المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصيام وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة، بنية في زمن - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

[المرداوي - الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف المرداوي

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ شيوخ المرداوي:

- ‌ تلاميذ المرداوي:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ الوظائف التي تولاها المرداوي:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة الحجاوي صاحب حاشية التنقيح

- ‌ مولده:

- ‌ نشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوط

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وشرطه وصفته

- ‌باب مسح الخفين وما في معناهما

- ‌باب موجبات الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌باب شرط التيمم وفرضه وصفته

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيد

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتااب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج

- ‌باب الفوات(1)* والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفيء

- ‌باب الأمان

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام أهل الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق والمناضلة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات وتصحيح المسائل

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأول في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزيز

- ‌باب القطع فى السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الزكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب حكم القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌[نبذة فى بعض مزايا هذا الكتاب

الفصل: ‌ ‌كتاب الصيام وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة، بنية في زمن

‌كتاب الصيام

وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة، بنية في زمن معين، من شخص مخصوص، (وإن حال دون منظره غيم أو قتر)، أو غيرهما (ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان) حكما ظنيا احتياطا، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التروايح وتثبت بقية توابعه من وجوب الكفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام. (ويقبل فيه) خبر مكلف (عدل) ولو عبدا وأنثى بغير لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، وتثبت بقية الأحكام، ولا يفطروا (إذا صاموا بشهادته ثلاثين يوما). وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال قضوا يوما فقط نصا. (ولإن صاموا لأجل غيم) أو نحوه (لم يطروا) فلو غمَّ هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدروا رجبا وشعبان ناقصين، ولا يفطروا حتى يروا الهلال، أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما، وكذا الزيادة إن غم هلالرمضا وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين.

(ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم) وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به، ولا يفطر إلا مع الناس.

(وإن اشتبهت الأشهر عى أسير)، أو مطمور، أو من بمفازة، ونحوهم (تحرَّى وصام، فإن وافق ما بعده أجزأه) إن لم يكن رمضان القابل فلا يجزئ عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وهو المذهب، وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول. قاله المجد وتبعه في الفروع وغيره. ويقضي يوم عيد وأيام تشريق، وإن تحرَّى وشك هل وقع قبله أو بعده أجزأ.

(ولا يجب على) صغير (لكن) يجب على وليه (أمره به إذا أطاقه وضربه) عند الإطاقة (عليه ليعتاده، فلو بلغ صائما) بسن، أو احتلام (أتم ولا قضاء عليه) إن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفل (وإن طهرت حائض أو نفساء) أو تعمدت الفطر ثم حاضت، أو تعمده مقيم ثم سافر، (أو قدم مسافر)، أو برئ مريض (مفطر) ين (فعليهم القضاء) والإمساك، ومتى لم يجب إمساك وطهرت جاز

ص: 161

وطؤها، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، (ومن عجز عن صوم لكبر، أو مرض ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة، وإن سافر فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوب حُج عنه ثم عوفي (والمريض إذا خاف ضررا) بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلم ثقة نصا، أو كان صحيحا فمرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره (سن فطره) وكره صومه، وإن خاف من شبق يشقق انثييه، أو به مرض ينتفع فيه بوطء ساغ له الوطء وقضى بلا كفار نصا إن لم تندفع شهوته بغيره، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة، فوطء صائمة أولى من وطء حائض، وإن تعذر قضاؤه لشبقه فككبير عجز عنه، (ويسن فطر مسافر) سفر قصر، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لكن لو سافر ليفطر حرم، (وإن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء يوم فله الفطر)، ولكن بعد خروجه، (وإن خافت مرضع على ولدها)، فإن قبل ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما تستأجر منه فعلت وصامت، وإلا أفطرت، وكره صومها كـ (حامل وأطعمت لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور، وظئر كـ (مرضع)، وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة (ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل) لكل يوم نية مفردة (وتعيينها) له نصا، ولو أتى بعدها فيه بما يبطله نصا.

(ومن نوى الإفطار) صار كمن لم ينو لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح نصا، ولو قطع

(1)

* نية عذر، أو كفارة، أو قضاء ثم نوى نفلا صح، ولو

كتاب الصيام

(1)

* قوله: (ولو قطع نية قضاء ثم نوى نفلا صح)، وقوله بعده:(ولو قلب نية القضاء إلى نفل فكمن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها) أي يصح النفل فيهما وهذا غير صحيح على المذهب وإن كان صاحب الفروع قد ذكره، لأن المنقح ذكر في باب حكم=

ص: 162

قلب نية نذر، أو قضاء إلى نفيل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (ويصح

(1)

* صوم نفل بنية من النهار مطلقا) نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصا، فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم لم يكونا أتيا فيه بما يفسده.

= القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء، أما على قوله إنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك فليتأمل.

(1)

* قوله: (ويصح صوم نفل بنية النهار مطلقا)، أي قبل الزوال كانت النية أو بعده.

ص: 163