يزيد وينقص أحيانا.

(1)

* قوله: (وتطويل) معطوف على تخفيف الصلاة لا السرعة.

(2)

* قوله: (فيقدم بنو هاشم، ثم قريش) فرتب قريشا على بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، فصار كأنه قال: يقدم بنو هاشم، ثم بنو هاشم مع بقية قريش، فحصل التكرار في بني هاشم، ولو قال: يقدم بنو هاشم ثم بقية قريش. لسلم.

(3)

* قوله: (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي سواء كان من جهة الأفعال أو الاعتقاد.

ص: 108

وأعاد، وإن صلى خلفه ونى الانفراد، ووافقه في الأفعال لم يعد، حتى ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام، وتصح (خلف أقلف وأقطع اليدين)، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، وتصح (ممن به سلس بول ونحوه) بمثله فقط، (ولا تصح خلف عاجز عن ركوع) أ (وسجود) أ (وقعود) ونحوه، أو شرط إلا بمثله، ولا تصح خلف عاجز، (عن القيام إلا إمام الحي بشرطه) وهو كل إمام مسجد راتب (ويصلون وراءه جلوسا، وإن صلوا قياما) صحت، وإن ترك الإمام ركنا، أو شرطا عنده وحده عالما أعاد، وإن كان عند المأموم لم يعد، ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقيل: إن قوى الخلاف، وإلا أنكر، وهو أظهر، (ولا تصح إمامة امرأة لرجال) إلا في تراويح نصا عند أكثر المتقدمين إن كانت قارئة وهم أميون، وتقف خلفهم، وعنه: لا تصح. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر، وكذا خنثى، ولا تصح (إمامة) مميز (لبالغ في فرض) ولو وجبت عليه، وتصح (في نفل) وفي فرض بمثله.

(وإ، جهل إمام حدث نفسه هو ومأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده) إلا في الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين فإن صلاتهم لا تصح، وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها، (ولا تصح إمامة أمي، ولو أبدل حرفا لم تصح) إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح.

(وتكره إمامة) كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى نصا، (وإن أحاله) عمدا (لم تصح) لكن له قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة، وما زاد تبطل بعمده، وإن أجاله جهلا، أو سهوا، أو لآفة صحت فلا تمنع إمامته، (وكره أن يؤم) أنثى أجنبية فأكثر (لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهونه) بحق نصا. (ولا بأس بإمامة ولد زنا)، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي (وجندي) وأعرابي نصا (إذا سلم دينهم) وصلحوا لها، (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) وعكسها،

ص: 109

وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم آخر، ولا يصح (ائتمام مفترض بمتنفل) إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين نصا، ويصح عكسها، ولا يصح (ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر) أو غيرها ولا عكسه (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) إلا العراة فوسطا وجوبا وتقدم

(1)

، وإلا لمرأة إذا أمت نساء فيسن وقوفها وسطا ويأتي

(2)

. (وإن وقف مأموم قدام إمامه) ولو بإحرام (لم يصح) غير امرأة أمت رجالا في تراويح، وداخل الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه، وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته، وفي شدة الخوف نصا، إذا أمكن المتابعة، والاعتبار بمؤخر القدم، وإن أم خنثى وقف عن يمينه، (وإن أم) رجل أو خنثى (امرأة وقفت خلفه)، فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجل في ظاهر كلامهم، (وإن اجتمع أنوع) سن تقديم (رجال) أحرار، ثم عبيد الأفضل فالأفضل، (ثم صبيان) كذلك، (ثم خناثي، ثم نساء) ويقجم من (الجنائز إلى الأمام)، وإلى القبلة في قبر حيث جاز (رجل) حر، ثم عبد، (ثم صبي) كذلك، (ثم خنثى، ثم امرأة) نصا حرة، ثم أمة ويأتي

(3)

تتمته، (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة) أو خنثى، (أو محدث)، أو نجسن أو مجنون (ففذّ، ومن وجد فرجة)، أو الصف غير مرصوص (وقف فيه، فإن لم يمكنه فله أن ينبه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة (من يقوم معه) ويتبعه، ويكره بجذبه نصا، (وإن صلى فذا ركعة) ولو امرأة خلف امرأة (لم يصح، وإذا كان المأموم يرى) الإمام، أو من (من وراءه) وكانا في المسجد لم يشترط اتصال الصفوف عرفا وصحت، كذا (إن لم يره) ولا (من وراءه) إن سمع التكبير، وإلا فلا، وكذا إن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده إذا رآه، أو من وراءه والحالة هذه ويسمع التكبير (لم تصح)، وإن كان بينهما نهر تجري في السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم تصح، ومثله من بسفينة وإمامه في

(1)

(ح): في ستر العورة.

(2)

(ح): في الباب.

(3)

(ح): في الجنائز.

ص: 110

أخرى في غير شدة خوف، ويكره (أن يكون إمام أعلى من مأموم) ما لم يكن كدرجة منبر ونحوه، ولا

(1)

* بأس به لمأموم مطلقا نصا، (فإن كان) العلو (كثيرا) وهو ذراع فأكثر صحت، (ويكره لإمام الصلاة في طاق القبلة) إن منع مشاهدته. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وأطلق الأكثر، (وتطوعه في موضع المكتوبة) بعد صلاتها قال بعضهم: وفاقا (بلا حاجة) فيهما وترك مأموم له أولى، (ويكره لمأموم وقف بين سوار إذا قطعت الصفوف) عرفا بلا حاجة (وإن أمت امرأة نساء) سن (قيامها وسطهن) ويصح قدامهن.

(ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض) وخائف حدوث مرض، لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا، أو تبرع به أحد، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة، وتلزمه الجماعة إذا كان في المسجد، (أو) من (بحضرة طعام يحتاج إليه)، وله الشبع نصا، أو له ضائع يرجوه، (أو) خائف (موت) رفيقه، أو (قريبه) نصا، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه. قاله "مجمع البحرين" وغيره، كتمريضه، (أو فوات رفقته) إن كان سفرا مباحا أنشأه، أو استدامه. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما (أو غلبه النعاس) يخاف به فوتها في الوقت، أو مع إمام (أو أذى بمطر ووحل) وثلج وجليد (وريح) باردة (في ليلة مظلمة)، ومن عليه قود يرجو العفو عنه، وخوف ضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه ولو نطارة بستان ونحوه، وتطويل إمام.

(1)

* قوله: (ولا بأس به لمأموم مطلقا) أي سواء كان علو الإمام قليلا أو كثيرا.

ص: 111