الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة، بنية في زمن معين، من شخص مخصوص، (وإن حال دون منظره غيم أو قتر)، أو غيرهما (ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان) حكما ظنيا احتياطا، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التروايح وتثبت بقية توابعه من وجوب الكفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام. (ويقبل فيه) خبر مكلف (عدل) ولو عبدا وأنثى بغير لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، وتثبت بقية الأحكام، ولا يفطروا (إذا صاموا بشهادته ثلاثين يوما). وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا الهلال قضوا يوما فقط نصا. (ولإن صاموا لأجل غيم) أو نحوه (لم يطروا) فلو غمَّ هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدروا رجبا وشعبان ناقصين، ولا يفطروا حتى يروا الهلال، أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما، وكذا الزيادة إن غم هلالرمضا وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين.
(ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم) وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به، ولا يفطر إلا مع الناس.
(وإن اشتبهت الأشهر عى أسير)، أو مطمور، أو من بمفازة، ونحوهم (تحرَّى وصام، فإن وافق ما بعده أجزأه) إن لم يكن رمضان القابل فلا يجزئ عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وهو المذهب، وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول. قاله المجد وتبعه في الفروع وغيره. ويقضي يوم عيد وأيام تشريق، وإن تحرَّى وشك هل وقع قبله أو بعده أجزأ.
(ولا يجب على) صغير (لكن) يجب على وليه (أمره به إذا أطاقه وضربه) عند الإطاقة (عليه ليعتاده، فلو بلغ صائما) بسن، أو احتلام (أتم ولا قضاء عليه) إن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفل (وإن طهرت حائض أو نفساء) أو تعمدت الفطر ثم حاضت، أو تعمده مقيم ثم سافر، (أو قدم مسافر)، أو برئ مريض (مفطر) ين (فعليهم القضاء) والإمساك، ومتى لم يجب إمساك وطهرت جاز
وطؤها، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، (ومن عجز عن صوم لكبر، أو مرض ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة، وإن سافر فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوب حُج عنه ثم عوفي (والمريض إذا خاف ضررا) بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلم ثقة نصا، أو كان صحيحا فمرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره (سن فطره) وكره صومه، وإن خاف من شبق يشقق انثييه، أو به مرض ينتفع فيه بوطء ساغ له الوطء وقضى بلا كفار نصا إن لم تندفع شهوته بغيره، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة، فوطء صائمة أولى من وطء حائض، وإن تعذر قضاؤه لشبقه فككبير عجز عنه، (ويسن فطر مسافر) سفر قصر، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لكن لو سافر ليفطر حرم، (وإن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء يوم فله الفطر)، ولكن بعد خروجه، (وإن خافت مرضع على ولدها)، فإن قبل ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما تستأجر منه فعلت وصامت، وإلا أفطرت، وكره صومها كـ (حامل وأطعمت لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور، وظئر كـ (مرضع)، وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة (ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل) لكل يوم نية مفردة (وتعيينها) له نصا، ولو أتى بعدها فيه بما يبطله نصا.
(ومن نوى الإفطار) صار كمن لم ينو لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح نصا، ولو قطع
(1)
* نية عذر، أو كفارة، أو قضاء ثم نوى نفلا صح، ولو
كتاب الصيام
(1)
* قوله: (ولو قطع نية قضاء ثم نوى نفلا صح)، وقوله بعده:(ولو قلب نية القضاء إلى نفل فكمن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها) أي يصح النفل فيهما وهذا غير صحيح على المذهب وإن كان صاحب الفروع قد ذكره، لأن المنقح ذكر في باب حكم=
قلب نية نذر، أو قضاء إلى نفيل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (ويصح
(1)
* صوم نفل بنية من النهار مطلقا) نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصا، فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم لم يكونا أتيا فيه بما يفسده.
= القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء، أما على قوله إنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك فليتأمل.
(1)
* قوله: (ويصح صوم نفل بنية النهار مطلقا)، أي قبل الزوال كانت النية أو بعده.